* يسأل عبدالله محمد من الناصرية بالإسكندرية فيقول: ما هي الأحكام التي تتعلق بالجنازة.. وهل يجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويشيع إلي المقابر ويدفن والواجب في غسله ان يعمم بدنه بالماء ولو مرة واحدة وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا لنشر ما يراه من الخير وستر ما يراه ويظهر له من الشر روي بن ماجة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "ليغسل موتاكم المأمونون" ثم يكفن بما يستره ولو كان ثوبا واحدا وهو فرض علي المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقين ثم يصلي عليه روي الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "من تبع جنازة وصلي عليها فله قيراط ومن تبعها حتي يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو احدهما مثل أحد" ويجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة مثل الرجل سواء صلت منفردة أم صلت مع الجماعة وتشيع الجنازة وحمل الميت إلي المقبرة فرض كفاية كغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه وقد أجمع المسلمون علي ان دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية علي المسلمين قال الله تعالي "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتا" سورة المرسلات ويقصد بالدفن أن يواري الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطير عنه عن طريق اللحد أو الشق ويحرم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها. * تسأل عطيات محمود من منطقة حي الجمرك بالإسكندرية فتقول: أيهما أفضل: عمل سبوع للمولود.. أم عمل عقيقة بعد الولادة؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: كلمة سبوع مأخوذة من العدد سبعة الذي يسن أن يسمي ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة أو ذهبا يوم السابع.. فقد روي الترمذي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم "الفلاح مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه". وقد أمر الرسول صلي الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذي والعق عنه ومعني "مرتهن" أي لا ينمو نمو مثله ولا يأمن من الأذي وقيل لا يشفع لوالده ان مات صغيره.. وإذا لم يتيسر الذبح يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وفي اليوم الحادي والعشرين وإذا لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.. أما ما يفعل يوم السابع من عادات وتقاليد قديمة لا أصل له في الدين.. والعقيقة أفضل. * يسأل سيد رجب القاهرة هل يكفي الاستحمام فقط أم لابد من الوضوء أيضاً بعد الاستحمام؟ ** إن كان المراد بالاستحمام الاغتسال من الجنابة أو من الحيض والنفاس و هي الأمور التي توجب الاغتسال فإن المغتسل يبدأ أولا بإزالة ما علي جسده من نجاسات وكذلك الاستنجاء ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ثم يعمم جسده بالماء ويكفيه هذا الوضوء ما لم يحدث ناقض من الأمور التي تبطل الوضوء فإن عليه الوضوء من جديد والله أعلم. * يسأل أحمد عبدالقادر هل التوسل يكون بالولي في حياته فقط أم بعد مماته أيضاً؟ ** إذا كان حيا يمكن اتخاذه وسيلة لكن إذا مات فقد انقطع عمله وهذا واضح من ان المسلمين كانوا يستسقون بالنبي صلي الله عليه وسلم في حياته فلما مات استسقوا بعمه العباس رضي الله عنه وعلي ذلك التوسل بالميت لا يجوز والعامة لهم تفكير معين وهم يفعلون أشياء لقصور في الفهم عندهم فمنهم من يتوسل بالميت أو يذبح له أو ينذر له وهذه أشياء لا تجوز إلا لله فالدعاء والنذر والذبح أشياء خاصة بالخالق سبحانه ولا تجوز لغيره ولكن بعض العامة يفعلون ذلك لقصور في الفهم وهم يحتاجون إلي توعية والنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالي والقسم أو الحلف لا يكون إلا بالله والوسيلة لا تكون إلا لله لأن الله مادام فتح لنا بابه الواسع لماذا نتوسل بغيره والله أعلم.