البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية لضم خريجي التخصصات المستحدثة    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني بمدينة بدر    أسعار الفراخ تواصل الانهيار.. يا تلحق يا ما تلحقش    البرلمان يبحث تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية    وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 ه    وزير الكهرباء: نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية وتربينات الرياح    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل    الأهلية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات    استمرار حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. لا مؤشرات حقيقية على تسوية قريبة    لاعب الزمالك على رادار الطلائع في الموسم الجديد    مدرب يوفنتوس: سنقاتل أمام ريال مدريد..ومانشستر سيتي الأفضل في العالم    عاجل.. الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من العروض الاحترافية    الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد.. والبديل تحت السن جاهز    محمد شريف ينتظر قرار الأهلي النهائي لحسم مصيره.. والزمالك يترقب عن كثب    القبض على المتهمين في مشاجرة بحدائق القبة    كارثة مرورية.. ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية إلى 14 شخصا وإصابة 2 آخرين    الأجهزة الأمنية بقنا تعثر على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة بقرية الخطارة    أيمن بهجت قمر يعلق على دخول فيلم ريستارت قائمة الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات تحت شعار تبرعك بالدم حياة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    بينها القضاء على 11 عالما نوويا.. الجيش الإسرائيلي يجمل محصلة هجومه على إيران    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-6-2025 بعد آخر انخفاض في البنوك    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إخلاء سبيل مبارك الرئيس السابق قضي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي
نشر في المساء يوم 26 - 04 - 2013

أكدت حيثيات القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح في 15 إبريل الجاري بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي بعد مرور أكثر من عامين علي حبسه علي ذمة تلك القضية بعد قبول النقض المقدم منه علي حكم أول الصادر ضده بالسجن المؤبد.. ان إخلاء سبيله إنما جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصي لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهراً في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلي الإعدام أو السجن المؤبد.
أشارت إلي أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة. بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.
كانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً علي ذمة قضايا أخري. في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه بعد قرار المستشار مصطفي حسن عبدالله بالتنحي عن نظر إعادة محاكمة القرن حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصي لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهراً.
أوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد. وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه. وتسقط لديهم قيمة العدل. مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
قالت المحكمة: إنه كان. ومازال. حرياً بالمشروع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية. وباتت لا تتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد. وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها. مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة "143" من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطياً.
أوضحت المحكمة أنه وفقاً للتعديل الذي أدخله المشروع علي المادة "143 إجراءات جنائية". لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتي الانتهاء من نظر الدعوي. حتي وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية. موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تأمر بها عن 18 شهراً في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن. و24 شهراً إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.