يبدأ من سن 5 سنوات، أول تحرك برلماني بعد زيادة سنوات التعليم الإلزامي    حسن رداد يتفقد اختبارات 2800 جزار من المرشحين للعمل بموسم الحج    وزير الخارجية يلتقي مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي    رئيس مصر للطيران: نستهدف تطوير منظومة الخدمات الجوية    ملتقى هيئة البترول يناقش تعظيم الاستفادة من الأنظمة الآلية    متى بشاي: "أهلا رمضان" يوازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق    مصر تعرض رؤيتها لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    الأهلي يعزي مصطفى يونس في وفاة شقيقه    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    وفاة شقيق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق    ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بنقد أجنبي في 24 ساعة    وفاة شاب إثر تلقيه طعنات بمشاجرة في كفر الشيخ    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    Happy Valentine's ولا عزاء للسينما المصرية وقلبها القاسي!    غرق جناح فى متحف اللوفر.. ولوحة الموناليزا لم تتأثر    الرعاية الصحية تطلق فعالية "التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة" بالإسماعيلية    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    «التنمية المحلية» تطلق برنامجًا لتأهيل كوادر اليونسكو بمركز سقارة    وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 تترجم التكليف الرئاسى المواطن أولوية قصوى    باسل رحمى: نهدف لإتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات الزراعية لضمان استمراريتها    14 لعبة فى أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    وزير الخارجية ينقل تحيات رئيس الجمهورية للقادة الأفارقة والمسئولين الدوليين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأرصاد تُحذر من طقس اليوم.. وقرار من النيابة في واقعة «بدلة الرقص»    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    الزواج ليس مجرد علاقة جنسية| استشاري أسري يوضح أساسيات العلاقة الصحيحة    زكي رستم: أرفض الأسئلة عن الزواج والعمر| حوار نادر    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    "نيويورك تايمز": البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال تجهيز الأسطول المتجه نحو إيران    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي للقضاء أنهي انفلات البث والتناول نقل الجلسات بحيادية يحفظ للجميع حقوقهم وللعدالة هيبتها مؤتمر صحفي بحضور القيادات الإعلامية للرد علي التساؤلات والاستفسارات
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2010

أثار القرار الذي أصدره المجلس الأعلي للقضاء بحظر البث واجراء محاكمات موازية ردود فعل قوية لدي مختلف الأوساط.. أيد المتحدثون القرار مؤكدين أنه يحفظ للعدالة هيبتها ولا يخل بعلنية المحاكمات وانه يتماشي مع مواثيق حقوق الإنسان في حق المعرفة ومتابعة القضايا المطروحة في المحاكم بنقل وقائعها كتابة دون تصوير بحيادية.
التقت "المساء" مع العديد من الأطراف.
في البداية أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أن حق النشر هو من حقوق المواطن للمعرفة والعلم بمجريات الأمور في مصر. وهو حق من حقوق الإنسان لا يجوز حرمانه منه ومن ثم فإن نشر وقائع الجلسات في المحاكمات الجنائية ودفاع المتهمين وأدلة الاتهام التي تقدمها النيابة أمر لا يجوز حظره أو الافتئات عليه طالما تم بأمانة وبحسن نية وبهذا المعني نص قانون العقوبات علي جواز نشر المحاكمات إذا تمت بأمانة وبغير قصد سيئ.
أما النشر بغير أمانة وتحريف الوقائع واخفاء بعضها واظهار البعض الآخر للإيهام بحقيقة غير الحقيقة فهو أمر يحظره قانون العقوبات ويعاقب مرتكبه.
كما أن النشر الذي يسئ إلي القاضي أو كرامة الجهة التي ينتمي إليها أو الذي يؤثر في القضاء أو الشعور أو يخلق رأياً عاماً بوقائع غير صحيحة فكله مؤثم بقانون العقوبات المصري الصادر في عام 37 والذي مازال سارياً حتي الآن.
كل مافعله مجلس القضاء الأعلي ازاء حالة الانفلات التي حدثت في الآونة الأخيرة من بعض أجهزة الإعلام.. وكان من بينها اجراء محاكمات موازية لتلك التي تجري بالمحاكم واستضافة دفاع المتهمين أمام المحكمة لعرض وجهة نظرهم علي جمهور الشاشة وقراء الصحف وكذلك سماع المجني عليهم وذويهم ثم تمكين هؤلاء جميعاً من التطاول والنيل من هيبة القضاء المصري ورجاله واشاعة عدم الثقة فيه وفي أحكامه. كل هذا جعل مجلس القضاء الأعلي يذكر بأحكام قانون العقوبات ويتوعد مرتكبي تلك الجرائم بأن المجلس سوف يفعل القانون وأنه لن يسمح باستمرار حالة الانفلات.
وبالتالي فإن النشر في الصحف في وقائع الدعاوي بأمانة وبحسن نية لم يعرض له مجلس القضاء ولا شأن له به وأما التصوير التليفزيوني والتسجيل الاذاعي وغيره فهذه من الأمور الإدارية التي يناط برؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر السماح بها أو عدم السماح.
ورأي المجلس توحيد الرؤي في هذا الشأن بالمنع وبالتالي فإن خطابه في هذا الشأن ليس موجهاًَ للصحفيين أو أجهزة التلفاز والبث الاذاعي وإنما موجه إلي القضاة بأن المجلس ارتأي عدم السماح بالبث الإذاعي أو التليفزيوني أو التصوير الفوتوغرافي وهذا الأمر تأخذ به كثير من الدول لأن في التصوير التليفزيوني أو الفوتوغرافي تشهيراً بالمتهمين ودعاية مجانية لبعض المدافعين وهو أمر ترفضه كثير من الدول.
أكد أن مصر أخذت أخيراً بقرار مجلس القضاء الأعلي لهذا النهج.
بمعني أن من حق الصحفي حضور الجلسات لعلانيتها وعدم حوار أي مواطن من الحضور وتغطية الجلسات بما يدور فيها كاملة بأمانة وحسن نية دون تصوير سواء للهيئة أو المتهمين أو المدافعين أو اجراء محاكمات موازية أو نقد الأحكام أو القضاة الذين صدرت عنهم ومن يخالف يطبق عليه قانون العقوبات خاصة المادتين 186 و187 والذي يحرم مثل هذه الأفعال ويعاقب بالحبس بحد أقصي 16 شهراً وبالغرامة.
ولا يجوز اجراء أي حوارات سواء مع المتهمين أو الشهود أو المدافعين لأنها تمثل محاكمة موازية وقد تؤدي إلي تأثير علي القضاء أو الرأي العام أو شهود آخرين.
أكد أن ما أصدره مجلس القضاء الأعلي رسالة موجهة للقضاة.
وبخصوص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فالأصل فيها غير علنية وبالتالي لا يجوز حضورها أو نشر مايدور فيها.أشاد المستشار شوقي السيد عضو مجلس الشوري وعضو المجلس الأعلي للصحافة بالقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي إشادة كاملة لأنه أعادنا إلي الزمن الجميل عندما كان علي ماهر وزيراً للحقانية سنة 1931 عندما اقترح علي مجلس الوزراء تعديل المادة 187 عقوبات لتحفظ علي العدالة هيبتها وعلي رجال القضاء احترامهم وتعزيزاً لمحاكمات عادلة واحتراماً لحقوق المتهمين والمتقاضين وتحقيقاً لحيادية الرأي العام فاعتبر النشر عن المحاكمات في الجلسات شديد التأثير علي العدالة أو علي الشهود واعتبر ذلك جريمة من جرائم امتهان العدالة ولذلك فإن هذا القرار يعزز حقوق الإنسان في محاكمات عادلة ويحترم سير العدالة ويحول بين النشر والتأثير علي مجريات المحاكمة ولهذا فإن القرار يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان ومع الدستور المصري واحتراماً للرأي العام والمهم هو متابعة تنفيذ هذا القرار من جانب الأطراف المعنية سواء القضاة أو المتقاضين أو المحامين أو أجهزة الإعلام نفسه خاصة أن مجلس القضاء الأعلي كان قد سبق أن أصدر مثل هذا القرار منذ 10 سنوات وأكد عليه مرة أخري منذ 5 سنوات وأخطر المجلس رجاله من أعضاء الهيئة القضائية وأخطر المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين ووزير الإعلام لكنه وبكل أسف ازداد الأمر سوءاً وشاهدنا محاكمات علي الشاشة في الوقت الذي تنظر فيه هذه القضايا في ساحة العدالة ووصلت إلي مرحلة غير مسبوقة وتسابقت القنوات والصحافة والإعلام في النشر والتأثير والاساءة إلي المتقاضين ومع ذلك لم يحدث شيء.
الأمر الذي دفع بعض السادة القضاة إلي حظر النشر بقرار من المحكمة في بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام وهذا القرار لا يتعارض مع علنية الجلسات.
قال إن من حق الصحفي أو غيره حضور الجلسات ويشاهد مايجري فيها من وقائع في ساحة المحكمة وينقلها للقراء وللرأي العام بحرفية وحيادية مطلقة.
أشار إلي أن نقل الجلسات بحيادية مطلقة جائز للصحفي دون تصوير أي من الحضور داخل قاعة المحكمة لأن هذا فيه اعتداء علي الخصوصية وإثارة للانتباه. والانشغال عن تحقيق العدالة.
قال إن ما أصدره مجلس القضاء الأعلي هو محل احترام كل الأطراف ويجب أن يكون محل التنفيذ.
أما المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء فأكد أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مع نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة الأحد القادم الساعة الثانية ظهراً للرد علي جميع التساؤلات والاستفسارات التي تطرح عليه أثناء المؤتمر بخصوص قرار المجلس الأعلي للقضاء.
أضاف أنه لا اخلال بمبدأ العلانية فحق الصحفي أن يحضر الجلسات والمحاكمات ويكتبها وينقلها للجريدة وأن هذا القرار يخص الدعاوي والقضايا التي تكون محل تحقيق دون غيرها وأن العلانية مكفولة للجميع والمتعارف عليه والمتفق عليه في هذا الشأن أن أبواب المحاكم مفتوحة لكافة الصحفيين وكل ممثلي وسائل الإعلام ولكن بدون كاميرات أو ميكروفونات وإنما يكتب وقائع الجلسة ويسجل بالقلم مادار بالجلسات بأمانة وصدق دون اضافة أو تحريف أو أخذ رأي المحامين أو التعليق.. والمحظور في هذا الشأن هو البث التليفزيوني بجميع أنواعه الصوتية والمرئية ونقل هذا بالفضائيات أو تسجيل صوتي يجري ويباع للتليفزيون أو الفضائيات من الوقائع ورفض التعليق من المحامين أو علي الجلسات لأن ذلك إخلال معني قانوني والحيثيات في هذا الأمر احترام أصل البراءة والمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية حضور الصحفيين ونقل الأحداث دون تعليق أو إضافة مشيراً إلي أن تحقيقات النيابة العامة سرية في مراحل التحقيق حتي الانتهاء إلي قرار أو إحالة يعلن عنها النائب العام.
وأن الذي ينشر لا يكون اخلال بهيبة القضاء والقاضي والتأثير علي الرأي العام وأن مصر لم تشهد مثل هذا الانفلات من خلال مايحدث بالفضائيات من محاكمات موازية والتأثير علي القضايا والتعليق علي الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.