توجه الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، إلى مجلس النواب وقام بتسليم مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مطالبًا بعرض مقترح يقضي بفتح مدة التصويت على 341 قانونًا تتم مناقشتها حاليا من 15 يومًا إلى ما لا نهاية. وقال عرفة في المذكرة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها: توجهت إلى مجلس النواب وقمت بتسليم المذكرة إلى لجنة الشكاوى والاقتراحات بالمجلس وأثناء وجودي بالمجلس تقابلت بالصدفة مع النائب مصطفى الجندي وسلمته نسخة من المذكرة التي تقدمت باقتراحها، فضلاً عن أني قمت بتسليم نسخة إضافية إلى النائب محمد الحسيني عن محافظة الجيزة لكي يتم عرضها على المجلس ومناقشتها بصفة عاجلة. وأكد عرفة، أنه تم العمل على اللائحة القديمة للمجلس ولم تصدر لائحة جديدة وتم على أساسها أيضًا اختيار الوكيلين وتم سير إجراءات المجلس بها حيث إنه يجوز العمل طبقا لم أقره فقهاء القانون واستنادًا لذلك لا بد لرئيس المجلس من تطبيق المواد من المادة 122 إلى المادة 125 من اللائحة القديمة الخاصة بمجلس النواب التي مسموح العمل بها، بل واستند إليها المجلس في عملها أن يتم تعديل المادة 156 من الدستور إلى الحد الأقصى من الوقت المسموح به، وليس أسبوعين فقط نظرًا أنه لا داعي للاستعجال وأن مده المجلس الفعلية خمس سنوات وأن هذه القوانين تمس حياه المواطنين من تأمينات ومعاشات وسلع. وتابع عرفة: بنص المادة 224 من الدستور يجوز تعديل أي مادة من الدستور حتى قبل استكمال الشكل القانوني للمجلس حيث نصت المادة على الآتي: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذًا واستنادا لذلك فإن لائحة المجلس القديمة الصادرة بآخر تعديل عام 1979م تعتبر نافذة ويجوز العمل بها وبالتالي تنص المادة رقم 122 من اللائحة المجلس المعمول بها حاليا على الآتي: لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها. وأضاف: المادة 125 الخاصة بإبلاغ رئيس الجمهورية بالتعديلات التي تم إقرارها على المواد المعدلة بالدستور حيث نصت على الآتي: فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة العمل بها لطرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنه. وتابع: لمصلحة 90 مليون مصري و8 ملايين بالخارج لا بد من تعديل المادة 156من الدستور لمصلحة البلاد، حيث لا يوجد أي دولة في العالم تناقش 341 قانونًا في 15 يومًا مطالبًا أعضاء مجلس النواب بالتقدم لرئيس المجلس بتعديل تلك المادة المعيبة. شاهد الصور..