قبل أن يتم تشكيل البرلمان (مجلس النواب) المقبل عبر الانتخابات المقرر إجراؤها، طرح البعض عدداً من المشكلات التى تواجه المجلس، ويرى البعض أنها يمكن أن تكون قنابل موقوتة داخل المجلس، أولها ضرورة النظر فى القرارات بقوانين الرئاسية التى صدرت فى غيبة المجلس، والتى بلغت ثلاثمائة تشريع منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، حيث ينص الدستور على ضرورة النظر فيها وقبولها أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً، لاحظ النص الدستورى لم يعط المجلس حق تعديلها لكن فى هذه الحالة فقط للمجلس إما قبول القانون أو رفضه، أما إذا أراد تعديله فيتم بعد الموافقة عليه وإقراره وعبر إجراءات التشريع المعتادة وفقاً للائحة، إذاً الموضوع لا يشكل أزمة إذا قبلت القوانين وتمت الموافقة عليها ثم ما يحتاج إلى تعديل يقدم فيه مشروع قانون بتعديل القانون كله أو المواد التى يراد تعديلها. الإشكال الثانى الذى يثار يتعلق بلائحة مجلس النواب، فيقول البعض إن اللائحة سقطت بسقوط الدستور السابق وحل البرلمان، وبالتالى لن يتم انتخاب الرئيس أو الوكيلين للمجلس إلا بعد الموافقة على اللائحة الجديدة للمجلس وهذا الرأى جانبه الصواب ولم يطلع على الدستور من أصله، ذلك أن المادة 224 نصت على «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور» وهذا النص قاطع بأن المجلس فور الدعوة لانعقاده سيتم اختيار أكبر الأعضاء سنا لإجراء الانتخابات لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه وفقاً لنص المادة 117 ثم يسير أعماله وفقاً للائحة القديمة، إلى أن يتم إقرار التعديلات على اللائحة الجديدة. فور انعقاد المجلس واختيار الرئيس يقسم النواب القسم الذى نصت عليه المادة 104 من الدستور، ويدير الرئيس الجلسة وله صلاحية ضبط النظام داخل الجلسة، المادة 119. الغريب فى الأمر أن البعض اقترح أن يصدر رئيس الجمهورية اللائحة الجديدة للمجلس، الأمر الذى يعد اعتداء مباشراً على الدستور الذى ينص بشكل واضح فى المادة 118 «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصه، والمحافظة على النظام داخله» إذاً لا يجوز للسلطة التنفيذية ورأسها بشكل خاص أن تتدخل فى عمل اختص به الدستور السلطة التشريعية، مع العلم أن إعداد اللائحة الجديدة يعتمد بالأساس على نصوص الدستور المواد من 120 إلى المادة 138 فيما يخص اقتراح القوانين من النواب أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية مادة 122، مناقشة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها، المادة 124، وكذلك سحب الثقة من الحكومة أو الوزراء، المادة 131، استجواب الحكومة أو الوزراء، المادة 130، السؤال، المادة 129، التقدم بطلبات لمناقشة موضوع عام، المادة 132، أو إبداء اقتراح برغبة، المادة 133، أو التقدم بطلب إحاطة أو إلقاء بيان عاجل، المادة 134، وكذلك تشكيل لجنة خاصة أو لجنة تقصى حقائق، المادة 135، وأخيراً حق المواطنين فى التقدم بمقترحات لمجلس النواب بشأن المسائل العامة، المادة 138، وأخيراً حالات حل مجلس النواب المادة 137. إذاً لن تكون تعديلات اللائحة مجالاً للخلاف بين النواب أو الأحزاب لأن أغلب الصلاحيات الرقابية والتشريعية وكل ما يخص الأداء داخل البرلمان تم النص عليها فى الدستور، ولا يوجد مجال للاختلاف أو الاجتهاد وهى تقريباً نفس الصلاحيات التى نصت عليها أغلب دساتير مصر مع فروقات بسيطة. لن يتعطل البرلمان ولن يصرف الكثير من الوقت فى إعداد اللائحة، فالأزمة مفتعلة وغير حقيقية.