«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقراره بتسعة أشهر.. «دستور 2014» يضع 5 عوائق أمام السلطة بمصر
نشر في محيط يوم 07 - 10 - 2014

اللائحة الطلابية بها أزمة دستورية".. عنوان تكرر بأكثر من صيغة في تقارير نشرتها صحف مصرية مع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي المقرر السبت المقبل.
منبع الأزمة التي أشارت إليها التقارير هي "الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء"، والتي لم يكن من بينها، بحسب ما يرى الطلاب، إصدار اللائحة الطلابية (لائحة حكومية تحدد طبيعة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة).
هذه القضية وعلاقتها بالصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء، فتحت باب الجدل حول كثير من المواد التي ربما تحتاج إلى تغيير بعد تسعة أشهر من الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، ومن بينها صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، حيث أمكن رصد ست عقبات تضعها مواد الدستور في طريق السلطة الحالية وقد تحتاج إلى تغييرها مع أول برلمان يتم انتخابه (لم يتم تحديد موعدها بعد).
1- حقوق المثليين
بينما أعلنت الشرطة في 7 سبتمبر الماضي عن القبض على منظمي أول حفل زواج للمثليين في مصر، أثيرت قضية مدى ملائمة القبض عليهم مع مواد الدستور.
وتنص المادة 93 من الدستور المصري على "التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر"، وهو ما قد يكون مخرجًا قانونيًا لمثل هذه السلوكيات.
فالمادة ورغم أنها تبدو في ظاهرها جيدة إلا أن المواثيق الدولية، التي ترعاها الأمم المتحدة، تقوم علي إقرار حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء في المجتمع، وهو ما قد يكون مبررًا قانونيًا لانتشار السلوكيات الشاذة.
ويرى قانونيون أن هذا المأزق كان ينبغي تداركه بعبارة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي الجملة التي تبناها دستور 2013 ، رغم اعتراضات بعض المنظمات الحقوقية.
2- اللائحة الطلابية
ومع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي في 11 أكتوبر الجاري، تثار - حاليًا - أزمة اللائحة الطلابية، والتي يرى الطلاب الرافضون لها أن بها "مخالفة دستورية"، منبعها الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء.
وتنص المادة 170 من الدستور على "إصدار رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه".
ويقول الطلاب إن طريقة إقرار اللائحة "مخالف" للمادة، فإذا كان من حق رئيس الوزراء إصدار اللوائح المختلفة، فإنه ليس من حقه إصدار لوائح تنص عليها قوانين أخرى، وبالتالى إقرار اللائحة من رئيس الوزراء "باطل"، وفقا للمادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، التى تنص على أن من يقر اللائحة هو رئيس الجمهورية.
ولم يصدر رئيس الوزراء اللائحة الطلابية حتى الآن، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات يوم 5 أكتوبر الجاري، إنه من المقرر أن يتم إقرار اللائحة الجديدة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة بالتزامن مع بدء الدراسة، تمهيدا للبدء فى اجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث سترسل وزارة التعليم العالى النسخة النهائية من اللائحة الجديدة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام لاعتمادها.
3- المصالحة الوطنية
وبينما يبدو الحديث عن صياغة مبادرة للمصالحة الوطنية غير واضح حتى الآن، حيث ترسل السلطة الحالية - أحيانا - بإشارات إيجابية، ثم ما تلبث بعدها أن تبعث بإشارات سلبية، فإن التحدي الذي سيواجهها هو ضرورة صياغة مبادرة بعد إقرار البرلمان المقبل لقانون العدالة الانتقالية.
وتعيش مصر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي حالة استقطاب حادة، يخشى أن تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد في اتجاه المصالحة الوطنية، وفق مراقبين.
وتنص المادة241 من الدستور على "التزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وفي تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول، قال محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الإنتقالية، إن تطبيق الدستور الجديد يحتم على البرلمان المقبل اتخاذ خطوة في أول دورة انعقاد له في اتجاه ملف المصالحة الوطنية.
4- صلاحيات الرئيس
بعض ممن أيدوا الدستور ودعوا للتصويت عليه بنعم، هم أنفسهم من يطالبون - حاليا - بسبب ما وصفوه ب "الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة"، بتغيير مواده التي تتعلق بصلاحيات الرئيس.
وأبرزت جريدة "الشروق" المصرية الخاصة في 30 أغسطس الماضي تصريحات مصادر سيادية وحكومية، قالت فيها إن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل اقتراحات مكتوبة بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة للصحيفة (لم تسمه) إن الفكرة ليست مرفوضة تماماً وإن كانت أيضاً ليست مقبولة في المرحلة الحالية، وكشفت المصادر عن أن الرئيس تلقى توصيات من أكثر من شخصية سياسية وجهات سيادية ترى أن الدستور الذى صاغته لجنة الخمسين وتم إقراره بأغلبية كبيرة "لا يتناسب مع حال البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول.
ويبدو نظام الحكم في الدستور أقرب إلى النظام "شبه الرئاسي"، والذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
ويمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
ويختلف هذا التوجه عن دستور 2012، والذي لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في دستور 2014.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كشف قبل توليه الرئاسة، في تسريب لأجزاء لم تنشر من حواره مع الكاتب الصحفي ياسر رزق، عن عدم رضاه عن الدستور الجديد.
وقال السيسي (كان وقتها وزيرًا للدفاع) في التسريب المسجل والذي أذاعته قناة الجزيرة القطرية في 13 يناير من العام الجاري، إن ما كان مطلوبا من لجنة الخمسين (المنوطة بتعديل الدستور) هو تعديل دستور 2012 المعطل، وليس إعداد دستور جديد، موضحا أن الخروج عن هذا الأمر يعد "تطفيفا في الميزان" على حد وصفه.
وأضاف السيسي أن "العقد" الذي تم في الثالث من يوليو الماضي (في إشارة إلى خريطة المستقبل التي تضمنت عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور وإجراء تعديلات عليه) كان ينص على إجراء تعديلات على الدستور، ولم ينص هذا العقد على كتابة دستور جديد.
ووجّه السيسي خلال التسريب انتقادًا لما وصفه بالالتفاف حول المطالب التي تم التوافق عليها، مشيرًا بذلك إلى لجنة الخمسين التي كان من المفترض أن يقتصر دورها على إجراء تعديلات في دستور 2012 المعطل، تحقق ما وصفه ب"الانسجام بين الدستور والمصريين".
5- قانون الطوارئ
الحكومة المصرية أصبحت في حاجة ملحة وضرورية لتعديل قانون الطوارئ الحالي، والذي يتضمن مواد غير دستورية تأتي مناقضة لما جاء في المادة 154 من الدستور المصري الجديد، وفق قانونيين.
وتشترط المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958والمعمول به حتى الآن، "وجوب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع".
ويتعارض ذلك مع المادة 154 من الدستور المصري والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم " الخاصة في عددها الصادر الأربعاء 10 سبتمبر / أيلول الماضي، عن مصادر بوزارة العدل أن هذا القانون من بين القوانين التي تعكف وزارة العدل - حاليا - على إعداد مشروع جديد لها.
وقالت المصادر إن الرغبة في تعديل القانون ترجع لما وصفته ب "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي قد تدفع الدولة إلى إعلان حالة الطوارىء في أي وقت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.