سقوط ضحايا ومصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    ضغوط جديدة على بايدن، أدلة تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي في غزة    سيد عبد الحفيظ: أتمنى الزمالك يكسب الكونفدرالية عشان نأخذ ثأر سوبر 94    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    تستمر يومين.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر خلال ساعات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    مينا مسعود أحد الأبطال.. المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق.. تعرف على موعد تشييع جثمانه    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    تعثر أمام هوفنهايم.. لايبزيج يفرط في انتزاع المركز الثالث بالبوندسليجا    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديات مجلس النواب فى مواجهة الحكومة والدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 10 - 2015

على غير المعتاد أو المتعارف عليه فى الدساتير المصرية السابقة ، منح دستور 2014 مجلس النواب سلطات واسعة جعلت منه شريكا أساسيا لرئيس الدولة فى إدارة كافة شئون البلاد ، فلم تخل الصلاحيات الواسعة التى خولها الدستور للبرلمان من وجود «كوابح» تحد من تلك الصلاحيات استنادا إلى مبدأ التوازن بين سلطات الرئيس وصلاحيات مجلس النواب ، بحيث يمتلك كلاهما أدوات دستورية تحميه من تغول الطرف الآخر.
فإذا كان الدستور قد منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب، أو أعطى الأخير حق سحب الثقة من الأول فإن المشرع الدستورى قد ألزمهما معا فى النهاية باللجوء إلى الناخب لتفعيل ذلك الحق من خلال استخدام آلية الاستفتاء الشعبى على القرار المتخذ بهذا الصدد كى يعى الطرفان حجم وخطورة الخطوة التى سيقدمان عليها، لأنه قد يكون فيها تهديد لمستقبلهما السياسى، وبذلك قصد المشرع الدستورى إحداث حالة من الاستقرار السياسى والتشريعى.
فى الوقت الذى يواجه فيه البرلمان المقبل تحديات كثيرة ترتبط فى غالبيتها بالدور التشريعي، والقوانين التى ستتصدر أجندة جلساته ولجانه ، ووضع لائحة داخلية لمجلس النواب بديلة للائحة عام 1971 السارية حتى الآن ، بالإضافة إلى الأجندة التشريعية الجديدة التى نص عليها الدستور المصرى (14قانونا جديدًا، 234 تعديلاً تشريعياً ) ، والقرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى والتى أوجب القانون إقراراها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان، فما بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان والحكومة ودعوات تعديل الدستور يدور هذا التحقيق .
الرئيس والحكومة
يقول الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ،إن تشكيل الحكومة طبقا للدستور مرتبط بالبرلمان، لكن فى غيبته ومع تولى رئيس جديد للسلطة يحق له تشكيلها أو أن يبقيها كما هي، لأن هناك ضرورة فى حدوث ذلك.
وقد نظم الدستور علاقة الرئيس بالحكومة فى ( 8 مواد )، حيث تنص المادة ( 147) على «حق الرئيس فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له طبقا للمادة أن يجرى تعديلا وزاريا، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما تنص المادة (139 )على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وتحدد المادة (148) حق الرئيس فى تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء أو المحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، كما تنص المادة ( 149) على أنه لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
واشار الدكتور فوزى إلى أن المادة ( 150) فرضت على رئيس الجمهورية أن يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الوزراء، ويشرفان معا على تنفيذها، ويحق للرئيس أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند انعقاده، كما فرضت المادة (155) على رئيس الجمهورية أخذ رأى مجلس الوزراء فى حالة إصداره عفوا عن عقوبة أو تخفيفها، ونصت المادة (160 )على أن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية فى حالة حدوث مانع مؤقت يحول دون مباشرته مهامه.
الحكومة والبرلمان
أما عن علاقة الحكومة بالبرلمان، كما يوضحها الدكتور صلاح فوزى فنظمتها( 11) مادة الأولى منها هى المادة(101 ) التى حددت دور البرلمان فى إقرار السياسة العامة للدولة التى يضعها الرئيس بالاشتراك مع رئيس الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى الأدوار التى تقوم بتنفيذها الحكومة، ومنحت المادة (122)الحكومة الحق فى اقتراح مشروعات القوانين على مجلس النواب.
كما منعت المادة (127) الحكومة والسلطة التنفيذية من الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروعات غير مدرجة فى الموازنة العامة إلا بعد موافقة النواب. أما المادة (129) فقد أعطت الحق لأعضاء البرلمان فى توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فى موضوع يدخل فى اختصاصهم ، كما منحت المادة (131) البرلمان الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويعرض سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب وإذا قرر مجلس النواب سحب الثقة، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة لأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
تحديات تواجه البرلمان
ويرى الدكتور صلاح فوزى ان هناك العديد من الإشكاليات والرؤى حول التحديات التى تواجه البرلمان المقبل وسبق أن طرحها عدد من السياسيين والقانونيين ولها وجاهتها وتستحق التوضيح ، الإشكالية الأولى المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلس النواب التى سيتم العمل على أساسها ، ومن المهم أن نوضح أن المادة ( 118) فى الدستور، نظمت وضع اللائحة الداخلية للبرلمان ، والمادة ( 49 ) من قانون مجلس النواب تنص على أن المجلس يضع لائحته الداخلية ولا يجوز وضع اللائحة بقرار بقانون، والمادة (224) تنص على أن «المجلس يضع لائحته الداخلية ولا يجوز وضع اللائحة بقرار بقانون، حتى تعدل» وتشير الأعراف القانونية السائدة من دستور 23 حتى الآن إلى أن المجلس يقوم باختيار رئيسه ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية، بنفس الطريقة التى نص عليها دستور 1971. وهناك نقطة جديرة بالإشارة إلى ان مجلس الإخوان المنحل، لم يضع لائحة داخلية للمجلس واستدعى لائحة 1971 وهى مازلت سارية ومطبقة حتى الآن، ويستطيع المجلس المقبل أن يستمر بالعمل بها حتى يضع لائحته الجديدة.
وبالتالى ولا أظن أن المجلس سيستطيع أن يعدل اللائحة أو يغيرها خلال الفترة الأولى من انعقاده حتى يتفق على المبادئ التى يتفق عليها .
القرارات التى صدرت بقوانين
الإشكالية الثانية ما اثير حول حول مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية والقرارات بقوانين التى صدرت اثناء غيبة البرلمان، يقول الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور «ليس شرطا أن يتم ذلك خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان»، واوضح ان القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس السابق عدلى منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسى لحين تشكيل البرلمان لا تعرض على مجلس النواب فى ضوء المادة (156) لأن الحالة المصرية هى حالة غياب الحياة النيابية وفى أحوال غياب الحياة النيابية المستقر عليه فى الفقه والقضاء الدستورى أن القرارات بقوانين الصادرة فى هذه الحالة لا تعرض على البرلمان ويؤكد ذلك أن المادة (156) تحدثت عن قرارات بقوانين يلزم الإسراع فى اتخاذها لكن الحالة المصرية التى نتحدث عنها إدارة مرفق التشريع وليس تدابير عاجلة يلزم اتخاذها ، ومن ناحية ثالثة فالمادة (156) أوجبت العرض والمناقشة والموافقة على القرارات بقوانين خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد ومفاد ذلك أنه كان هناك مجلس قديم يعقبه مجلس جديد ، أما الحالة المصرية فلا يوجد بها لا جديد ولا قديم يضاف إلى ذلك اعتباراً عملى مؤداه استحالة عرض والمناقشة والموافقة على أكثر من 400 قانون فى 15 يوما فمثلا ما الموقف إذا ما عرض قانون البرلمان وقانون الدوائر على مجلس النواب، ورفضه؟ وبالتالى فإن وجود المجلس يصبح غير قانونى وهل سيحل المجلس نفسه؟!
وأخيرا القضاء الدستورى فى العديد من الدول أكد ان القرارات بقوانين الصادرة فى حالة غياب الحياة النيابية لا تعرض على البرلمان لكن ذلك لا يحول بين أعضاء البرلمان من طلب إدخال تعديلات أو إلغاء بعض هذه القوانين ولكن وفقا للإجراءات الدستورية المقررة وليس وفقا للمادة (156) .
وذكر استاذ القانون الدستورى أيضا أن الدستور ألزم مجلس النواب حال انعقاده بالانتقال مباشرة إلى الأجندة التشريعية مثل إصدار مجموعة من القوانين ، ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس وبعد ذلك ما يعرض من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على جدول الأعمال وهى التى لها الأولوية الأولى بحكم الدستور قبل مشروعات القوانين التى تعرض من أعضاء المجلس التى يجب أن تمر بداية على لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراستها، ورفعها إلى اللجنة التشريعية، وهذه أمور كلها تحتاج إلى وقت وإجراءات إدارية طويلة .
تعديل الدستور
الإشكالية الثالثة هى مطالب بعض السياسيين بإجراء تعديل على بعض مواد الدستور ، وتعديل الدساتير يتم بناء على رغبة رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب«20%» . وقال إن المادة «226» من الدستور حددت طريقة تعديل الدستور وطلب التعديل يمكن أن يتعلق بمادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، مضيفا ان هذا يحدث فى الدساتير العالمية.
وأضاف أنه فى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وأوضح فوزى أنه إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وقال إن الدساتير صناعة بشرية قابلة للخطأ والصواب، وإن الأمر كله قيد التجريب والتطبيق، والواقع العملى على ارض الواقع، ولا أميل إلى فكرة تعديل الدستور الآن ، وإن كان ذلك جائزا.
والإشكالية الأخيرة خاصة بالسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية ، وطالب البعض بقصر التصويت على الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية ، والدستور نص على مادة التمكين لهم فى نظام القوائم، وأدرجهم فى نظام الدوائر فى فصل تشريعى واحد وورد فى الأحكام الانتقالية انها لا تنفذ إلا لفصل تشريعى واحد وللمجلس بعد ذلك اتخاذ القرار الذى يراه.
لائحة مجلس النواب
فى حين يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن المجلس القادم سيواجه منذ أول جلسة لانعقاده ، العديد من العقبات والصعوبات ، أولاها غياب اللائحة الداخلية للمجلس ، فى أول جلسة لإنعقاده برئاسة أكبر الأعضاء سناً.. وعضوية أصغر عضوين من الأعضاء، واداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، ثم إجراء الانتخابات لاختيار رئيس ووكيلين للمجلس بالمادة ( 117) فكيف ستتم هذه الإجراءات فى غيبة لائحة المجلس، والتى ينص الدستور على أن يُعدها المجلس وتصدر بقانون، ومازالت تلك اللائحة غائبة لم تصدر بعد؟ وقال : سوف نجد أصواتاً عالية تطالب وتحتج بضرورة إصدار اللائحة أولاً لأنها تنظم عمل المجلس وتحدد قواعد وإجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين.. وتشكيل هيئة المكتب، ولجان المجلس وبيان عددها عملاً بنص المادة ( 118) وتحديد اختصاصات كل لجنة وكيفية ممارسة الأعضاء اختصاصاتهم وحقوقهم ومساءلتهم، وغيرها من الأحكام اللازمة التى تنظم عمل المجلس وأعضائه بصفة عامة وستحدث مفارقات بين الأصوات التى ستنادي بتطبيق لائحة المجلس التنفيذية عام 1971 السارية والتى يتم العمل بها وسنجد هناك اصواتا أخرى سترى أن اللائحة القديمة تحمل كثيراً من المطاعن منها الانحياز للمنصة ورئاسة المجلس على حساب باقى أعضائه، ولهذا فإن غياب اللائحة الجديدة، مع لزومها ، يتطلب حكمة وخبرة ومهارة فى إدارة المجلس القادم حتى لا يتصادم أعضاء المجلس وتتأخر أعماله، ومن المتوقع أن تنطلق الأصوات والخلافات وربما الاتهامات حول إيقاف أعمال المجلس حتى إعداد اللائحة الجديدة.
برنامج الحكومة
يضيف د.شوقى السيد أن من العقبات التى سيواجهها المجلس مناقشة برنامج الحكومة بالمادة (146 ) من الدستور، الذى قرر مجلس الوزراء أنه يعده للعرض على المجلس فور انعقاده، فاذا لم تحصل الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء بترشيح من الائتلاف الحائز أغلبية مقاعد المجلس.. فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية المجلس.. هنا يعد المجلس منحلاً بحكم الدستور، وعلى الرئيس أن يدعو لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً!! وهذا يعنى أننا سنعود الى نقطة الصفر اذا لم تكن مناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة على مستوى المسئولية ، وتصادم أعضاء المجلس فيما بينهم، وسمعنا الأصوات والهتافات.. واتهامات المعارضة من أجل المعارضة.. وتوجيه الاتهامات.. والمزايدات.. ولم توافق الأغلبية على البرنامج حتى عند عرض الحكومة برنامجها للمرة الثانية.
وذكر د.شوقى السيد أن مجلس النواب المقبل يواجه إشكالية خطيرة ، وهى مراجعة كل القوانين التى صدرت أثناء غيبة البرلمان وهى نحو 494 قراراً بقانون ، صدرت خلال ثلاث سنوات (2013 2015) ويتوقع أن يتزايد عددها حتى تبلغ 500 أو أكثر عند بداية انعقاد البرلمان قبل نهاية هذا العام، مستنداً فى ذلك إلى نص المادة «156» من الدستور، وتنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وأشار السيد الى أن المشرع لم يتوقع بهذا النص، صدور هذا الكم الهائل من التشريعات فترة غياب المجلس، فماذا سيكون عليه حال الأعضاء عند مواجهتها ؟! وما هو موقف المجلس القادم من فهم النص وتطبيقه، ومن المتوقع أن نسمع أصواتا عالية بالموافقة عليها جملة واحدة، أو برفضها جملة واحدة، أو تجاهل النص واهماله!! وهى مصادمة واقعية!!
تعديل وزارى
النقطة الأخيرة التى أثارها الدكتور شوقى السيد من المصادمات المحتملة تحت قبة البرلمان، عندما يرى رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري، ويرفض أغلبية أعضاء مجلس النواب.. فى الحالة الأولي، أو لم يوافق ثلث أعضاء المجلس فى الحالة الثانية، رغم التشاور مع رئيس الوزراء، وهو الحكم المقرر بالمادة (147)من الدستور، فماذا عن موقف البرلمان وعلاقته بالحكومة نحو تحقيق مصلحة البلاد؟! ثم ماذا لو قدم أغلبية أعضاء المجلس طلبا باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأسباب فى نفس يعقوب، سواء وافق ثلثا أعضاء المجلس على سحب الثقة، وطرح أمر سحب الثقة فى استفتاء عام.. وكانت موافقة الأغلبية على سحب الثقة، أو جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض.. وهى مصادمة جديدة تؤدى إلى حل مجلس النواب حتماً بقوة الدستور وهو حكم المادة (161).

إلغاء مجلس الشورى
فى حين يرى الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يتصدر عمل البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، ولا مانع من الاستعانة باساتذة وفقهاء القانون ورجال القضاء ووفقاً لما تضمنه نظام العمل بالدستور الجديد، خصوصاً بعد إلغاء مجلس الشورى المعروف ب«الغرفة الثانية للبرلمان»، فإنه يتوجب إضافة فصول جديدة لتنظيم العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة، ومن أبرز المواد التى يجب تنظيمها بموجب اللائحة الجديدة آليات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وإجراءات سحب الثقة منها حال عدم حصول برنامجها على موافقة أغلبية البرلمان، إضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء البرلمان بموجب الدستور .
ولا يتفق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مع بعض المطالبات لمجلس النواب المقبل بإجراء تعديلات فى الدستور فور انعقاده ويري ان كلمة الرئيس السيسي بان الدستور «كتب بنوايا حسنة»، كانت إشادة وفهمت بالخطأ ، وطالب بمنح الفرصة لتطبيق مواد الدستور واختبارها على ارض الواقع وما يظهر من سلبيات خلال الممارسة يطرح على الرأى العام، وما يتفق على تغييره يتم تغييره، وما يحتاج إلى إضافات أو تعديل يؤخذ به.
ورغم ذلك لم يخف ابو طالب رأيه فى ان لجنة اعداد الدستور تسرعت فى إلغاء مجلس الشورى وكان يجب تغييره فقط بشكل مختلف، بحيث يساعد على إفراز مجلس شيوخ حقيقي، يسهم فى تطوير الحياة السياسية، ولكن تم إلغاؤه تحت ضغوط الرأى العام.
ويتصور الدكتور حسن ابو طالب أن لجنة الخمسين تسرعت عندما نصت فى الدستور بالمادة الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج، وأخذت علي تصويت المصريين بالخارج على العموم، وكان يجب قصرها على الاستفتاءات والرئاسة، وكان يجب ألا تشمل التصويت فى الانتخابات البرلمانية، لأن المصرى المقيم بالخارج يعيش حياة منفصلة عن واقع دائرته الانتخابية، ولكن ضغوط الرأى العام حالت دون اخذ الوقت الكافى للمناقشات فى اللجان .
وطالب ابو طالب بضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والاهتمام بالثقافة السياسية للشباب والامتناع عن توصيل رسائل متناقضة للشباب حيث منح الدستور للشاب حق التصويت تحت سن 18 عاما، وهذا سن بداية المرحلة الجامعية، ورؤساء الجامعات يصدرون قرارات تمنعه من الممارسة السياسية داخل الجامعات، وأثناء الانتخابات يلام الشباب بعدم النزول للتصويت فى صناديق الانتخابات، وبالتالى يتلقى الشاب رسائل متناقضة حول دوره فى المشاركة فى الحياة السياسية، كيف تطلب منه أن يمارس الحياة السياسية ويشارك فى اختيار النائب البرلماني، وتحرمه منها فى الوقت ذاته، ورغم ذلك يرى ابو طالب ان البرلمان القادم سيعلم النواب الجدد السياسة والديمقراطية الحقيقية وسيكون بمثابة نقطة البداية لتدريب وتأهيل اعضاء برلمان واعين لدورهم الرقابى والتشريعى لما سيشهده الفصل التشريعى من حالة حراك سياسى كبير .
حكومة شريف إسماعيل
على الجانب الآخر يرى الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن البرلمان المقبل سيعبر عن سياسات الدولة وأكد أن العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر ستتسم بالتعاون والتفاهم حول أمور عدة كالأجندة التشريعية والخطة والموازنة العامة للدولة وأيضا السياسة الخارجية وان البرلمان المقبل سيشهد تجاوبا بين الرئيس والحكومة ولن يكون هناك تنازع فى السلطات او الصلاحيات لأن الدستور حددها بدقة وأشار إلى أنه لن يكون هناك اى حالة من حالات الصراع بين الرئيس والبرلمان، لأن النظام الدستورى وضع الشراكة فى الصلاحيات بينهما.
واضاف الدكتور طارق فهمى أن اختيار رئيس الحكومة حسمه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن ان حكومة المهندس شريف اسماعيل مستمرة فى عملها بعد انتخابات البرلمان و سيرأس الحكومة القادمة والرئيس وفقا للدستور سيرشح اسم رئيس الوزراء ويجرى عليه التصويت فى البرلمان مشيرا إلى أن الرئيس لديه ظهير شعبى يؤيده انه لن يتم النظر من قريب أو بعيد فى مواد الدستور ولن تجرى اى تعديلات عليه فى بداية عمل البرلمان مشيرا إلى ان الأولوية فى التشريعات ستطول أربع قضايا أساسية، على رأسها قضايا التشريعات الاقتصادية والمالية، والقضايا الخاصة بالتشريعات الرئيسية وهى ترميم الكنائس وإعمارها وبناؤها، وجرائم الإنترنت، وملف قوانين معاملة المرأة، وتشريعات خاصة بالشباب، والعمل، ولائحة قانون الاستثمار، والتنمية، وجذب رءوس الأموال واضاف فهمى أن التشريعات السياسية لن يكون لها أية أولوية فى هذه المرحلة ، وان القرارات التى صدرت بقوانين ستتم مناقشتها بطريقة آلية وأوتوماتيكية وفق ما يحقق المصلحة العليا للشعب والتى ستتولاها اللجنة التشريعية لمجلس النواب وأن تشكيل الحكومة طبقا للدستور مرتبط بالبرلمان، لكن فى غيبته ومع تولى رئيس جديد للسلطة يحق له تشكيلها أو ان يبقيها كما هى، لأن هناك ضرورة فى حدوث ذلك .





تحديات مجلس النواب فى مواجهة الحكومة والدستور

تحقيق وليد رمضان:

على غير المعتاد أو المتعارف عليه فى الدساتير المصرية السابقة ، منح دستور 2014 مجلس النواب سلطات واسعة جعلت منه شريكا أساسيا لرئيس الدولة فى إدارة كافة شئون البلاد ، فلم تخل الصلاحيات الواسعة التى خولها الدستور للبرلمان من وجود «كوابح» تحد من تلك الصلاحيات استنادا إلى مبدأ التوازن بين سلطات الرئيس وصلاحيات مجلس النواب ، بحيث يمتلك كلاهما أدوات دستورية تحميه من تغول الطرف الآخر.
فإذا كان الدستور قد منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب، أو أعطى الأخير حق سحب الثقة من الأول فإن المشرع الدستورى قد ألزمهما معا فى النهاية باللجوء إلى الناخب لتفعيل ذلك الحق من خلال استخدام آلية الاستفتاء الشعبى على القرار المتخذ بهذا الصدد كى يعى الطرفان حجم وخطورة الخطوة التى سيقدمان عليها، لأنه قد يكون فيها تهديد لمستقبلهما السياسى، وبذلك قصد المشرع الدستورى إحداث حالة من الاستقرار السياسى والتشريعى.
فى الوقت الذى يواجه فيه البرلمان المقبل تحديات كثيرة ترتبط فى غالبيتها بالدور التشريعي، والقوانين التى ستتصدر أجندة جلساته ولجانه ، ووضع لائحة داخلية لمجلس النواب بديلة للائحة عام 1971 السارية حتى الآن ، بالإضافة إلى الأجندة التشريعية الجديدة التى نص عليها الدستور المصرى (14قانونا جديدًا، 234 تعديلاً تشريعياً ) ، والقرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى والتى أوجب القانون إقراراها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان، فما بين سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان والحكومة ودعوات تعديل الدستور يدور هذا التحقيق .
الرئيس والحكومة
يقول الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ،إن تشكيل الحكومة طبقا للدستور مرتبط بالبرلمان، لكن فى غيبته ومع تولى رئيس جديد للسلطة يحق له تشكيلها أو أن يبقيها كما هي، لأن هناك ضرورة فى حدوث ذلك.
وقد نظم الدستور علاقة الرئيس بالحكومة فى ( 8 مواد )، حيث تنص المادة ( 147) على «حق الرئيس فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له طبقا للمادة أن يجرى تعديلا وزاريا، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما تنص المادة (139 )على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وتحدد المادة (148) حق الرئيس فى تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء أو المحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، كما تنص المادة ( 149) على أنه لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
واشار الدكتور فوزى إلى أن المادة ( 150) فرضت على رئيس الجمهورية أن يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الوزراء، ويشرفان معا على تنفيذها، ويحق للرئيس أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند انعقاده، كما فرضت المادة (155) على رئيس الجمهورية أخذ رأى مجلس الوزراء فى حالة إصداره عفوا عن عقوبة أو تخفيفها، ونصت المادة (160 )على أن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية فى حالة حدوث مانع مؤقت يحول دون مباشرته مهامه.
الحكومة والبرلمان
أما عن علاقة الحكومة بالبرلمان، كما يوضحها الدكتور صلاح فوزى فنظمتها( 11) مادة الأولى منها هى المادة(101 ) التى حددت دور البرلمان فى إقرار السياسة العامة للدولة التى يضعها الرئيس بالاشتراك مع رئيس الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى الأدوار التى تقوم بتنفيذها الحكومة، ومنحت المادة (122)الحكومة الحق فى اقتراح مشروعات القوانين على مجلس النواب.
كما منعت المادة (127) الحكومة والسلطة التنفيذية من الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروعات غير مدرجة فى الموازنة العامة إلا بعد موافقة النواب. أما المادة (129) فقد أعطت الحق لأعضاء البرلمان فى توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فى موضوع يدخل فى اختصاصهم ، كما منحت المادة (131) البرلمان الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويعرض سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب وإذا قرر مجلس النواب سحب الثقة، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة لأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
تحديات تواجه البرلمان
ويرى الدكتور صلاح فوزى ان هناك العديد من الإشكاليات والرؤى حول التحديات التى تواجه البرلمان المقبل وسبق أن طرحها عدد من السياسيين والقانونيين ولها وجاهتها وتستحق التوضيح ، الإشكالية الأولى المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلس النواب التى سيتم العمل على أساسها ، ومن المهم أن نوضح أن المادة ( 118) فى الدستور، نظمت وضع اللائحة الداخلية للبرلمان ، والمادة ( 49 ) من قانون مجلس النواب تنص على أن المجلس يضع لائحته الداخلية ولا يجوز وضع اللائحة بقرار بقانون، والمادة (224) تنص على أن «المجلس يضع لائحته الداخلية ولا يجوز وضع اللائحة بقرار بقانون، حتى تعدل» وتشير الأعراف القانونية السائدة من دستور 23 حتى الآن إلى أن المجلس يقوم باختيار رئيسه ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية، بنفس الطريقة التى نص عليها دستور 1971. وهناك نقطة جديرة بالإشارة إلى ان مجلس الإخوان المنحل، لم يضع لائحة داخلية للمجلس واستدعى لائحة 1971 وهى مازلت سارية ومطبقة حتى الآن، ويستطيع المجلس المقبل أن يستمر بالعمل بها حتى يضع لائحته الجديدة.
وبالتالى ولا أظن أن المجلس سيستطيع أن يعدل اللائحة أو يغيرها خلال الفترة الأولى من انعقاده حتى يتفق على المبادئ التى يتفق عليها .
القرارات التى صدرت بقوانين
الإشكالية الثانية ما اثير حول حول مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية والقرارات بقوانين التى صدرت اثناء غيبة البرلمان، يقول الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور «ليس شرطا أن يتم ذلك خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان»، واوضح ان القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس السابق عدلى منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسى لحين تشكيل البرلمان لا تعرض على مجلس النواب فى ضوء المادة (156) لأن الحالة المصرية هى حالة غياب الحياة النيابية وفى أحوال غياب الحياة النيابية المستقر عليه فى الفقه والقضاء الدستورى أن القرارات بقوانين الصادرة فى هذه الحالة لا تعرض على البرلمان ويؤكد ذلك أن المادة (156) تحدثت عن قرارات بقوانين يلزم الإسراع فى اتخاذها لكن الحالة المصرية التى نتحدث عنها إدارة مرفق التشريع وليس تدابير عاجلة يلزم اتخاذها ، ومن ناحية ثالثة فالمادة (156) أوجبت العرض والمناقشة والموافقة على القرارات بقوانين خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد ومفاد ذلك أنه كان هناك مجلس قديم يعقبه مجلس جديد ، أما الحالة المصرية فلا يوجد بها لا جديد ولا قديم يضاف إلى ذلك اعتباراً عملى مؤداه استحالة عرض والمناقشة والموافقة على أكثر من 400 قانون فى 15 يوما فمثلا ما الموقف إذا ما عرض قانون البرلمان وقانون الدوائر على مجلس النواب، ورفضه؟ وبالتالى فإن وجود المجلس يصبح غير قانونى وهل سيحل المجلس نفسه؟!
وأخيرا القضاء الدستورى فى العديد من الدول أكد ان القرارات بقوانين الصادرة فى حالة غياب الحياة النيابية لا تعرض على البرلمان لكن ذلك لا يحول بين أعضاء البرلمان من طلب إدخال تعديلات أو إلغاء بعض هذه القوانين ولكن وفقا للإجراءات الدستورية المقررة وليس وفقا للمادة (156) .
وذكر استاذ القانون الدستورى أيضا أن الدستور ألزم مجلس النواب حال انعقاده بالانتقال مباشرة إلى الأجندة التشريعية مثل إصدار مجموعة من القوانين ، ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس وبعد ذلك ما يعرض من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على جدول الأعمال وهى التى لها الأولوية الأولى بحكم الدستور قبل مشروعات القوانين التى تعرض من أعضاء المجلس التى يجب أن تمر بداية على لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراستها، ورفعها إلى اللجنة التشريعية، وهذه أمور كلها تحتاج إلى وقت وإجراءات إدارية طويلة .
تعديل الدستور
الإشكالية الثالثة هى مطالب بعض السياسيين بإجراء تعديل على بعض مواد الدستور ، وتعديل الدساتير يتم بناء على رغبة رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب«20%» . وقال إن المادة «226» من الدستور حددت طريقة تعديل الدستور وطلب التعديل يمكن أن يتعلق بمادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، مضيفا ان هذا يحدث فى الدساتير العالمية.
وأضاف أنه فى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وأوضح فوزى أنه إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وقال إن الدساتير صناعة بشرية قابلة للخطأ والصواب، وإن الأمر كله قيد التجريب والتطبيق، والواقع العملى على ارض الواقع، ولا أميل إلى فكرة تعديل الدستور الآن ، وإن كان ذلك جائزا.
والإشكالية الأخيرة خاصة بالسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية ، وطالب البعض بقصر التصويت على الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية ، والدستور نص على مادة التمكين لهم فى نظام القوائم، وأدرجهم فى نظام الدوائر فى فصل تشريعى واحد وورد فى الأحكام الانتقالية انها لا تنفذ إلا لفصل تشريعى واحد وللمجلس بعد ذلك اتخاذ القرار الذى يراه.
لائحة مجلس النواب
فى حين يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن المجلس القادم سيواجه منذ أول جلسة لانعقاده ، العديد من العقبات والصعوبات ، أولاها غياب اللائحة الداخلية للمجلس ، فى أول جلسة لإنعقاده برئاسة أكبر الأعضاء سناً.. وعضوية أصغر عضوين من الأعضاء، واداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، ثم إجراء الانتخابات لاختيار رئيس ووكيلين للمجلس بالمادة ( 117) فكيف ستتم هذه الإجراءات فى غيبة لائحة المجلس، والتى ينص الدستور على أن يُعدها المجلس وتصدر بقانون، ومازالت تلك اللائحة غائبة لم تصدر بعد؟ وقال : سوف نجد أصواتاً عالية تطالب وتحتج بضرورة إصدار اللائحة أولاً لأنها تنظم عمل المجلس وتحدد قواعد وإجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين.. وتشكيل هيئة المكتب، ولجان المجلس وبيان عددها عملاً بنص المادة ( 118) وتحديد اختصاصات كل لجنة وكيفية ممارسة الأعضاء اختصاصاتهم وحقوقهم ومساءلتهم، وغيرها من الأحكام اللازمة التى تنظم عمل المجلس وأعضائه بصفة عامة وستحدث مفارقات بين الأصوات التى ستنادي بتطبيق لائحة المجلس التنفيذية عام 1971 السارية والتى يتم العمل بها وسنجد هناك اصواتا أخرى سترى أن اللائحة القديمة تحمل كثيراً من المطاعن منها الانحياز للمنصة ورئاسة المجلس على حساب باقى أعضائه، ولهذا فإن غياب اللائحة الجديدة، مع لزومها ، يتطلب حكمة وخبرة ومهارة فى إدارة المجلس القادم حتى لا يتصادم أعضاء المجلس وتتأخر أعماله، ومن المتوقع أن تنطلق الأصوات والخلافات وربما الاتهامات حول إيقاف أعمال المجلس حتى إعداد اللائحة الجديدة.
برنامج الحكومة
يضيف د.شوقى السيد أن من العقبات التى سيواجهها المجلس مناقشة برنامج الحكومة بالمادة (146 ) من الدستور، الذى قرر مجلس الوزراء أنه يعده للعرض على المجلس فور انعقاده، فاذا لم تحصل الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء بترشيح من الائتلاف الحائز أغلبية مقاعد المجلس.. فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية المجلس.. هنا يعد المجلس منحلاً بحكم الدستور، وعلى الرئيس أن يدعو لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً!! وهذا يعنى أننا سنعود الى نقطة الصفر اذا لم تكن مناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة على مستوى المسئولية ، وتصادم أعضاء المجلس فيما بينهم، وسمعنا الأصوات والهتافات.. واتهامات المعارضة من أجل المعارضة.. وتوجيه الاتهامات.. والمزايدات.. ولم توافق الأغلبية على البرنامج حتى عند عرض الحكومة برنامجها للمرة الثانية.
وذكر د.شوقى السيد أن مجلس النواب المقبل يواجه إشكالية خطيرة ، وهى مراجعة كل القوانين التى صدرت أثناء غيبة البرلمان وهى نحو 494 قراراً بقانون ، صدرت خلال ثلاث سنوات (2013 2015) ويتوقع أن يتزايد عددها حتى تبلغ 500 أو أكثر عند بداية انعقاد البرلمان قبل نهاية هذا العام، مستنداً فى ذلك إلى نص المادة «156» من الدستور، وتنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وأشار السيد الى أن المشرع لم يتوقع بهذا النص، صدور هذا الكم الهائل من التشريعات فترة غياب المجلس، فماذا سيكون عليه حال الأعضاء عند مواجهتها ؟! وما هو موقف المجلس القادم من فهم النص وتطبيقه، ومن المتوقع أن نسمع أصواتا عالية بالموافقة عليها جملة واحدة، أو برفضها جملة واحدة، أو تجاهل النص واهماله!! وهى مصادمة واقعية!!
تعديل وزارى
النقطة الأخيرة التى أثارها الدكتور شوقى السيد من المصادمات المحتملة تحت قبة البرلمان، عندما يرى رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري، ويرفض أغلبية أعضاء مجلس النواب.. فى الحالة الأولي، أو لم يوافق ثلث أعضاء المجلس فى الحالة الثانية، رغم التشاور مع رئيس الوزراء، وهو الحكم المقرر بالمادة (147)من الدستور، فماذا عن موقف البرلمان وعلاقته بالحكومة نحو تحقيق مصلحة البلاد؟! ثم ماذا لو قدم أغلبية أعضاء المجلس طلبا باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأسباب فى نفس يعقوب، سواء وافق ثلثا أعضاء المجلس على سحب الثقة، وطرح أمر سحب الثقة فى استفتاء عام.. وكانت موافقة الأغلبية على سحب الثقة، أو جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض.. وهى مصادمة جديدة تؤدى إلى حل مجلس النواب حتماً بقوة الدستور وهو حكم المادة (161).

إلغاء مجلس الشورى
فى حين يرى الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يتصدر عمل البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، ولا مانع من الاستعانة باساتذة وفقهاء القانون ورجال القضاء ووفقاً لما تضمنه نظام العمل بالدستور الجديد، خصوصاً بعد إلغاء مجلس الشورى المعروف ب«الغرفة الثانية للبرلمان»، فإنه يتوجب إضافة فصول جديدة لتنظيم العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة، ومن أبرز المواد التى يجب تنظيمها بموجب اللائحة الجديدة آليات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وإجراءات سحب الثقة منها حال عدم حصول برنامجها على موافقة أغلبية البرلمان، إضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء البرلمان بموجب الدستور .
ولا يتفق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مع بعض المطالبات لمجلس النواب المقبل بإجراء تعديلات فى الدستور فور انعقاده ويري ان كلمة الرئيس السيسي بان الدستور «كتب بنوايا حسنة»، كانت إشادة وفهمت بالخطأ ، وطالب بمنح الفرصة لتطبيق مواد الدستور واختبارها على ارض الواقع وما يظهر من سلبيات خلال الممارسة يطرح على الرأى العام، وما يتفق على تغييره يتم تغييره، وما يحتاج إلى إضافات أو تعديل يؤخذ به.
ورغم ذلك لم يخف ابو طالب رأيه فى ان لجنة اعداد الدستور تسرعت فى إلغاء مجلس الشورى وكان يجب تغييره فقط بشكل مختلف، بحيث يساعد على إفراز مجلس شيوخ حقيقي، يسهم فى تطوير الحياة السياسية، ولكن تم إلغاؤه تحت ضغوط الرأى العام.
ويتصور الدكتور حسن ابو طالب أن لجنة الخمسين تسرعت عندما نصت فى الدستور بالمادة الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج، وأخذت علي تصويت المصريين بالخارج على العموم، وكان يجب قصرها على الاستفتاءات والرئاسة، وكان يجب ألا تشمل التصويت فى الانتخابات البرلمانية، لأن المصرى المقيم بالخارج يعيش حياة منفصلة عن واقع دائرته الانتخابية، ولكن ضغوط الرأى العام حالت دون اخذ الوقت الكافى للمناقشات فى اللجان .
وطالب ابو طالب بضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والاهتمام بالثقافة السياسية للشباب والامتناع عن توصيل رسائل متناقضة للشباب حيث منح الدستور للشاب حق التصويت تحت سن 18 عاما، وهذا سن بداية المرحلة الجامعية، ورؤساء الجامعات يصدرون قرارات تمنعه من الممارسة السياسية داخل الجامعات، وأثناء الانتخابات يلام الشباب بعدم النزول للتصويت فى صناديق الانتخابات، وبالتالى يتلقى الشاب رسائل متناقضة حول دوره فى المشاركة فى الحياة السياسية، كيف تطلب منه أن يمارس الحياة السياسية ويشارك فى اختيار النائب البرلماني، وتحرمه منها فى الوقت ذاته، ورغم ذلك يرى ابو طالب ان البرلمان القادم سيعلم النواب الجدد السياسة والديمقراطية الحقيقية وسيكون بمثابة نقطة البداية لتدريب وتأهيل اعضاء برلمان واعين لدورهم الرقابى والتشريعى لما سيشهده الفصل التشريعى من حالة حراك سياسى كبير .
حكومة شريف إسماعيل
على الجانب الآخر يرى الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن البرلمان المقبل سيعبر عن سياسات الدولة وأكد أن العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر ستتسم بالتعاون والتفاهم حول أمور عدة كالأجندة التشريعية والخطة والموازنة العامة للدولة وأيضا السياسة الخارجية وان البرلمان المقبل سيشهد تجاوبا بين الرئيس والحكومة ولن يكون هناك تنازع فى السلطات او الصلاحيات لأن الدستور حددها بدقة وأشار إلى أنه لن يكون هناك اى حالة من حالات الصراع بين الرئيس والبرلمان، لأن النظام الدستورى وضع الشراكة فى الصلاحيات بينهما.
واضاف الدكتور طارق فهمى أن اختيار رئيس الحكومة حسمه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن ان حكومة المهندس شريف اسماعيل مستمرة فى عملها بعد انتخابات البرلمان و سيرأس الحكومة القادمة والرئيس وفقا للدستور سيرشح اسم رئيس الوزراء ويجرى عليه التصويت فى البرلمان مشيرا إلى أن الرئيس لديه ظهير شعبى يؤيده انه لن يتم النظر من قريب أو بعيد فى مواد الدستور ولن تجرى اى تعديلات عليه فى بداية عمل البرلمان مشيرا إلى ان الأولوية فى التشريعات ستطول أربع قضايا أساسية، على رأسها قضايا التشريعات الاقتصادية والمالية، والقضايا الخاصة بالتشريعات الرئيسية وهى ترميم الكنائس وإعمارها وبناؤها، وجرائم الإنترنت، وملف قوانين معاملة المرأة، وتشريعات خاصة بالشباب، والعمل، ولائحة قانون الاستثمار، والتنمية، وجذب رءوس الأموال واضاف فهمى أن التشريعات السياسية لن يكون لها أية أولوية فى هذه المرحلة ، وان القرارات التى صدرت بقوانين ستتم مناقشتها بطريقة آلية وأوتوماتيكية وفق ما يحقق المصلحة العليا للشعب والتى ستتولاها اللجنة التشريعية لمجلس النواب وأن تشكيل الحكومة طبقا للدستور مرتبط بالبرلمان، لكن فى غيبته ومع تولى رئيس جديد للسلطة يحق له تشكيلها أو ان يبقيها كما هى، لأن هناك ضرورة فى حدوث ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.