10.3 ألف شكوى خلال أبريل.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    تعليم الأقصر يحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في نشاط الكشافة    وزير الاتصالات يبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرية    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    «التموين» تواصل صرف «الخبزالمدعم» الجمعة 9 مايو حتى الخامسة    المالك والمستأجر تحت قبة "النواب" الأحد.. جلسات البرلمان حول الإيجار القديم تفتح الباب لمقترحات الأحزاب: مطالب بإرجاء التحرير وتعديل الزيادات.. وتحذيرات من أزمة إنسانية إن لم تُراع البُعد الاجتماعى    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رانيا المشاط: زيارة الرئيس لليونان تفتح آفاقًا لدفع شراكات الاقتصاد والتجارة والاستثمار    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    من هو مسعود أزهر.. الرجُل الذي وضع الهند وباكستان على حافة الحرب؟    البابا ليو الرابع عشر للكرادلة بالانجليزية: لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    ماك أليستر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    رسميًا.. ماك أليستر لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي    منع وعقوبة رياضية.. قرار جديد من "كاف" بشأن مدربي الأندية والمنتخبات الإفريقية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل الاكسسوارات والأعمال الحرفية    4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    الهضبة في الكويت.. تفاصيل ما حدث بحفل عمرو دياب في "الأرينا" (صور)    مروان موسى: أنا مش سلعة علشان أقعد أتابع أرقام الأغاني    أحداث مشوقة ونجوم كبار.. "حرب الجبالي" على الأبواب    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    ووكر بيرسى.. ضائع فى هذا العالم    السفير الأمريكى لدى إسرائيل: ترامب يوجه بتوزيع الغذاء فى غزة عبر 400 نقطة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتفقد مستشفى الناس    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة الرئيس الأمريكي ترامب    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل إلغاء إعدام بديع وقيادات مكتب الإرشاد للإخوان
نشر في المصريون يوم 04 - 01 - 2016

أصدرت محكمة النقض، حكمها فى ثانى جلساتها بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين فى قضية مكتب الإرشاد،
حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم فهمى درويش بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي، وبمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامى المرشد العام للإخوان و محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر نائب المرشد رشاد محمد على البيومي، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، أيمن عبد الرؤوف على أحمد والشهير "بأيمن هدهد "، وأسامة ياسين عبد الوهاب، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، حسام ابو بكر الصديق، محمود أحمد محمد أبو زيد، بالسجن المؤبد لقيامهم بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين"، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بمكتب الإرشاد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح، حيث وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتى الطعن امام النقض ثم قال ممثل نيابة النقض راية الاستشارى بقبول طعن المحكوم عليهم وإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد ثم استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين على راسهم محمد طوسون واسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد كمال ومنتصر الزيات
حيث اكد طوسون بان حكم الجنايات شابة العديد من العوار وبطلانة لصدورة من محكمة استثنائية لا ولاية لها حيث سبق وان قررت محكمة النقض ان كل قضاء ينشأ بعد حدوث النزاع بمحاكمة اشخاص بذواتهم فى قضايا بذواتها يعد قضاءا استثنائيا نال من حق المتهم فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى والدائرة التى اصدرت الحكم ينطبق عليها هذا القول فهى لم تشكل بقواعد عامة مجردة وبمعايير موضوعية بالإضافة إلى ان الأوراق خلت من ثمة دليل اعتمد عليها الحكم اللهم الا مباحث الأمن الوطنى التى لا تنهض كدليل ادانة بالإضافة إلى اضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة بما ينبأ ان المحكمة لم تتطلع عن بصر وبصيرة على أوراق الدعوى
واكد الزيات على إن الحكم جاء مناقضا نافيًا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى.توافر حاله الدفاع الشرعى"، حيث ان الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين بالرغم من انه امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وقصر عن بيان نية القتل كما أن أوراق الدعوى خلت مما ذكرته حيثيات الحكم على نحو جازم من ان المتهمين "خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد بفكر وروية ". و أن الحكم الطعين توافر فيه "الاخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان " حيث انهم طالبوا باستدعاء شهود الاثبات وتكليف النيابة بالاستعلام عن محال إقامتهم، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبى على المجنى عليهم، وتكليف النيابة بالكشف عن الحالة الجنائية للمجنى عليهم، وانتقال المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد، لتدارك القصور الذى اصاب تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الا أنها"لم تستجب لهذه الطلبات". بالإضافة إلى ان الحكم المطعون فيه قرر فى حيثياته ان الدفاع أبدى التنازل عن كافة الطلبات السابقة وهو "الامر الذى لم يحدث". كما ان المحكمة "لم ترد على الدفوع المقدمة من الدفاع" ومنها تجاوز المسافة الفاصلة بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للاسلحة الخرطوش والنارية، وانه "يستحيل على المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد احداث إصابة المتواجدين خارجه".
واوضح محمد كمال أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك.مضيفا بان الدفاع تقدم بمذكرة بالدفاع امام محكمة الجنايات فلم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع وان حكم الجنايات خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله"، حيث انه ادان الطاعنين الأول والثانى بقتل المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث انه لم يوضح على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس اثناء ذلك. وأن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على المقر والثابت فى أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز و فجروها أمام المقر، كما ثابت أيضًا احتراق المحتويات من الداخل. والثابت بالأوراق أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام محكمة الموضوع مما يوافق حالة الدفاع الشرعى والذى جاء الحكم قاصرا نافيا لها.
وأشار عبد المنعم بان الحكم شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى الاستدلال لانة اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذًا منها ومن أقوال مجريها سندًا لقضائه بأدانه الطاعنين وأخرين بتهمه الاشتراك فى التزوير. ولما كان التحريات التى أقامها ضباط الأمن الوطنى والتى اعتمد عليها الحكم الطعين قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلًا كاملًا على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلًا على ثبوت التهمه. وهو ما استقرت عليه.احكام محكمتنا العليا " محكمة النقض " فى العديد من احكامها كما جاء الحكم قاصرا فى الاستدلال تأسيسا لقضائه بالأدانه إلى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعنين دليلًا سائغًا يترتب عليه ادانتهم بالرغم من الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين فى مرافعته مستندا فى ذلك إلى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلًا على أرتكاب المتهمين لفعل الاشتراك فى القتل
وقال اسامة الحلو بان الحكم جاء قاصرا فى التسبيب لانة ا شترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الاشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم.. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه. مضيفا بان الحكم فاسدا فى الاستدلال لانة جاء متعسفا فى الاستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها.. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر إلى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الاستدلال.كما انه أيضًا عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى إلى الطاعن وأيضًا عجز الحكم عن ذلك من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد إصابة العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه.وإعادة المحاكمة ورفعت الجلسة وبعد مداولة ساعتين اصدرت المحكمة حكمها المتقدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.