مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل إلغاء إعدام بديع وقيادات مكتب الإرشاد للإخوان
نشر في المصريون يوم 04 - 01 - 2016

أصدرت محكمة النقض، حكمها فى ثانى جلساتها بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين فى قضية مكتب الإرشاد،
حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم فهمى درويش بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي، وبمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامى المرشد العام للإخوان و محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر نائب المرشد رشاد محمد على البيومي، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، أيمن عبد الرؤوف على أحمد والشهير "بأيمن هدهد "، وأسامة ياسين عبد الوهاب، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، حسام ابو بكر الصديق، محمود أحمد محمد أبو زيد، بالسجن المؤبد لقيامهم بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين"، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بمكتب الإرشاد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح، حيث وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتى الطعن امام النقض ثم قال ممثل نيابة النقض راية الاستشارى بقبول طعن المحكوم عليهم وإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد ثم استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين على راسهم محمد طوسون واسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد كمال ومنتصر الزيات
حيث اكد طوسون بان حكم الجنايات شابة العديد من العوار وبطلانة لصدورة من محكمة استثنائية لا ولاية لها حيث سبق وان قررت محكمة النقض ان كل قضاء ينشأ بعد حدوث النزاع بمحاكمة اشخاص بذواتهم فى قضايا بذواتها يعد قضاءا استثنائيا نال من حق المتهم فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى والدائرة التى اصدرت الحكم ينطبق عليها هذا القول فهى لم تشكل بقواعد عامة مجردة وبمعايير موضوعية بالإضافة إلى ان الأوراق خلت من ثمة دليل اعتمد عليها الحكم اللهم الا مباحث الأمن الوطنى التى لا تنهض كدليل ادانة بالإضافة إلى اضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة بما ينبأ ان المحكمة لم تتطلع عن بصر وبصيرة على أوراق الدعوى
واكد الزيات على إن الحكم جاء مناقضا نافيًا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى.توافر حاله الدفاع الشرعى"، حيث ان الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين بالرغم من انه امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وقصر عن بيان نية القتل كما أن أوراق الدعوى خلت مما ذكرته حيثيات الحكم على نحو جازم من ان المتهمين "خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد بفكر وروية ". و أن الحكم الطعين توافر فيه "الاخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان " حيث انهم طالبوا باستدعاء شهود الاثبات وتكليف النيابة بالاستعلام عن محال إقامتهم، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبى على المجنى عليهم، وتكليف النيابة بالكشف عن الحالة الجنائية للمجنى عليهم، وانتقال المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد، لتدارك القصور الذى اصاب تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الا أنها"لم تستجب لهذه الطلبات". بالإضافة إلى ان الحكم المطعون فيه قرر فى حيثياته ان الدفاع أبدى التنازل عن كافة الطلبات السابقة وهو "الامر الذى لم يحدث". كما ان المحكمة "لم ترد على الدفوع المقدمة من الدفاع" ومنها تجاوز المسافة الفاصلة بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للاسلحة الخرطوش والنارية، وانه "يستحيل على المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد احداث إصابة المتواجدين خارجه".
واوضح محمد كمال أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك.مضيفا بان الدفاع تقدم بمذكرة بالدفاع امام محكمة الجنايات فلم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع وان حكم الجنايات خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله"، حيث انه ادان الطاعنين الأول والثانى بقتل المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث انه لم يوضح على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس اثناء ذلك. وأن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على المقر والثابت فى أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز و فجروها أمام المقر، كما ثابت أيضًا احتراق المحتويات من الداخل. والثابت بالأوراق أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام محكمة الموضوع مما يوافق حالة الدفاع الشرعى والذى جاء الحكم قاصرا نافيا لها.
وأشار عبد المنعم بان الحكم شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى الاستدلال لانة اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذًا منها ومن أقوال مجريها سندًا لقضائه بأدانه الطاعنين وأخرين بتهمه الاشتراك فى التزوير. ولما كان التحريات التى أقامها ضباط الأمن الوطنى والتى اعتمد عليها الحكم الطعين قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلًا كاملًا على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلًا على ثبوت التهمه. وهو ما استقرت عليه.احكام محكمتنا العليا " محكمة النقض " فى العديد من احكامها كما جاء الحكم قاصرا فى الاستدلال تأسيسا لقضائه بالأدانه إلى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعنين دليلًا سائغًا يترتب عليه ادانتهم بالرغم من الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين فى مرافعته مستندا فى ذلك إلى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلًا على أرتكاب المتهمين لفعل الاشتراك فى القتل
وقال اسامة الحلو بان الحكم جاء قاصرا فى التسبيب لانة ا شترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الاشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم.. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه. مضيفا بان الحكم فاسدا فى الاستدلال لانة جاء متعسفا فى الاستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها.. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر إلى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الاستدلال.كما انه أيضًا عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى إلى الطاعن وأيضًا عجز الحكم عن ذلك من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد إصابة العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه.وإعادة المحاكمة ورفعت الجلسة وبعد مداولة ساعتين اصدرت المحكمة حكمها المتقدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.