تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة 3 طعون جديدة أمام محكمة النقض بقضية "خلية الظواهرى".. الدفاع يطعن على أحكام 3 متهمين.. ويودع 18 سببا أبرزهم اتهامهم بالانضمام دون دليل.. والمحكمة تقاعست فى الرد على بطلان اعترفات متهم
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2015

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة لمحكمة النقض والخاصة ب 3 طعون جديدة مقدمة من المحامى المشير أحمد على عضو هيئة دفاع متهمى قضية "خلية الظواهرى للمتهمين " فوزى محمد السيد" ،و"سيد احمد السيد" و"أحمد محمود عبد الرحيم"،وذلك فى الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2015 فى القضية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات قسم مصر الجديدة المقيدة برقم 220 لسنة 2014جنايات كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 390لسنة 2013 حصر امن دولة العليا.
حوت المذكرة على 18 سببا أودعه دفاع المتهمين تروى أسباب الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم من الدائرة 11 بمحكمة الإرهاب، والتى تسلمتها محكمة النقض لتضمها لباقى مذكرات المتهمين الذين تقدموا بطعون على احكام حبسهم الصادرة من المحكمة.
كما تبين أن السبب الأول هو الخطا فى تطبيق القانون بشان استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ومن المقرر أن صياغة النص يوجب اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التى تغياها الشارع منها ، ذلك بأن الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه ، والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص وانه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
وكان السبب الثانى التوسع فى تفسير نص صريح بشان تمويل جماعة، لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين والتزام جانب الدقة ،وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه.
وجاء السبب الثالث بشان ارتباط الاتهام البند (عاشرا) وبقية الاتهامات،و من المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى الى عدم قيام الارتباط بين الاتهام (بالبند عاشرا) وبين باقى الاتهامات الواردة بقرار الاحالة وعاقب الطاعنين (الثانى والثالث) بعقوبة اخرى.
وكان السبب الرابع الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسيب (بشأن القصد الخاص (النية الارهابية،حيث تعتبر الجريمة الارهابية المعاقب عليها بنصوص المواد)86,86مكرر ,86مكررا(هى من قبيل الجرائم العمدية التى تتطلب إضافة الى القصد الجنائى العام قصدا خاصا وغاية ابعد يتغياها الجانى ويهدف اليها وهو ما يعرف بالنية الارهابية الا وهى الاخلال بالنظام العام ،او تعريض سلامة وامن المجتمع للخطر فالقصد الخاص يتجسد فى إرادة واعية تتعلق بأمر لا يعدّ من العناصر المادية، هو غاية يتمثلها الجانى فى ذهنه ويتعلق بها مراده فتكون دافعا يستخدمه ويحرك إرادته لارتكاب الفعل
السبب الخامس القصور فى التسبيب واضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة (بالتعويل على دليل ادانة نفاه الحكم عن الطاعن الاول) من المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون معيبا إذ جرت أسبابه على نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلى نحو يستعصى على المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم إستقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يستوجب نقضه والإعادة.
السبب السابع القصور فى التسبيب ،حيث انه كان من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن تحصيل صورة الواقعة وفهم تصويرها الأمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح له وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه، ولا جناح عليها فيما تورد مادام أن له الأصل الصحيح فى الأوراق والمعين الثابت فيها أن تشكل أسبابه منظومة متناغمة يتساند بعضها مع البعض الأخر ولا تتناقض أجزاؤه لأن من شأن ذلك أن يختل بنيانه ويعتل كيانه وتتساقط أركانه.
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعنين (الثانى والثالث ) على جريمة التعاون والالتحاق بجماعات ارهابية خارج البلاد الواردة بالبند (عاشرا ) بقرار الاتهام باعتبرها بعقوبة اخرى باعتبارها جريمة مستقلة بعناصرها واركانها عن بقية الاتهامات الا ان تحصيل تلك الصورة لم يكن له المعين الثابت فى استقرار تلك الصورة.
السبب الثامن القصور فى التسبيب والخطا فى الاسناد ،حيث جاء حكم الطاعنين مخالف للثابت بالاوراق وبمدوناته بما ينطوى على خطا فى الاسناد وفساد فى الاستدلال من عدة اوجه الوجه الاول للخطاء فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق،ومن مطالعة الحكم بانه قد نسب الى الطاعن (الاول) على غير الحقيقة والثابت من الاوراق اقراره بانه قد سلم المتهم (الخامس والستون)وائل كمال كامل مسدسين ثم رد احدهما له.
السبب التاسع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وحيث ان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادنة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك لادلةحتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة الماخذ والا كان قاصر، ومن المقرر انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل بالاحالة الى الاوراق ولم يورد مضمونها ليبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الامر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعةكما صار اثباتها بالحكم ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يبطله.
السبب العاشر القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والعسف فى استخلاص الدليل ،حيث انه من المقرر ان التسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم.
السبب الحادى عشر الفساد فى الاستدلال و العسف فى استخلاص الدليل تساند الحكم فى ادانته للطاعن (الاول ) عن وقعتى القيادة والتمويل الى اقرار المتهم (الحادى عشر) احمد محمد عبد الرازق وما اقر به من ان الطاعن قد دعاه للانضمام للجماعة فهو قول (بفرض صحته) ينبىء بذاتها عن تولى الطاعن قيادة بالجماعة
اما استخلاص المحكمة من اقرار المتهم (الحادى عشر) من اصدار الطاعن تكليفات له للتدليل على توليه قيادة او تمويل جماعة او حيازة اسلحة بالواسطة هو استخلاص فاسد و تتعارض فيه مقدماته مع نتائجه
السبب الثانى عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ادان الحكم الطاعن( الثالث) بجريمة لم ترد بامر الاحالة اذ دانه باحرازه سلاح ناريا البندقيه الآليه التى كان يحملها أحد جنود الشرطه الذى قام بمهاجمة المقر التنظيمى بمدينة قها فأمسك بها المتهم من الجندى وانطلق منها عدة أعيره ناريه وتساند فى ذلك الى اقرار المتهم بالقول
السبب الثالث عشر القصور فى البيان ،وأن البين من مطالعة الحكم انه تناول واقعة الانضمام التى دان بها الطاعنين (الثانى والثالث) بعبارات مقتضبة مرسلة قاصرة ، فعقب تناوله لبيان واقعة التعاون والالتحاق بجماعات بالخارج أورد بعدها مباشرة واقعة الانضمام لجماعة عاد المتهمون سالفى الذكر الى مصر تدريجيًا فى مجموعات بزعم الجهاد لنصرة المستضعفين فى أرض الكنانة وإلتحقوا بجماعه أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، وإستهداف المنشآت العامة ، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.)
السبب الرابع عشر القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال السلوك الاجرامى فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (86 , 86مكرر ,86مكررا ) من قانون العقوبات والتى دين بها الطاعنين يتخذ شكل العنف الذى يتضمن استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع الحاصل من الجانى ويشترط لتحقق هذه الجرائم ان يؤدى هذا السلوك الاجرامى الى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة (86)
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خلص الى ان النموذج القانونى للجريمة الارهابية قد تحقق بما ترتب على السلوك الاجرامى للطاعنين من مساس باحد الحقوق التى حددتها المادة (86 ) و حصرها فى المساس بالحق فى الحياة والسلامة البدنية للاشخاص بقالة
السبب الخامس عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكونا اختياريا صادرا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولوكان صادقا – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه.
ولما كان وكان الدفع ببطلان اعترافات المتهمين ومنهم الطاعنين من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة مناقشتها والرد عليها ردا سائغا يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا
السبب السادس عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ما جاء برد المحكمة حول بطلان اعترافات الطاعن ( الاول ) ص 488 بالقول (وقد أجرت مناظرته قبل بدء الإستجواب فتبين خلوه من أى إصابات سوى إصابه بذراعه الأيمن قرر المتهم أنها من جراء تعدى القائمين بضبطه من رجال الأمن الوطنى عليه ثم سألته النيابة العامه عن الإتهامات المنسوبة إليه فأنكرها جميعها والدفع مردود بالنسبة للمتهم الماثل وذلك أن الثابت للمحكمه من مطالعة أقواله بالتحقيقات أنه قد إعتصم بالإنكار لجميع ما نسب إليه من إتهامات ولا يوجد بأقواله ما تعول عليه المحكمه فى إدانته أو إدانة غيره من المتهمين وأن الإصابه الثابته بمناظرة النيابة العامه له وبفرض حصولها من رجال الأمن الوطنى القائمين على ضبطه – فضلًا عن عدم ثبوت هذا القول بدليل أو قرينه وكونه جاء مرسلاً فإنها منبتة الصله تمامًا عن أقواله بالتحقيقات والتى تدل على أن إرادته كانت حره وقت الإدلاء بها ومن ثم فإن الدفع يضحى غير سديد خليقًا بالرفض. )
السبب السابع عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع،حيث أبدى دفاع الطاعن بجلسة المرافعة دفاعه ببطلان اعترافات الطاعن( الثالث ) لوقوعها تحت تاثير الاكراه و لمخالفتها الحقيقة والواقع وقد تناولت المحكمة دفاع الطاعن بالرد على ما اثير فيما يختص بالشق الاول على ما ورد ببطلان الاعترافات وهو وقوعها تحت الاكراه وتقاعست عن الرد على الشق الثانى من بطلان الاعترافات فيما يخت بمخالفتها للحقيقة والواقع.
. خلو محضر الضبط المؤرخ 21/11/2013 بمعرفة الضابط وائل مصطفى و اقواله بتحقيقات النيابة وامام المحكمة من ذكر هذه الواقعة ، وايضا خلوا محاضر الاستدلالات واقوال محررها الرائد محمد عبد الدايم من ذكر هذه الواقعة ، وهو قول مخالف للحقيقة فالثابت بالاوراق ومن خلال شهادة تحركات الطاعن (المقدمة من النيابة بجلسة المحاكمة 24/11/2014) انه سافر سفرة واحد الى تركيا بتاريخ 17/2/2013 وعاد بتاريخ 13/8/2013 عبر مطار الاقصر .
السبب الثامن عشر القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع تساند الحكم فى ادانته للطاعن (الثالث) بما هو منسوب اليه من الاتهام بالبند تاسعا (مقاومة السلطات) الى اقرار الطاعن والى شهادة الرائد وائل مصطفى مصيلحى والى تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة ، فلهذه الأسباب يلتمس الطاعنون الحكم أولا بقبول الطعن شكلا ، وثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.