أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لأكبر معرض للسلع المعمرة بمقر ناديها بالإسكندرية    المركزي يقبل أذون خزانة ب6.2 مليار جنيه وفائدة 26.001% لمدة 273 يوما    اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحَّلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون    تنبيه هام من «البترول» لسكان الوراق: «لا تنزعجوا من رائحة الغاز»    حرب غزة سوف تستمر سنوات.. «جانتس» يعلن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    بعد الهبوط من الدوري السعودي| موسيماني: لدي اتصالات من فريق شمال إفريقيا    مجموعة مصر| تعادل جيبوتي وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم    مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش    الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بمحكمة القاهرة الجديدة    عزة مصطفى عن أزمة عمرو دياب: عارف أنه هيتسجن    مهرجان جمعية الفيلم ينظم حفل تأبين ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    جانتس: نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل    نصائح مهمة تحمي طفلك من الموجة الحارة القادمة    البابا تواضروس الثاني يستهل زيارته الفيوم بصلاة الشكر في دير الأنبا أور (صور)    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    وزارات جديدة ودمج بعض الحقائب.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    إدخال 171 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    إصابة كيليان مبابى قبل ودية منتخب فرنسا الأخيرة استعدادا ل يورو 2024    قيادات "الاستعلامات" و"المتحدة" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" في المساء مع قصواء.. اليوم    تعرف على فضل يوم عرفة وأهميته    متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    تنسيق مدارس السويس.. 225 درجة للثانوية العامة و230 للبنات ب"المتقدمة الصناعية"    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    انتقدت أسيرة إسرائيلية.. فصل مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية عن العمل    تطبيق ضوابط خاصة بامتحانات جامعة مصر للمعلوماتية؟.. نائب رئيس الجامعة يوضح    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة طعن بديع والشاطر والعريان والبلتاجي والكتاتني وعاكف
نشر في الفجر يوم 04 - 01 - 2016

ننشر بالتفاصيل الكاملة لجلسة طعن بديع والشاطر والعريان والبلتاجي والكتاتني وعاكف و7 من قيادات الاخوان بأحداث مكتب الارشاد


اصدرت محكمة النقض في ثاني جلساتها المنعقدة اليوم بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما اخرين في قضية مكتب الارشاد حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم فهمي درويش بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامي المرشد العام للاخوان و محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطرنائب المرشد رشاد محمد علي البيومي، محمد مهدي عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني، ايمن عبد الرؤوف على احمد والشهير "بايمن هدهد "، اسامة ياسين عبد الوهاب ، محمد محمد ابراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، حسام ابو بكر الصديق ، محمود احمد محمد ابو زيد.بالسجن المؤبد لقيامهم بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 اخرين". وذلك في القضية المعروفة اعلاميا ب" مكتب الإرشاد" وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية مغايرة صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، واحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح، حيث وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.

بدات الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن امام النقض ثم قال ممثل نيابة النقض راية الاستشارى بقبول طعن المحكوم عليهم والغاء حكم محكمة الجنايات واعادة المحاكمة من جديد ثم استمعت الي مرافعة هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين علي راسهم محمد طوسون واسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد كمال ومنتصر الزيات
حيث اكد طوسون بان حكم الجنايات شابة العديد من العوار وبطلانة لصدورة من محكمة استثنائية لا ولاية لها حيث سبق وان قررت محكمة النقض ان كل قضاء ينشأ بعد حدوث النزاع بمحاكمة اشخاص بذواتهم في قضايا بذواتها يعد قضاءا استثنائيا نال من حق المتهم في اللجوء الي قاضية الطبيعي والدائرة التي اصدرت الحكم ينطبق عليها هذا القول فهي لم تشكل بقواعد عامة مجردة وبمعايير موضوعية بالاضافة الي ان الاوراق خلت من ثمة دليل اعتمد عليها الحكم اللهم الا مباحث الامن الوطني التي لا تنهض كدليل ادانة بالاضافة الي اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة بما ينبأ ان المحكمة لم تتطلع عن بصر وبصيرة علي اوراق الدعوى
واكد الزيات علي إن الحكم جاء مناقضا نافيًا لوجود حالة الدفاع في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى.توافر حاله الدفاع الشرعى"، حيث ان الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين بالرغم من انه امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وقصر عن بيان نية القتل كما أن أوراق الدعوى خلت مما ذكرته حيثيات الحكم على نحو جازم من ان المتهمين "خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد بفكر وروية ". و أن الحكم الطعين توافر فيه "الاخلال بحق الدفاع والقصور في البيان " حيث انهم طالبوا باستدعاء شهود الاثبات وتكليف النيابة بالاستعلام عن محال إقامتهم، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليهم، وتكليف النيابة بالكشف عن الحالة الجنائية للمجني عليهم، وانتقال المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد، لتدارك القصور الذي اصاب تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الا أنها"لم تستجب لهذه الطلبات". بالاضافة الي ان الحكم المطعون فيه قرر في حيثياته ان الدفاع أبدى التنازل عن كافة الطلبات السابقة وهو "الامر الذي لم يحدث". كما ان المحكمة "لم ترد على الدفوع المقدمة من الدفاع" ومنها تجاوز المسافة الفاصلة بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للاسلحة الخرطوش والنارية، وانه "يستحيل على المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد احداث إصابة المتواجدين خارجه".
واوضح محمد كمال أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد علي تحريات بدون تحقيق واستند إلي تحريات الأمن الوطني والجنائي فقط بدون أدلة تدعم ذلك.مضيفا بان الدفاع تقدم بمذكرة بالدفاع امام محكمة الجنايات فلم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع وان حكم الجنايات خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله"، حيث انه ادان الطاعنين الاول والثاني بقتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث انه لم يوضح على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس اثناء ذلك. وأن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية علي المقر والثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز و فجروها أمام المقر، كما ثابت أيضا احتراق المحتويات من الداخل. والثابت بالاوراق أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام محكمة الموضوع مما يوافق حالة الدفاع الشرعي والذى جاء الحكم قاصرا نافيا لها.
واشار عبد المنعم بان الحكم شابة الفساد في الاستدلال والقصور في الاستدلال لانة اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بأدانه الطاعنين وأخرين بتهمه الأشتراك فى التزوير. ولما كان التحريات التى أقامها ضباط الأمن الوطني والتي اعتمد عليها الحكم الطعين قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً على ثبوت التهمه . وهو ما استقرت عليه .احكام محكمتنا العليا " محكمة النقض " فى العديد من احكامها كما جاء الحكم قاصرا في الاستدلال تاسيسا لقضائه بالأدانه الى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعنين دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين فى مرافعته مستندا فى ذلك الى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلاً على أرتكاب المتهمين لفعل الأشتراك فى القتل
وقال اسامة الحلو بان الحكم جاء قاصرا في التسبيب لانة ا شترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه. مضيفا بان الحكم فاسدا في الاستدلال لانة جاء متعسفا فى الأستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها .. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر الى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الأستدلال .كما انه ايضا عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى الى الطاعن وأيضاً عجز الحكم عن ذلك من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه.واعادة المحاكمة ورفعت الجلسة وبعد مداولة ساعتين اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.