ننشر بالتفاصيل الكاملة لجلسة طعن بديع والشاطر والعريان والبلتاجي والكتاتني وعاكف و7 من قيادات الاخوان بأحداث مكتب الارشاد
اصدرت محكمة النقض في ثاني جلساتها المنعقدة اليوم بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما اخرين في قضية مكتب الارشاد حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم فهمي درويش بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد سامي المرشد العام للاخوان و محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطرنائب المرشد رشاد محمد علي البيومي، محمد مهدي عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني، ايمن عبد الرؤوف على احمد والشهير "بايمن هدهد "، اسامة ياسين عبد الوهاب ، محمد محمد ابراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، حسام ابو بكر الصديق ، محمود احمد محمد ابو زيد.بالسجن المؤبد لقيامهم بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 اخرين". وذلك في القضية المعروفة اعلاميا ب" مكتب الإرشاد" وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية مغايرة صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، واحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح، حيث وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.
بدات الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن امام النقض ثم قال ممثل نيابة النقض راية الاستشارى بقبول طعن المحكوم عليهم والغاء حكم محكمة الجنايات واعادة المحاكمة من جديد ثم استمعت الي مرافعة هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين علي راسهم محمد طوسون واسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد كمال ومنتصر الزيات حيث اكد طوسون بان حكم الجنايات شابة العديد من العوار وبطلانة لصدورة من محكمة استثنائية لا ولاية لها حيث سبق وان قررت محكمة النقض ان كل قضاء ينشأ بعد حدوث النزاع بمحاكمة اشخاص بذواتهم في قضايا بذواتها يعد قضاءا استثنائيا نال من حق المتهم في اللجوء الي قاضية الطبيعي والدائرة التي اصدرت الحكم ينطبق عليها هذا القول فهي لم تشكل بقواعد عامة مجردة وبمعايير موضوعية بالاضافة الي ان الاوراق خلت من ثمة دليل اعتمد عليها الحكم اللهم الا مباحث الامن الوطني التي لا تنهض كدليل ادانة بالاضافة الي اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة بما ينبأ ان المحكمة لم تتطلع عن بصر وبصيرة علي اوراق الدعوى واكد الزيات علي إن الحكم جاء مناقضا نافيًا لوجود حالة الدفاع في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى.توافر حاله الدفاع الشرعى"، حيث ان الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين بالرغم من انه امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وقصر عن بيان نية القتل كما أن أوراق الدعوى خلت مما ذكرته حيثيات الحكم على نحو جازم من ان المتهمين "خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد بفكر وروية ". و أن الحكم الطعين توافر فيه "الاخلال بحق الدفاع والقصور في البيان " حيث انهم طالبوا باستدعاء شهود الاثبات وتكليف النيابة بالاستعلام عن محال إقامتهم، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليهم، وتكليف النيابة بالكشف عن الحالة الجنائية للمجني عليهم، وانتقال المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد، لتدارك القصور الذي اصاب تقرير مصلحة الأدلة الجنائية الا أنها"لم تستجب لهذه الطلبات". بالاضافة الي ان الحكم المطعون فيه قرر في حيثياته ان الدفاع أبدى التنازل عن كافة الطلبات السابقة وهو "الامر الذي لم يحدث". كما ان المحكمة "لم ترد على الدفوع المقدمة من الدفاع" ومنها تجاوز المسافة الفاصلة بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للاسلحة الخرطوش والنارية، وانه "يستحيل على المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد احداث إصابة المتواجدين خارجه". واوضح محمد كمال أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد علي تحريات بدون تحقيق واستند إلي تحريات الأمن الوطني والجنائي فقط بدون أدلة تدعم ذلك.مضيفا بان الدفاع تقدم بمذكرة بالدفاع امام محكمة الجنايات فلم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع وان حكم الجنايات خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله"، حيث انه ادان الطاعنين الاول والثاني بقتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث انه لم يوضح على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس اثناء ذلك. وأن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية علي المقر والثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز و فجروها أمام المقر، كما ثابت أيضا احتراق المحتويات من الداخل. والثابت بالاوراق أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام محكمة الموضوع مما يوافق حالة الدفاع الشرعي والذى جاء الحكم قاصرا نافيا لها. واشار عبد المنعم بان الحكم شابة الفساد في الاستدلال والقصور في الاستدلال لانة اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بأدانه الطاعنين وأخرين بتهمه الأشتراك فى التزوير. ولما كان التحريات التى أقامها ضباط الأمن الوطني والتي اعتمد عليها الحكم الطعين قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً على ثبوت التهمه . وهو ما استقرت عليه .احكام محكمتنا العليا " محكمة النقض " فى العديد من احكامها كما جاء الحكم قاصرا في الاستدلال تاسيسا لقضائه بالأدانه الى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعنين دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين فى مرافعته مستندا فى ذلك الى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلاً على أرتكاب المتهمين لفعل الأشتراك فى القتل وقال اسامة الحلو بان الحكم جاء قاصرا في التسبيب لانة ا شترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه. مضيفا بان الحكم فاسدا في الاستدلال لانة جاء متعسفا فى الأستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها .. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر الى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الأستدلال .كما انه ايضا عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى الى الطاعن وأيضاً عجز الحكم عن ذلك من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه.واعادة المحاكمة ورفعت الجلسة وبعد مداولة ساعتين اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .