يبدو أن هناك انفراجة فى قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط والخاص بالزواج والطلاق والذي أثار جدلاً كبيرًا بين الطائفة المسيحية فى مصر خلال الفترة الماضية والتي استمرت عدة أعوام، وحدث انقسام كبير بين مؤيد، ومعارض أو متحفظ على بعض مواد القانون، خاصة مواد الطلاق والزواج المدنى والتبنى التى تضمنها مشروع القانون. كانت وزارة العدالة الانتقالية أعدت فى شهر نوفمبر الماضى مسودة لمشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين ليكون نقطة الوصل بين الكنيسة والمحكمة. كما يتضمن القانون تنظيم كل ما يتعلق بالطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى الزواج المدنى الذى ظل محل اختلاف بين الكنائس، والتى رفضته بشدة كل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وسط تمسك بالإبقاء عليه من الكنيسة الإنجيلية، والتى رضخت فى النهاية لاستبعاد الزواج المدنى من مشروع القانون، ويجرى حاليًا التوافق بين الكنائس على بنود القانون، الذى ظل حبيسًا فى أدراج الحكومة منذ عام 1979، وذلك استجابة لطلب الكنيسة الأرثوذكسية. من جانبه أكد نادر الصيرفي مؤسس حركة أقباط 38 إن قانون الأحوال الشخصية تم إقراره من قبل لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس بعد موافقة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس. وأضاف الصيرفى ل"المصريون" أن القانون سوف يخرج للنور خلال الساعات المقبلة وذلك بعد اجتماع البابا تواضروس واللجنة المنوط بتشكيل القانون، وأن بعض الأساقفة قدموا ملاحظاتهم على القانون عبر مذكرات رسمية مكتوبة للجنة، مع استعراض للقانون مادة مادة، حيث قرأها على الأساقفة الموجودين الأنبا موسى، مقر لجنة التشريع وتمت إزالة الكلمات التي تحتمل اللبس أو تفهم بمعنيين، وأنه لم يتم إدخال تعديلات موسعة على القانون. وأوضح الصيرفى أن ما يهم الكنيسة وضع قانون يتوافق مع تعاليم الإنجيل، ويحل مشاكل المتضررين الأقباط، حيث تولى الكنيسة أهمية للموضوع، لأنه يهم الأسرة المسيحية التى تقوم عليها الكنيسة. يذكر أن لائحة 1938 التي أعدها المجلس الملي ووافق عليها البابا يؤانس التاسع عشر، والمعمول بها فى القضاء المصري منذ 8 يوليو 1938، تتيح الطلاق لتسعة أسباب، وهو ما ترفضه الكنيسة منذ عهد البابا شنودة، مشددة أنها تتمسك بالنص الكتابي "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وترفض إعطاء تصريح ب"الزواج الثانى" لمئات الأقباط الحاصلين على أحكام قضائية بالطلاق، وتتضمن الأسباب "علة الزنا والخروج عن الدين وتغيير الملة أو الغياب لأكثر من 5 سنوات أو الحبس لمدة أكثر من 7 سنوات أو الإصابة بالجنون أو الاعتداء على حياة الطرف الآخر أو فساد أحد الطرفين ووقوعه فى الرذيلة أو إساءة المعاشرة والنفور وأخيرًا إذا ترهبن أحد الطرفين أو كلاهما".