نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    رغم التوترات.. باكستان والهند تقيمان اتصالا على مستوى وكالة الأمن القومى    أحمد الشرع يطلب لقاء ترامب.. وصحيفة أمريكية: على غرار خطة «مارشال»    تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي في الدوري.. وسام أبو علي يقود الهجوم    3 ساعات «فارقة».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة: «احذروا الطرق»    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    إعلام إسرائيلي: تل أبيب وواشنطن تسعيان لإقناع الأمم المتحدة بالمشاركة في خطة إسرائيل لغزة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-5-2025 مع بداية التعاملات    خبى عليا وعرض نفسه للخطر، المخرج خالد يوسف يكشف عن مشهد لا ينسي ل خالد صالح (فيديو)    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    قاض أمريكي يمنع ترحيل مهاجرين إلى ليبيا دون منحهم فرصة للطعن القضائي    "اغتيال معنوي لأبناء النادي".. كيف تعامل نجوم الزمالك مع اختيار أيمن الرمادي؟    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    نشرة حوادث القليوبية| شاب يشرع في قتل شقيقته بسبب السحر.. ونفوق 12 رأس ماشية في حريق    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة جوري بكر بازدراء الأديان    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهرات قبطية تطالب الكنيسة بالاحتكام للشريعة الإسلامية

أول منسلخ عن الكنيسة يطالب بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية للأقباط
القانون الجديد يحرم آلاف الأقباط من الطلاق مدنيًا.. وسيدفعهم للجوء ل "إشهار إسلامهم"
في الوقت الذي تطالب فيه قيادات الكنائس المصرية الثلاثة بسرعة إقرار قانون دور الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، لحل أزمات الزواج والطلاق في الكنيسة، وإنهاء المخاصمة بين الكنيسة والقضاء والتي ظلت لسنوات طويلة خلال عهد البابا شنودة الراحل، تكشف "المصريون" ألغام القانون الجديد، والذي سيكون بمثابة "المقصلة" التي ستحرم آلاف الأقباط من حقهم الطبيعي في الطلاق مدنيًا بالرغم من التأكيدات الكنسية من أنه لن يخالف الشريعة الإسلامية.
إذ تدفع القيادات الكنيسة أن توحيد الأحكام "القضائية والكنسية" هو السبيل الوحيد لحل أزمة الزواج والطلاق، لكنها تغفل أن إلغاء العمل بلائحة 1938 التي تتيح 10 أسباب تبطل الزواج لن يدع أمام راغبي الطلاق سوى "إشهار إسلامهم"، بعد النص على رفض الطلاق لعلة "تغيير الملة"، الأمر الذي سيفجر أزمة جديدة للعائدين للمسيحية مرة أخرى" باعتبارهم "مرتدين" في حكم الشريعة الإسلامية.
في حين أن الأسباب العشرة التي تبطل الزواج لدى الأقباط الأرثوذكس ويعمل بها القضاء المصري، فقد وضعها المجلس الملي للكنيسة سنة 1938، وهي مأخوذة من المجموع الصفوي للشيخ صفي الدين أبى الفضائل بن العسال، الذي كتبه عام 1238، وأعيد طبعه عام 1927 بمعرفة الأنبا ايسذورس أسقف دير السريان، نقلاً عن النسخة الأصلية الخطية وقوانين البابا كيرلس بن القلق "من بطاركة الإسكندرية"، ووافق عليها أساقفة الأقباط الأرثوذكس في حينه عام 1239، ومجموعة القوانين الكنسية الواردة بكتاب "الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية للايغومانس فيلوثاوس عوض رئيس الكنيسة المرقصية الكبرى بالأزبكية.
ويحكم القضاء وفقًا لائحة 1938 والتي تقضى بالطلاق في الحالات التالية: "الفرقة لمدة ثلاث سنوات، الهجر لمدة خمس سنوات، الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون، شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من أحد الزوجين على الآخر واستحالة العشرة، الرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، إضافة إلى الزنا، بيد أن الكنيسة ترفض قبول أحكام القضاء منذ عهد البابا متمسكة بمقولة: "لا طلاق إلا لعلة الزنا فحسب".
لكن البابا شنودة منذ جلوسه على عرش مارمرقس رفض تنفيذ اللائحة وقرر عدم الاعتراف بمئات الأحكام القضائية الصادرة بحق الأقباط في "الطلاق"، وقام بتعديل اللائحة بشكل منفرد في 2008، واختصر علل الطلاق في الزنا وتغيير الدين بدلاً من تغيير الملة، وهي التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، إلا أنه لم يصدر قرار جمهوري باعتمادها حتى الآن.
وكانت أبرز تلك التعديلات هو اشتراط تغيير الدين وليس الملة للطلاق، وإقرار الزنا "الحكمى"، والذي يتحقق بوجود الرجل أو المرأة مع طرف آخر في وضع مريب أو وجود خطابات تحمل معنى الخيانة الزوجية، فلم يعد ضروريًا الإمساك فى وضع الزنا نفسه، وكذلك الشذوذ، وحال طلب الزوج من امرأته ممارسة الزنا مع آخر، علاوة على تعديل سن الزواج ليكون 16 سنة للبنت و18 سنة.
أما أسباب بطلان الزواج فهى العنة العضوية، أي وجود ضمور في الأعضاء التناسلية بما لا يحول دون الإنجاب أو العنة النفسية، والتي تسبب عدم إتمام الجماع لمدة طويلة "لم يحددها"! وكذلك المريض النفسي "السابق للزواج"، وكذلك لو كان الزواج بالإكراه.
وتعني التعديلات الأخيرة للكنيسة التي تم حصر أسباب الطلاق فيها بشكل تام فى الزنا وتغيير الدين فقط، بحسب تأكيدات البابا شنودة الراحل، والتي كررها خلفه البابا تواضروس الثاني بدعوى أنه لن يخالف الإنجيل أن البابوات منذ القرن 12 لم ينفذوا تعاليم الإنجيل.
وهو ما أكده المفكر القبطي جمال أسعد بقوله، إن لائحة 1938 المعمول بها فى القضاء المصرى الآن لم تستحدث أسبابًا جديدة للطلاق، فأسباب الطلاق العشرة معروفة منذ القرن ال 12، وقد جاءت تعديلات عام 1955 والتى قضت بإلغاء المحاكم والمجالس الملية بهدف وطني وهو توحيد قضاء المصريين وإلغاء آثار المحاكم المختلطة، وهو ما قد يدفعنا إلى الفرقة والتفتت أكثر وأكثر حينما تطالب كل فئة بمحاكم لها وأحكام وفق قراءتها وفهمها للإنجيل، وهذه كارثة بكل المقاييس وحلها هو القضاء المدني، فكلنا مصريون أمام القضاء.
ويشير أسعد إلى أن التعديل الذي أجرته الكنيسة زاد من تفاقم مشكلات الطلاق في المسيحية، فالبابا أغلق الباب تمامًا أمام الأقباط للحصول على الطلاق المدني، الذي يمكنهم من الزواج المدني على أسوأ تقدير، مضيفًا أن الدولة سعت لمحاولة إخراج البابا من مأزق عدم تنفيذه لأحكام القضاء "وهو موظف عام"، فجعلت القضاء يرضخ لرأى البابا "وليس الإنجيل"، حتى تربأ هذا الصدع في علاقة الدولة مع الكنيسة.
في سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا دعوى أحد المواطنين الأقباط والتي يطالب فيها بالانسلاخ عن الكنيسة الأرثوذكسية، لمنعه من الحق في الطلاق و الزواج الثاني. وأعلن عدد من الحركات والشباب القبطي منها "حركة الحق في الحياة" و"منكوبي الأحوال الشخصية" عن تنظيم وقفة احتجاجية للتضامن معه أمام مجلس الدولة بالتزامن مع نظر الدعوى.
ويعد أشرف أنيس عبد المسيح عضو حركة "الحق في الحياة" أول مواطن قبطي يقاضي الكنيسة المصرية والبابا تواضروس الثاني بعد الثورة، للمطالبة بالانسلاخ عن الكنيسة الأرثوذكسية .
وقال عبد المسيح إن المتضررين من قانون الأحوال الشخصية رقم 38 سينظمون وقفة صامتة أمام مجلس الدولة الإدارية للتظاهر ضد الكنيسة والبابا تواضروس الثاني، للمطالبة بتحويل قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة إلى قانون مدني منفصل عن القانون الكنسي، وذلك بالانسلاخ عن الكنيسة دون ترك معتقداتهم.
وأكد أن كل كنائس العالم الغربية تفصل بين قوانين الكنيسة والأحوال الشخصية للمواطنين، مطالبًا بضرورة اعتبار الأقباط مواطنين مصريين مدنيين لهم مطلق الحرية في الانفصال والزواج الثاني، حيث إن الأقباط يُتهمون بالزنا منذ عام 1971 نظرًا لعدم تطبيق البابا شنودة الراحل للعشرة أسباب المنصوص عليها في لائحة 38 للتطليق إلا في حالة الزنا.
وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية علي الأقباط في الأحوال الشخصية، من خلال التطليق عبر دعاوى الخلع، والتطليق بالإرادة المنفردة .وأشار إلى أن الكنيسة تجبر الأقباط المطالبين بالزواج الثاني أو التطليق بالتحايل وذلك بالتحول عن ملتهم الكنسية ودخول ملة أخري حتى تنطبق عليه الشريعة الإسلامية وفقا للقانون المصري .
وقال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة إن كافة المواطنين الأقباط لهم الحق في الانسلاخ عن طوائفهم إلى طوائف أخرى حتى تطبق عليهم نصوص الشريعة الإسلامية طبقا للمادة رقم 20 ، لكن بذلك يصبح القبطي خاضعًا لقانون الكنيسة ويطبق عليه الأسرار الكنسية وتعترف الكنيسة بآثار الزواج المدني من الأبناء ولا يطبق عليهم أسرار الكنسية .
وأضاف أن الكنيسة إذا سمحت بقانون الأحوال الشخصية المدني "فهي بذلك تؤيد الزنا حيث إن المسيح في الكتاب المقدس نص علي أن من يتزوج بمطلقة فهو يزني، لذا شدد الإنجيل علي أن الزواج في المسيحية هو علاقة مقدسة وأبدية لا تحل إلا بالزنا والذي قد يكون حقيقي أو حكمي أو إيجابي أو سلبي".
وأوضح المستشار القانوني للكنيسة أنه في غضون الأيام المقبلة سيصدر البابا تواضروس الثاني قانونًا يتلاءم مع أحوال الأقباط المتضررين من نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 38 بالإضافة لعدم مخالفته للكتاب المقدس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.