تعد رابطة «أقباط 38» مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، يتكون من 220 مادة، سيتم رفعه إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للخروج من أزمة الطلاق التى تتمسك بها الكنيسة، ويعانى منها الأقباط. وقال نادر الصيرفى، منسق الرابطة ل«الصباح» إن الرابطة تعد مشروعا لقانون يسمح بالطلاق الكنسى فى بعض الحالات، مثل هجر أحد الزوجين للآخر، أو الارتباط العاطفى بآخر، وهو ما يندرج تحت مسمى «الزنى الحكمى»، أو الإصابة بالعجز الجنسى، والإصابة بالأمراض التى تؤثر على العلاقات الزوجية وتسبب ضررا للآخر مثل الإيدز، وهى جميعا أسباب تعتبرها الرابطة تحريضا على الزنى، فى حين أن الكنسية تتمسك بشرط واحد: «أنه لا زواج إلا بعلة الزنى». وأضاف أن مقترحها لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يفرّق بين الطلاق الكنسى والطلاق المدنى بحيث ترى الرابطة أن الكنيسة غير مضطرة للتطليق بما يخالف قناعاتها، بينما يجوز الطلاق المدنى عن طريق فسخ العقد المدنى للزواج، وهو ما تحتاج إليه بعض السيدات للحصول على معاش الوالد مثلا، وقد تضطر السيدة إلى الطلاق المدنى لحاجتها المادية فى ظل زواج فاشل، وفى هذا حماية للمرأة. وأوضح أن الرابطة فى القانون الذى أعدته أعطت حق الزواج المدنى خارج الكنيسة على أن تعترف به الكنيسة ولا تعتبره زنى ما دام فى إطار القواعد العامة، مثل شريعة الزوجة الواحدة ليكون لكل شخص الحق فى الزواج والإنجاب، بدلا من معاناة الآلاف من الأقباط وتشريد الأسر فى ظل تعنت الكنيسة مع ملفاتهم. وأكد أن تصور الرابطة راعى عدم مخالفة المبادئ العامة للإنجيل، واستنادا إلى مصادر التشريع الأخرى للكنيسة بالاتفاق مع روح عهدى الكتاب المقدس قديم وجديد، وتعاليم الرسل، والآباء، وتقاليد المسيحية، وكذلك يسعى مشروع القانون إلى حل المشكلات لا لتعقيدها. وأشار الصيرفى إلى أنه تمت مراعاة عدة أمور فى القانون حتى تتمكن الرابطة بالوصول به إلى النور، حيث راعت الرابطة أن مصر دولة إسلامية والإسلام يحرّم التبنى، فنصت على الكفالة، التى تظل حتى سن البلوغ فقط، وربطها بالهبة والميراث بحيث لا يرث الطفل المكفول. وطالب الصيرفى بالفصل بإقرار الطلاق عن طريق المحكمة، على ألا يكون للكنيسة دخل فى الأمر، لافتا إلى أنه فى عهد البابا شنودة اتخذت الكنيسة إجراء من شأنه تعطيل الزواج الثانى بالنسبة للمسيحيين وهو اتفاق بين الكنيسة ووزارة العدل مقتضاه منع إجراءات الزواج المدنى إلا بوجود شهادة خلو موانع تصدر من البابا شخصيّا. وأفاد الصيرفى أن البابا شنودة اتفق كذلك مع الطوائف المسيحية كافة على منع إعطاء شهادة تغيير ملة – والتى كانت تستخدم للحصول على الطلاق – فيما عدا ملة واحدة لم تقبل هذا الاتفاق وهى طائفة الروم الأرثوذوكس والموجودة بالإسكندرية ولبنان والتى عن طريق ورقة تغيير الملة من خلالها يتمكن المسيحيون من الحصول على طلاق المحكمة، وتقبل الكنيسة الأرثوذوكسية فى هذه الحالة تزويج المطلقين زواجا أرثوذوكسيا، والحصول على هذه الورقة لتغيير الملة إلى روم أرثوذكس يتطلب مصروفات نحو 50 ألف جنيه بخلاف مصروفات المحاماة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه البابا تواضروس الثانى أن مفهوم الزواج الثانى غير واضح فنص شريعة الإنجيل، يوضح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، ولكن هناك ما يسمى ب«التطليق» وتعنى أن الزيجة بنيت على أساس خاطى وتسمى «بطلان زواج». وقال إن مشكلات الأحوال الشخصية تحتاج إلى نوع من الدراسة، وأن هناك القانون الموحد للأحوال الذى مضى عليه 35 سنة فى أدارج وزارة العدل، ولم يبت فيه وهذا أمر عليه علامة استفهام كبير، وأن لائحة 38 قام بعملها المجلس الملى لا المجمع المقدس ولم تكن مدققه كنسيّا.