قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على المادة 133 من قانون المحاماة، والتي تحجب الشباب من حق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين. كان خالد على المحامى وكيلا عن محمود محمد عبد الجواد، وهو أحد المحامين المقيدين بجداول النقابة العامة للمحامين والمقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه لعدم مرور 7 سنوات على عضويته، وذلك استناداً لنص المادة 133 من قانون المحاماة، والتى تنص على أن يشترط فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة 7 سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. وأكد الطاعن على مخالفة المادة لنصوص الدستور 9، 53، 76، 77، وطلب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، حيث قال إن المادة وضعت قيد على حق الترشح وفصله عن حق الانتخاب، تجاهلت المادة جموع شباب المحامين فى الجداول الجزئية والابتدائية. وذكر أن شباب المحامين هم ذخيرة العمل المهنى وهناك ضرورة نقابية بأن يمثلوا فى هذه السن داخل المجلس، خاصة أن سامح عاشور نقيب المحامين بدأ حياته النقابية من خلال عضويته بمجلس النقابة ممثلاً عن الشباب.