تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز 20 تعديلا بمشروع قانون التعليم الجديد
نشر في المصريون يوم 08 - 09 - 2015

اعتمد مجلس التعليم قبل الجامعى قبل أيام قليلة مشروع قانون جديد للتعليم قبل الجامعى استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء.
تضمن مشروع قانون التعليم الجديد 20 تعديلا على مجموعة من المواد الجديدة لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرسة والتعامل مع ملف الدروس الخصوصية وتنظيم إجازة المعلمين بحسب ما رصدت جريدة الشروق كالتالى:-
1- نصت المادة 116 على أن الإجازات الاعتيادية للمعلم تكون على النحو التالى: المعلم ثلاثون يوما، المعلم الأول خمسة وثلاثون يوما، المعلم الأول (أ) أربعون يوما، المعلم الخبير وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.. وإذا لم يحصل عليها استحق المقابل النقدى عنها دون اللجوء للقضاء.
2-طبقا للمادة 118 يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب، ويحدد بقرار من الوزير نظام حوافز الإدارة ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية.
3- المادة 119 فتمنح شاغلى وظائف التعليم حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه، ويجوز أن يزيد عدد من يحصلون على هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
4- حظرت المادة 120 إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد، وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين، وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان.
5-أعطت المادة 122 من القانون لوزير التربية والتعليم الحق فى صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا للمعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الأساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، والمادة 123 يصدر قرار من الوزير بأن يصرف للمعلمين المعنيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وحددت المادة 124 بصرف مكافأة سنوية 750 يوما بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال الامتحانات.
6- المادة 127 يتم تسكين جميع المعلمين على جدول الدرجات المالية وفقا لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
7-جاءت المادة 129 لتنص على عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
8-سمحت المادة 130 للطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة بأن تتم إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسوم إعادة القيد الذى يحرره وزير التربية والتعليم، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة.
9- طبقا للمادة 131 يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى للطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة.
10-ألزمت المادة 132 المعلم الالتزام بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محام خاص معه.
11- وفى الباب الخاص بالمدارس الخاصة، نصت المادة 84 على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية أو التوسع فيها أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم.
12- طبقا للمادة 91 تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويتم تحصيل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة.
13-المادة 94 فتنص على أنه يجوز للمدارس الخاصة والأهلية والدولية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم.
14-طبقا للمادة 97 تلتزم المدارس الخاصة والأهلية والدولية جميع المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره، ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى.
15-المادة 98 يتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية والدولية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 130 و131 من هذا القانون.
16- حددت المادة 25 من الباب الثانى قواعد القبول برياض الأطفال وهى: يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بهذه المرحلة على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازليا الالتحاق بهذه المرحلة اختيارى وليس إجباريا ولا يقبل أطفال يقل عمرهم عن أربع سنوات وحظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.
17- نظمت المادة 26 العمل بالمرحلة ليكون فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، ولا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة.
18و19- بالنسبة للنصوص الخاصة بالتعليم الثانوى العام، تتكون المقررات الدراسية فى التعليم الثانوى العام من مواد اجبارية واختيارية، ويسمح بالتقدم لامتحان اتمام شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصف الثالث الثانوى بصفة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، يجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
20- يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكلمه، ويعاد قيد الطالب بقرار من المدرسة بعد سداد رسوم، ويحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.