توقيع بروتوكول اجتماعات للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى    خوسيه موخيكا.. محطات فى حياة أفقر رئيس فى العالم.. رفض الإقامة فى القصر الرئاسى.. تبرع بمعظم راتبه الرئاسى لدعم الإسكان الاجتماعى..قاد إصلاحات اجتماعية وقنن الإجهاض وزواج المثليين.. ووصى بدفنه بجوار كلبته    ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة    رئيس اتحاد الدراجات يكرم رموز اللعبة على هامش البطولة الأفريقية للمضمار    نكشف حقيقة تجميد محمد عواد فى الزمالك بعد الأخطاء أمام بيراميدز    حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب    محافظ الدقهلية: صرف 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث حريق مخزن الخردة    يسرا على السجادة الحمراء لفيلم توم كروز Mission: Impossible بمهرجان كان    محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    إقامة معرض في هونج كونج لعرض كنوز من المتاحف المصرية.. 18 نوفمبر    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أهم مواد مشروع قانون التعليم الجديد بعد عرضه على مجلس التعليم قبل الجامعى
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 09 - 2015

• حظر الدروس الخصوصية.. وفصل الطالب لسوء سلوكه مع السماح بإعادة قيده والفصل النهائى عقوبة التعدى على المعلم
• مدير المديرية يحدد مصروفات المدارس الخاصة.. ويجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات
• حضور 85% من أيام الدراسة شرط لدخول طالب الثانوية العامة الامتحانات
اعتمد مجلس التعليم قبل الجامعى قبل أيام قليلة مشروع قانون جديد للتعليم قبل الجامعى استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء.
تضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المواد الجديدة لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرسة والتعامل مع ملف الدروس الخصوصية وتنظيم إجازة المعلمين.
فقد نصت المادة 116 على أن الإجازات الاعتيادية للمعلم تكون على النحو التالى: المعلم ثلاثون يوما، المعلم الأول خمسة وثلاثون يوما، المعلم الأول (أ) أربعون يوما، المعلم الخبير وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.. وإذا لم يحصل عليها استحق المقابل النقدى عنها دون اللجوء للقضاء، وطبقا للمادة 118 يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب، ويحدد بقرار من الوزير نظام حوافز الإدارة ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية.
أما المادة 119 فتمنح شاغلى وظائف التعليم حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه، ويجوز أن يزيد عدد من يحصلون على هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
وحظرت المادة 120 إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد، وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين، وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان.
كما أعطت المادة 122 من القانون لوزير التربية والتعليم الحق فى صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا للمعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الأساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، والمادة 123 يصدر قرار من الوزير بأن يصرف للمعلمين المعنيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وحددت المادة 124 بصرف مكافأة سنوية 750 يوما بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال الامتحانات.
وطبقا للمادة 127 يتم تسكين جميع المعلمين على جدول الدرجات المالية وفقا لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وجاءت المادة 129 لتنص على عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
وسمحت المادة 130 للطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة بأن تتم إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسوم إعادة القيد الذى يحرره وزير التربية والتعليم، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة، وطبقا للمادة 131 يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى للطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة، وألزمت المادة 132 المعلم الالتزام بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محام خاص معه.
وفى الباب الخاص بالمدارس الخاصة، نصت المادة 84 على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية أو التوسع فيها أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم.
وطبقا للمادة 91 تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويتم تحصيل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة.
أما المادة 94 فتنص على أنه يجوز للمدارس الخاصة والأهلية والدولية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم، وطبقا للمادة 97 تلتزم المدارس الخاصة والأهلية والدولية جميع المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره، ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى، والمادة 98 يتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية والدولية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 130 و131 من هذا القانون.
وحددت المادة 25 من الباب الثانى قواعد القبول برياض الأطفال وهى: يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بهذه المرحلة على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازليا الالتحاق بهذه المرحلة اختيارى وليس إجباريا ولا يقبل أطفال يقل عمرهم عن أربع سنوات وحظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال، ونظمت المادة 26 العمل بالمرحلة ليكون فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، ولا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة.
وبالنسبة للنصوص الخاصة بالتعليم الثانوى العام، تتكون المقررات الدراسية فى التعليم الثانوى العام من مواد اجبارية واختيارية، ويسمح بالتقدم لامتحان اتمام شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصف الثالث الثانوى بصفة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، يجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكلمه، ويعاد قيد الطالب بقرار من المدرسة بعد سداد رسوم، ويحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.