جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    مصرع شاب في حادث مروري ب قنا    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 20 يوليو 2025    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    قطاعات البورصة المصرية تتباين.. و"الخدمات المالية" تتصدر المشهد بتداولات تجاوزت 4.2 مليار جنيه    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 20 يوليو 2025    مفاجأة.. البنوك تتوسع في توظيف الكوادر البشرية رغم الخدمات الرقمية    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز ل ترامب على الهواء (فيديو)    العشائر السورية تعلن سحب مقاتليها من مدينة السويداء في سوريا    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    سوريا أكبر من الشرع!    خلال 24 ساعة.. 133 شهيدًا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    الدفاع الجوى الروسي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    «ربنا سترها معاك كتير».. أحمد حسن يوجه رسالة نارية ل أحمد فتوح    مانشستر سيتي يدرس استعادة جيمس ترافورد في حال رحيل أحد حارسيه الأساسيين    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    اسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 في خطوات عبر الرابط الرسمي فور ظهورها    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    "عموية المعلمين" توجه التحية للرئيس السيسي: وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر    جلوبو: بنفيكا توصل لاتفاق لضم ريوس    الصحة توضح كيف تواجه حروق قناديل البحر ؟    خلاف تربوي ينتهي بمأساة.. زوجة تطعن زوجها حتى الموت في بنها    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    أستاذ علوم سياسية: القراءة الأمريكية ترى أنه آن الأوان لإيقاف العنف في غزة    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    المملكة المتحدة تستعد لعواصف رعدية مع خطر حدوث فيضانات في جنوب غرب ويلز    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقرار «تنظيم المدارس الخاصة»: حظر إنشاء المدرسة أو تشغيلها إلا بترخيص من مديرية التعليم المختصة
منع استخدام المحمول داخل الفصل أثناء الدراسة.. وحظر فرض أى رسوم إضافية مثل «المقابلات وسحب الملف»
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2014

حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 420 الصادر أمس الأول، المنظم للمدارس الخاصة من حيث طرق الترخيص والمصروفات المدرسية واللوائح الخاصة بالمدارس المعمول بها بداية من العام الدراسى الجديد. ومن أهم المواد التى جرى وضعها فى القرار الوزارى الجديد، وكانت قد أثارت جدلاً فى القرار الوزارى رقم 449 المُلغى، «المادة 3» التى تنص على أنه «لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة، ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم، ويكون ذلك فى إطار السياسة القومية للتعليم».
ووضعت المادة «13» شروطاً تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، وأهمها «عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسى أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم، وعدم فرض أى رسوم مالية أو مصروفات إضافية مثل (إجراء مقابلات أو سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية».
فيما نصت المادة «14» على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال التالية «تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها، أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، أو قيد أو قبول أطفال وتلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له، أو استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها فترة إضافية»، وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذارها لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار، حسب نوع المخالفة، وفى حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «31» على أن «تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ، ورسوم النشاط المدرسى، وأسعار الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات، وتدرجها وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاح المدرسة، على أن تتم مراجعتها فى ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومنصرفاً خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة». وتحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات «سيارات، ومقابل تغذية وإيواء، ونشاط الكمبيوتر ونشاط مميز» بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.
ونصت المادة «32» على ضرورة أن تعلن المدرسة الخاصة المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة، و3 أماكن أخرى ظاهرة بها، وعلى موقعها الإلكترونى إن وجد، وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ وبطريقة صريحة وواضحة، مع تحديد ما يُحصَّل منها بكل قسط، ويعتبر تحصيل أى مصروفات أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة مخالفاً لأحكام القانون وهذا القرار، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، كما يكون لها فى حال تكرار المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى. وتلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يوماً على الأقل.
فيما نصت المادة «35» على أن «تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل بالدور الأول وفق الفئات الآتية، (20 جنيهاً) بالحلقة الأولى (الابتدائية) من التعليم الأساسى، و(30 جنيهاً) بالحلقة الثانية (الإعدادية)، و(40 جنيهاً) بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها، كما يحصل ذلك المقابل من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثانٍ له». كما نصت المادة «36» على أنه «يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة، وفقاً لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التى تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة، واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية قرارها فى هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير المديرية واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماده من الوزير. ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، ويكون قد مضى على افتتاح المدرسة 5 سنوات على الأقل، إلا فى حال تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافى أرباحها». وتنص المادة «62» على أن «للجنة شئون التعليم الخاص بالإدارة التعليمية فى حال مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم أو لأحكام هذا القرار إنذار الممثل القانونى للمدرسة، ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.