أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 19 ديسمبر    منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وفرة حلول هجومية وعلامة استفهام حول «الشناوي»    بالصدفة أثناء إنشاء طريق، اكتشاف مقبرة جماعية غامضة في أوروبا عمرها 3300 عام    قطارات أسوان إلى القاهرة والوجه البحري تعمل بكثافة اليوم – الجمعة 19 ديسمبر 2025    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقرار «تنظيم المدارس الخاصة»: حظر إنشاء المدرسة أو تشغيلها إلا بترخيص من مديرية التعليم المختصة
منع استخدام المحمول داخل الفصل أثناء الدراسة.. وحظر فرض أى رسوم إضافية مثل «المقابلات وسحب الملف»
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2014

حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 420 الصادر أمس الأول، المنظم للمدارس الخاصة من حيث طرق الترخيص والمصروفات المدرسية واللوائح الخاصة بالمدارس المعمول بها بداية من العام الدراسى الجديد. ومن أهم المواد التى جرى وضعها فى القرار الوزارى الجديد، وكانت قد أثارت جدلاً فى القرار الوزارى رقم 449 المُلغى، «المادة 3» التى تنص على أنه «لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة، ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم، ويكون ذلك فى إطار السياسة القومية للتعليم».
ووضعت المادة «13» شروطاً تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، وأهمها «عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسى أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم، وعدم فرض أى رسوم مالية أو مصروفات إضافية مثل (إجراء مقابلات أو سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية».
فيما نصت المادة «14» على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال التالية «تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها، أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، أو قيد أو قبول أطفال وتلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له، أو استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها فترة إضافية»، وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذارها لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار، حسب نوع المخالفة، وفى حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «31» على أن «تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ، ورسوم النشاط المدرسى، وأسعار الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات، وتدرجها وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاح المدرسة، على أن تتم مراجعتها فى ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومنصرفاً خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة». وتحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات «سيارات، ومقابل تغذية وإيواء، ونشاط الكمبيوتر ونشاط مميز» بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.
ونصت المادة «32» على ضرورة أن تعلن المدرسة الخاصة المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة، و3 أماكن أخرى ظاهرة بها، وعلى موقعها الإلكترونى إن وجد، وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ وبطريقة صريحة وواضحة، مع تحديد ما يُحصَّل منها بكل قسط، ويعتبر تحصيل أى مصروفات أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة مخالفاً لأحكام القانون وهذا القرار، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، كما يكون لها فى حال تكرار المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى. وتلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يوماً على الأقل.
فيما نصت المادة «35» على أن «تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل بالدور الأول وفق الفئات الآتية، (20 جنيهاً) بالحلقة الأولى (الابتدائية) من التعليم الأساسى، و(30 جنيهاً) بالحلقة الثانية (الإعدادية)، و(40 جنيهاً) بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها، كما يحصل ذلك المقابل من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثانٍ له». كما نصت المادة «36» على أنه «يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة، وفقاً لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التى تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة، واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية قرارها فى هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير المديرية واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماده من الوزير. ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، ويكون قد مضى على افتتاح المدرسة 5 سنوات على الأقل، إلا فى حال تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافى أرباحها». وتنص المادة «62» على أن «للجنة شئون التعليم الخاص بالإدارة التعليمية فى حال مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم أو لأحكام هذا القرار إنذار الممثل القانونى للمدرسة، ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.