وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية    وزير العدل يفتتح مبنى محكمة كفر الدوار ويعلن موعد الانتهاء من تطوير محكمة دمنهور | صور    إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمدارس الطور في جنوب سيناء -صور    البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    وزير البترول يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير    أحدث سيارة 7 راكب من شيري في مصر.. بقسط 14.8 ألف جنيه شهريًا.. التفاصيل    إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية    أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    روتمان يشكر نتنياهو لموقفه ضد الحكومة الأسترالية    محمد صلاح أول المرشحين .. بدء توافد الضيوف على حفل PFA Awards لاختيار أفضل لاعب في إنجلترا.. صور    إعادة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد انسحاب هذا النادي    قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين    بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية    صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا ل عموتة    أصابها ب30 غرزة، حبس المتهم بالاعتداء على سيدة في السنبلاوين وسرقتها    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    حقيقة بيع شقة الفنان عبد الحليم حافظ لرجل أعمال مصري    بدرية طلبة تنشر صورة من الإعدادية: "بحبني في كل مراحل حياتي"    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أعراض مرض HFMD عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية    نائبة وزير الصحة تتفقد مستشفى العريش العام.. وتوجيه بشأن "الولادات القيصرية"    بالإجماع.. محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للسومو    رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمد لضمان جودة الصادرات المصرية    ويجز يطرح "الأيام" أولى أغنيات ألبومه الجديد على يوتيوب    تفاصيل فيلم «جوازة في جنازة» ل نيللي كريم وشريف سلامة    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    في اليوم العالمي للتصوير.. هذه الأبراج الخمسة «فوتوجرافر الشلة»    بالصور والفيديو سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لعمرو يوسف    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    أمين الفتوى: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد عبادة الله ولا ينقطع بوفاتهما    هل الحديث أثناء الوضوء يبطله؟ أمين الفتوى يجيب    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك عن تعدي شرطي على الأهالي بأسوان    مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور    جراحة ب «الجمجمة» إنقاذ مواطن من الموت بعد إصابته بنزيف بالمخ    موجة حارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 20 أغسطس في المنيا ومحافظات الصعيد    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    تحليل: سيارات كبار السياسيين في ألمانيا تصدر انبعاثات تفوق المتوسط    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    وزير الصحة يجتمع مع مجموعة BDR الهندية وشركة المستقبل للصناعات الدوائية لدعم توطين صناعة الدواء    مصادر طبية: 40 شهيدًا بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر اليوم    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقرار «تنظيم المدارس الخاصة»: حظر إنشاء المدرسة أو تشغيلها إلا بترخيص من مديرية التعليم المختصة
منع استخدام المحمول داخل الفصل أثناء الدراسة.. وحظر فرض أى رسوم إضافية مثل «المقابلات وسحب الملف»
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2014

حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 420 الصادر أمس الأول، المنظم للمدارس الخاصة من حيث طرق الترخيص والمصروفات المدرسية واللوائح الخاصة بالمدارس المعمول بها بداية من العام الدراسى الجديد. ومن أهم المواد التى جرى وضعها فى القرار الوزارى الجديد، وكانت قد أثارت جدلاً فى القرار الوزارى رقم 449 المُلغى، «المادة 3» التى تنص على أنه «لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة، ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم، ويكون ذلك فى إطار السياسة القومية للتعليم».
ووضعت المادة «13» شروطاً تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، وأهمها «عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسى أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم، وعدم فرض أى رسوم مالية أو مصروفات إضافية مثل (إجراء مقابلات أو سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية».
فيما نصت المادة «14» على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال التالية «تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها، أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، أو قيد أو قبول أطفال وتلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له، أو استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها فترة إضافية»، وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذارها لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار، حسب نوع المخالفة، وفى حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «31» على أن «تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ، ورسوم النشاط المدرسى، وأسعار الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات، وتدرجها وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاح المدرسة، على أن تتم مراجعتها فى ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومنصرفاً خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة». وتحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات «سيارات، ومقابل تغذية وإيواء، ونشاط الكمبيوتر ونشاط مميز» بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.
ونصت المادة «32» على ضرورة أن تعلن المدرسة الخاصة المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة، و3 أماكن أخرى ظاهرة بها، وعلى موقعها الإلكترونى إن وجد، وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ وبطريقة صريحة وواضحة، مع تحديد ما يُحصَّل منها بكل قسط، ويعتبر تحصيل أى مصروفات أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة مخالفاً لأحكام القانون وهذا القرار، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، كما يكون لها فى حال تكرار المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى. وتلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يوماً على الأقل.
فيما نصت المادة «35» على أن «تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل بالدور الأول وفق الفئات الآتية، (20 جنيهاً) بالحلقة الأولى (الابتدائية) من التعليم الأساسى، و(30 جنيهاً) بالحلقة الثانية (الإعدادية)، و(40 جنيهاً) بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها، كما يحصل ذلك المقابل من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثانٍ له». كما نصت المادة «36» على أنه «يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة، وفقاً لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التى تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة، واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية قرارها فى هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير المديرية واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماده من الوزير. ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، ويكون قد مضى على افتتاح المدرسة 5 سنوات على الأقل، إلا فى حال تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافى أرباحها». وتنص المادة «62» على أن «للجنة شئون التعليم الخاص بالإدارة التعليمية فى حال مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم أو لأحكام هذا القرار إنذار الممثل القانونى للمدرسة، ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.