إسبانيا تقرر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عاما    اللقطات الأولى لسيف الإسلام القذافي بعد لحظات من اغتياله (فيديو)    شديد البرودة وأتربة وشبورة تعوق الرؤية، تحذير من حالة الطقس اليوم الأربعاء    جريمة فجر السبت بالأزاريطة.. التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة من ذوي الهمم وإلقاء جثمانها في حقيبة سفر بالإسكندرية    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    ضبط مركز طبي غير مرخص في مركز المراغة بسوهاج    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    ترامب: نتفاوض مع إيران الآن.. ونتنياهو يحذر: لا يمكن الوثوق بها    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    اتحاد جدة السعودي يعلن رسميًا رحيل الفرنسي نجولو كانتي    ترامب: نحن نتفاوض مع إيران الآن وهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    الناتو: دعم الحلف سيبقى ثابتًا وأي تسوية سياسية للصراع يجب أن تستند إلى ضمانات أمنية قوية    وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان    الإمارات وقيرغيستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائى    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    وليد ماهر: تريزيجيه أنقذ تورب من الخسارة.. والرمادي تفوق دفاعيا    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    ترامب: نتفاوض مع إيران «الآن» وسط غموض بشأن مكان المحادثات    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    بعد إزالة التعديات، شارع العريش بلا باعة جائلين وسيولة مرورية للمواطنين (صور)    اعتقال طالب في نيس جنوب فرنسا سدد ثلاث طعنات لمعلمته    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقرار «تنظيم المدارس الخاصة»: حظر إنشاء المدرسة أو تشغيلها إلا بترخيص من مديرية التعليم المختصة
منع استخدام المحمول داخل الفصل أثناء الدراسة.. وحظر فرض أى رسوم إضافية مثل «المقابلات وسحب الملف»
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2014

حصلت «الوطن» على نص القرار الوزارى رقم 420 الصادر أمس الأول، المنظم للمدارس الخاصة من حيث طرق الترخيص والمصروفات المدرسية واللوائح الخاصة بالمدارس المعمول بها بداية من العام الدراسى الجديد. ومن أهم المواد التى جرى وضعها فى القرار الوزارى الجديد، وكانت قد أثارت جدلاً فى القرار الوزارى رقم 449 المُلغى، «المادة 3» التى تنص على أنه «لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة، ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم، ويكون ذلك فى إطار السياسة القومية للتعليم».
ووضعت المادة «13» شروطاً تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، وأهمها «عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسى أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم، وعدم فرض أى رسوم مالية أو مصروفات إضافية مثل (إجراء مقابلات أو سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية».
فيما نصت المادة «14» على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال التالية «تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها، أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، أو قيد أو قبول أطفال وتلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له، أو استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمى أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها فترة إضافية»، وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذارها لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار، حسب نوع المخالفة، وفى حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة «31» على أن «تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ، ورسوم النشاط المدرسى، وأسعار الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات، وتدرجها وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاح المدرسة، على أن تتم مراجعتها فى ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومنصرفاً خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة». وتحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات «سيارات، ومقابل تغذية وإيواء، ونشاط الكمبيوتر ونشاط مميز» بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.
ونصت المادة «32» على ضرورة أن تعلن المدرسة الخاصة المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة، و3 أماكن أخرى ظاهرة بها، وعلى موقعها الإلكترونى إن وجد، وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ وبطريقة صريحة وواضحة، مع تحديد ما يُحصَّل منها بكل قسط، ويعتبر تحصيل أى مصروفات أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة مخالفاً لأحكام القانون وهذا القرار، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، كما يكون لها فى حال تكرار المخالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى. وتلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يوماً على الأقل.
فيما نصت المادة «35» على أن «تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل بالدور الأول وفق الفئات الآتية، (20 جنيهاً) بالحلقة الأولى (الابتدائية) من التعليم الأساسى، و(30 جنيهاً) بالحلقة الثانية (الإعدادية)، و(40 جنيهاً) بالمرحلة الثانوية وما فى مستواها، كما يحصل ذلك المقابل من كل تلميذ يتقرر عقد امتحان دور ثانٍ له». كما نصت المادة «36» على أنه «يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة، وفقاً لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التى تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة، واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية قرارها فى هذا الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير المديرية واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماده من الوزير. ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، ويكون قد مضى على افتتاح المدرسة 5 سنوات على الأقل، إلا فى حال تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافى أرباحها». وتنص المادة «62» على أن «للجنة شئون التعليم الخاص بالإدارة التعليمية فى حال مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم أو لأحكام هذا القرار إنذار الممثل القانونى للمدرسة، ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.