كيتي بيري وبيلي إيليش ومشاهير يطالبون الأمريكيين بالتحرك بعد واقعتَي القتل في مينيسوتا    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    ولي العهد السعودي يؤكد لبزشكيان رفض استخدام أجواء المملكة لأي هجمات على إيران    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر القرار الوزارى رقم 420 المنظم للمدارس الخاصة.. يحظر بيع المدرسة للزى.. ويؤكد رفع المصاريف الخاصة كل 5 سنوات بدلاً من سنتين وبموافقة الوزير.. ويمنع حجب نتيجة الطالب حال عدم سداده المصاريف
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 09 - 2014

حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 الصادر بتاريخ الثلاثاء 9/9/2014، والمنظم للمدارس الخاصة والذى اعتمده الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ويعتبر 420 معدلاً للقرار رقم 449.
واحتوى القرار 420 على 8 أبواب، وتحدث الباب الأول عن ماهية المدارس الخاصة وأغراضها وشروط وإجراءات الترخيص لها، أما بالنسبة للباب الثانى فتكلم عن شروط صاحب المدرسة وممثله، وأشار الباب الثالث إلى إدارة المدرسة وماليتها، وتضمن الباب الرابع الإشارة إلى شئون الطلبة والامتحانات والخطط والمناهج الدراسية، كما تحدث الباب الخامس عن العاملين بالمدرسة من تعيين وقياس كفاءة الأداء والأجور والعلاوات والمزايا وواجبات العاملين، وسرد الباب السادس ما يتعلق بالرقابة والمتابعة والتوجيه، وبالنسبة للباب السابع اقتصر على الإشارة إلى المدارس المجانية أما عن الباب الثامن والأخير تحدث عن مراكز التدريب والتعليم.
وكشف القرار فى إحدى مواده عن أن اللوائح الداخلية والموجودة والمعمول بها فى المدارس الخاصة والسارية يظل العمل بها قائمًا لمدة 6 شهور فقط من وقت العمل بهذا القرار، مشددًا على المدارس أن تعدل هذه الوائح خلال مدة أقصاها العام الدراسى الحالى على أن يتم مراجعتها من المديريات والإدارات التعليمية واعتمادها فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليها، وشدد القرار على أن يتم إلغاء القرار رقم 449 لسنة 2014 وتعديلاته.
وأكد القرار أنه لا يجوز إنشاء المدرسة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم، فيما يتعلق بمدارس التعليم الأساسى، أما بالنسبة للتعليم الثانوى يشترط أيضًا موافقة وزير التربية والتعليم وفى إطار سياسة التعليم القومية، على أن يوفر فى مبنى المدرسة الشروط التى يتطلبها قانون البناء الموحد مع الالتزام بالشروط التى تضعها هيئة الأبنية التعليمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم وفرع الهيئة بالمحافظة لاعتماد الرسوم المقررة والتى تحدد فيها كثافة الفصل والقوة الاستيعابية وعدد الفصول على أن يتم اعتماد أو رفض الرسوم خلال شهر من تاريخ تقديمها.
وأوضح القرار أنه يحظر على المدرسة أن تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص وفى حال مخالفة ذلك يتم غلقها إداريًا من المحافظ أو وزير التربية والتعليم، كما سمح القرار لأصحاب المدارس فتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد على أن يكون الفصل متعدد المستويات وخارج ميزانية المدرسة.
ونص القرار فى إحدى المواد على قصر تعديل عدد الفصول فى المدرسة على مدير المديرية بشرط الالتزام بالفصول الإجمالية المرخص بها مع عدم إلغاء صف من الصفوف والالتزام بالطاقة الاستيعابية المقررة بكل مرحلة تعليمية على حدة مع تسجيل هذه التعديلات باللوائح الداخلية مع تحرير 6 نسخ من الترخيص واحدة بالوزارة والمديرية والإدارة والمدرسة والممثل القانونى للمدرسة ونسخة بهيئة الأبنية التعليمية.
وتابع القرار تلتزم المدارس الخاصة بضرورة أداء تحية العلم كمظهر من مظاهر سيادة الدولة والنشيد الوطنى أثناء الطابور وتحقيق الانتماء والولاء للوطن، كما شدد على عدم فرض الزى المدرسى إلا بعد مرور 5 سنوات على الاقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلاف ذلك على أن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة، كما منع القرار بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى خلاف ذلك للجمعية.
وحذر القرار المدرسة الخاصة من فرض أى مصروفات إضافية "إجراء مقابلات أو سحب ملف" خلاف المصروفات المقررة من الادارة التعليمية، كما اشترط القرار تحصيل مبلغ 1000 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات على كل طلب ترخيص أو تغيير البيانات التى صدر القرار على أساسها.
ولفت القرار إلى أنه حال رغبة المدرسة المرخص لها قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى إحلال مبنى جديد مكان آخر قائم فى نطاق الإدارة التعليمية يتم تطبيق ذات المعايير التى تم الترخيص على أساسها وتحت إشراف الهيئة وألا يقل المبنى الحديث عن المبنى القديم فى المساحة والتجهيزات مع الالتزام بالكثافة وعدد الطلاب والمصروفات المقررة، وذلك على عكس ما كان موجودًا بالقرار رقم 449، حيث كان يشترط موافقة الإدارة التعليمية والمديرية دون موافقة هيئة الأبنية التعليمية.
ووضع القرار شروط يجب توافرها فى صاحب المدرسة كان من بينها ألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال، وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم، وبالنسبة للمصروفات الدراسية فنص القرار على أن تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات ورسوم النشاط ثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وتدرجها وفقًا لمشروعات موازنة المدرسة وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاحها على أن تتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية ويجوز للمدرس إذا رأت أن تقدير الميزانية مجحف أن تتظلم إلى للجنة التعليم الخاص بالوزارة، وتحدد المدرسة قيمة الاشتراكات والخدمات "سيارات أو مقابل تغذية إيواء نشاط كمبيوتر" بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية على أن يكون اشتراك التلميذ اختياريًا فيما عدا الكتب فهى إجبارية، على أن يعد تحصيل أى مبالغ زيادة مخالف لأحكام القانون وعلى المديرية الزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى إذا تكررت نفس المخالفة.
كما ألزم القرار فى بعض مواده الإدارة التعليمية إخطار الوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى ب30 يومًا على الأقل، وحدد القرار نسبة 10% يتم خصمها من القسط الأول للمدرسة إذا كان التحويل قبل بداية السنة الدراسية مع احتفاظ المدرسة بقيمة القسط كاملاً إذا كان التحويل بعد بداية الدراسة.
ووضع القرار مجموعة من الإجراءات الصعبة التى يجب اتباعها فى حالة عدم سداد ولى الأمر المصروفات لمدة عامين متتاليين حيث يتم تحويل الطالب إلى مدرسة رسمية مناظرة بمعرفة الإدارة، مع التزام المدرسة بإرسال كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا الالتزامات المالية قبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.
وشدد القرار على أن يمتنع على المدرسة الخاصة أن تحرم الطالب من دخول الامتحانات فى أى حال من الأحوال بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، وأوضح القرار أن الكتب الدراسية يتم تسليمها للطلاب بذات الثمن المقرر مضافًا إليه 10% من مقابل التلف والنقل.
وكشف القرار فى مادة 36 عن أنه لا يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة إلا وفقًا لشرائح بها قرار من وزير التربية والتعليم ولها أن تعرض على الإدارة التعليمية للتولى الأخيرة عرض الموضوع على المديرية لتعديل المصروفات ورسوم النشاط بزيادة على أن يقدم الطلب من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر ولا يكون قرار الزيادة نافذًا إلا بعد اعتماده من المديرية ولجنة المدارس الخاصة بالوزارة ووزير التربية والتعليم، على أن يكون طلب الزيادة كل 5 سنوات فقط وأن يكون مضى على المدرسة 5 سنوات على افتتاحها على الأقل إلا حال تحقيق المدرسة لخسائر أو عدم تحقيقها نسبة ربح قدرها 15% كما لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.
ووضع القرار فى أخره شكلاً لاستمارة الحصول على ترخيص والمصاريف وكثافة الفصول وعقد العمل الذى يتم توقيعه بين صاحب المدرسة والعاملين بها، نص العقد على أن يتم شغل وظيفة معلم لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بموافقة الممثل القانونى للمدرسة.
جدير بالذكر أن القرار القديم كان يسمح برفع المصروفات الدراسية كل عامين، بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، لكن القرار الجديد منع زيادة المصروفات إلا كل 5 سنوات، ويكون ذلك بعد موافقة المديرية التعليمية وإدارة التعليم الخاص بالوزارة، ووزير التربية والتعليم على طل اللجنة.
كما لغى القرار الجديد المادة الخاصة بالطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسية، حيث كانت تسمح طبقًا للقرار القديم 449 لصاحب المدرسة بحجب نتيجة الطالب وعدم نقله إلى الصف التالى أو نقله إلى مدرسة أخرى، وأعطى الحق لصاحب المدرسة أن يحصل على حقه من المصروفات التى لم يدفعها الطالب عن طريق التقاضى.
موضوعات متعلقة :
التعليم: قرار عدم رفع المصروفات بالمدارس الخاصة يسرى من الأمس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.