القومي لحقوق الإنسان يناقش تعديلات قانون المجلس مع رئيس الوزراء    باستثناء إقليم كردستان، انقطاع كامل للكهرباء في العراق    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    مصر تواصل دعم غزة.. انطلاق القافلة ال12 من "زاد العزة" بحمولة 2300 طن مساعدات غذائية    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    رسميا، كومو الإيطالي يطلب التعاقد مع حارس مرمى برشلونة    فيتو تكشف في عددها الجديد، السرايا الصفرا!.. جنون الغلاء يجتاح مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية    تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    كومو يقدم عرضا لضم بينيا من برشلونة    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    بطولة عمرو يوسف.. التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم درويش (صور)    ما حكم تأخير الإنجاب في أول الزواج بسبب الشغل؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    بنتي بتموت ومعنديش واسطة، سيدة تصرخ لإجراء جراحة الزائدة لإبنتها، والمستشفى: مفيش مكان (فيديو)    محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    سلوت: ليفربول بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    مدير تقافة الفيوم تستقبل رئيس نادي الأدب بسنورس لمناقشة ملفات الفترة القادمة    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    فعاليات نادي سينما الإسماعيلية ضمن محور «أنت قلب الحكاية»    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    التحقيقات في مقتل شاب بعين شمس: الضحية تدخل لفض مشاجرة فلقى مصرعه طعنا    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    تداول بضائع وحاويات 18 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تسهيل التراخيص امام قيادات الاخوان ..«التعليم» تعدل إجراءات إصدار تراخيص بناء المدارس الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 11 - 2013

حظر التبرعات الإجبارية وحظر الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة
القرار الوزاري رقم 449 يمنح الإدارات التعليمية الحق في تلقى طلبات البناء

بعد عملية التسهيلات التى حدثت امام قيادات الاخوان خلال العام الماضى فى عهد وزارة غنيم السابقة والتى فتحت باب التراخيص امام قيادات الاخوان وفعليا منح مستشار الوزير السابق وقيادى الاخوان المهندس عدلى القزاز ومتحدث الوزير السابق محمد السروجى تراخيص بناء مدارس خاصة جديدة، قامت وزارة التعليم برئاسة الدكتور محمود ابو النصر باصدار حزمة من إجراءات جديدة لاستخراج تراخيص إنشاء المدارس الخاصة،الصادر برقم 449 لسنة 2013، القرار الذي يعد ميثاقا للعمل بالتعليم الخاص، ويعيد تنظيم العمل داخل هذا القطاع، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015 .

القرار الجديد ألغى القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا.

وفي حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.

وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.

كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل في حالة توافر كافة الشروط في خلال خمسة عشر يومًا.

وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.
نص القرار في بابه الثالث تحت عنوان إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها . وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلان للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل اخصائي لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل وإثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.

كما نص القرار على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.

ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.

وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.

ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أي مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).

ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور القرار ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام .

كما أوضح القرار أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي، ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات .

وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول على إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.

وأكد القرار على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.

وحظر القرار قبول أي تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وحدد القرار مضي 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.

ويتم فتح حساب في أحد البنوك يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.

من جهته أوضح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.