وزيرا "الأوقاف" و"الشباب" يفتتحان مسجد "السميع العليم" بمدينة برانيس جنوب البحر الأحمر    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2-1-2026 في الأسواق ومحال الجزارة الأقصر    ترامب حول احتجاجات إيران: نحن على أهبة الاستعداد    جيش الاحتلال: تفعيل صافرات الإنذار في «برعم» ناجم عن تشخيص خاطئ    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    «أهلي 2007» يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية    ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبد الكريم؟.. موهبة برشلونة المستقبلية    الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيناء    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 41 مليون جنيه خلال أسبوع    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مناطق جديدة جنوب لبنان    الثروة المالية للأسر الألمانية تتجاوز 10 تريليونات يورو في 2025    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 يناير 2026    منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات    رئيس وزراء بولندا: مستعدون لتقديم العلاج الطبى لضحايا انفجار سويسرا    وزير البترول يعقد اجتماعًا لبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين    أحمد السقا يعلن اعتزاله السوشيال ميديا.. لهذا السبب    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    الصحة: تقديم 1,3 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء ..حصاد 2025    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    2 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    أيمن أشرف: منتخب مصر يقدم بطولة قوية في أمم أفريقيا    أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح    رئيس جامعة طنطا يترأس وفدا طبيا في زيارة تنسيقية لمستشفى 57357    جامعة القاهرة تقدم 24 منحة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا    طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 2 يناير 2026    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    تجديد حبس طالبين 15 يومًا بتهمة انتحال صفة داخل لجان الامتحانات بقنا    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    سوريا: متحدث باسم وفد الإدارة الذاتية يتوقع بدء تنفيذ بنود اتفاق مارس خلال أيام    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    في خطاب تنصيبه عمدة لنيويورك زهران ممداني يعد بالحكم «بتوسع وجرأة»    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة صباحا وليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو النصر يصدر قرارا جديدا لتنظيم التعليم الخاص


محمود أبو النصر وزير التعليم
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذي أصبح ميثاق للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015 .
اشتمل القرارعلى إلغاء القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا.
وفي حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.
وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.
كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل في حالة توافر كافة الشروط في خلال خمسة عشر يومًا.
وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.
نص القرار في بابه الثالث تحت عنوان إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها . وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلان للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل اخصائي لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل وإثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.
كما نص القرار على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.
ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.
وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.
ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أي مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).
ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور القرار ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام .
كما أوضح القرار أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي، ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات .
وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول على إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.
وأكد القرار على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.
وحظر القرار قبول أي تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وحدد القرار مضي 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.
ويتم فتح حساب في أحد البنوك يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.
وأوضح الوزير أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.