البنك المركزي المصري: ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي أوضاع السودان في إطار جهود الرباعية الدولية    رسميا.. أبو ظبي تعلن نقل مباريات كأس العرب    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع على عبد الرحيم دقلو    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    القبض على صاحب فيديو البلطجة يكشف ملابسات الواقعة في الجيزة    الأعلى للإعلام منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    تعيين عبد الناصر عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية    في اليوم العالمي للطفل، تعلمي طرق دعم ثقة طفلك بنفسه    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    دوري أبطال أفريقيا.. تغيير حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    دوري أبطال إفريقيا.. توروب والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل غدا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التعليم: صاحب المدرسة الخاصة لابد أن يكون مصريًا ولا يهدف للربح
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2013

وصف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، التعليم الخاص بالساق الثانية للتعليم المصرى، وأنه شريك فى تقديم خدمة تعليمية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن صدور القرار الوزارى رقم 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص، نص على أن يكون صاحب المدرسة مصرى الجنسية، وألا يكون هدفه الأساسى من بناء المدرسة الإتجار أو تحقيق الربح، وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب التكاتف والتعاضد لإعداد جيل قادر على قيادة مصر المستقبل.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص، قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا، ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.
ونص قرار إنشاء المدارس الخاصة فى بابه الثالث تحت عنوان "إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية"، على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمى الخاص بها، وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالى وإدارى ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوى الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التى تحتوى على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلين للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل، كما يضم الهيكل أخصائيا لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة فى كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل، واثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.
كما نص القرار، على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة فى تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسية، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول لافتتاح المدرسة.
ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة فى مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة، بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسى، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط فى موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.
وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة، حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالى نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامى وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.
ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها، أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أى مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).
ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات، ورسوم النشاط المدرسى، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية، فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين، بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسرى الزيادة اعتبارًا من العام الدراسى التالى لصدور القرار، ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة، والزيادة الناتجة عن البحث، ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام.
كما أوضح القرار، أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل، يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول، إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسى، ولا يرد القسط الأول فى حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسى، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى، لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات.
وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى، إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أى بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة، والحصول على إفادة بسداد المصروفات فى الشهادات العامة.
وأكد القرار، على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقى من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذى تم التوريد به إليها، بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.
وحظر القرار، قبول أى تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ، بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وحدد القرار مضى 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات فى خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.
ويتم فتح حساب فى أحد البنوك، يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار فى جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.