أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماع له اليوم الإثنين، قانون الإجراءات الجنائية، الذي اقترحته مؤخرا وزارة العدالة الانتقالية، وأبدى المجلس 3 ملاحظات. وصرح المستشار عادل الشوربجي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، أن التعديلات الثلاثة فى قانون الإجراءات جاءت على النحو التالى:على النحو التالي: تحديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة القضايا التي لا تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام بحد أقصى 18 شهرا، أما في قضايا الإعدام والمؤبد فتصل فترة الحبس الاحتياطي بها ل24 شهرا "عامين"، بعكس ما قرره الرئيس المؤقت عدلي منصور بفتح مدة الحبس الاحتياطي، وعدم تقييدها بوقت محدد، وفقا لموقع "دوت مصر" وأوضح الشوربجى أن المادة الثانية تنص على: " اقتصار إصدار قرارات المنع من السفر على النيابة العامة وقضاة التحقيق، وسحب هذا الحق من 11 جهة أخرى كانت تصدر قرارات المنع من السفر، منها، وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، ليصبح محاكم الجنايات المختصة بمفردها لنظر التظلم من قرارات المنع، بدلا من القضاء الإداري. وأضاف أن المادة الثالثة المعدلة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، تنص على اعتبار الأحكام الجنائية حضورية على المتهمين بمجرد إعلانهم بموعد الجلسات بعد إخلاء سبيلهم، وفي حالة عدم حضورهم المحاكمة وجلسة الحكم، يصير الحكم حضوريا رغم غيابهم، وإذا لم يتم الطعن أمام محكمة النقض في الموعد المحدد يكون الحكم باتا نهائيا واجب التطبيق.