قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى عدم دستورية المادة (449/1) من قانون المرافعات الخاصة بتغريم المدّعي فى دعوى مخاصمة القاضي في حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها. كانت دعوى دستورية أقيمت أمام المحكمة وطالبت بعدم دستورية المادة المذكورة والتى تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه لما ارتآه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضي والمتقاضى، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه يتعلق بمسألة واقعة في دائرة الأحكام الظنيّة وليست القطعية من الشريعة الغراء، وأن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم في إقامة دعوى المخاصمة في غير الأحوال التي تتسع لها وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة في تنظيم التقاضي مما لا يمثل إخلالاً بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة أن النص الطعين يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضي في أداء رسالته وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضي. وقد وازن المشرع بين حق القاضي في توفير الحماية له فلا يحتسب في قضائه سوى وجه العدل، وبين حق المتقاضى في الاطمئنان أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضى أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها القاضى ويبطل أثر حكمه وقد توخى المشرع بهذا التنظيم للحق في التقاضى في إطار هذه المقومات تحقيق دواعى المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضي والدفاع.