قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادة ( 449/1) من قانون المرافعات الخاصة بتغريم المدعى في دعوى مخاصمة القاضي في حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها . وكان المدعى أقام دعوى دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة والتي تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه لما أرتاه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضي والمتقاضي، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه يتعلق بمسألة واقعة في دائرة الأحكام الظنية وليست القطعية من الشريعة الغراء، وأن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم في إقامة دعوى المخاصمة في غير الأحوال الى تتسع لها وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة في تنظيم التقاضي ممالا يمثل إخلالاً بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة بأن النص الطعين يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضي في أداء رسالته وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضي. وقد وأزن المشرع بين حق القاضي في توفير الحماية له فلا يحتسب في قضائه سوى وجه العدلوبين حق المتقاضي في الاطمئنان أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضي أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها القاضي ويبطل أثر حكمه وقد توخى المشرع بهذا التنظيم للحق في التقاضي، في إطار هذه المقومات تحقيق دواعي المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضي والدفاع.