رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور دعوى عدم دستورية المادة ( 449/1) من قانون المرفعات الخاصة بتغريم المدعى فى دعوى مخاصمة القاضى فى حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها . وكان المدعى أقام دعوى دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة والتى تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه لما أرتاه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضى والمتقاضى، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه يتعلق بمسألة واقعة فى دائرة الأحكام الظينة وليست القطعية من الشريعة الغراء، وأن المشرع استهدف من هذا النصمواجهة تعسف المخاصم فى إقامة دعوى المخاصمة فى غير الأحوال الى تتسع لها وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة فى تنظيم التقاضى ممالا يمثل إخلالاً بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة فى ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة بأن النص الطعين يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضى فى أداء رسالته وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضى، وقد وازن المشرع بين حق القاضى فى توفير الحماية له فلا يحتسب فى قضائه سوى وجه العدلوبين حق المتقاضى فى الاطمئنان أن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضى أن يسلك طريق الخصومة التى يدين بها القاضى ويبطل أثر حكمه. وقد توخى المشرع بهذا التنظيم للحق فى التقاضى فى إطار هذه المقومات تحقيق دواعى المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضى والدفاع.