قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد الله عضاضة، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة والتربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرةالجديدة، إلى جلسة 21 يناير المقبل لتقديم ما يفيد من إجراءات طلب الرد. أثبت دفاع المتهم الأول أحمد علاء الدين المغربى فى محضر الجلسة أنه توجه أمس إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وكذلك إلى المستشار المحامى العام الأول بنيابة استئناف القاهرة لعمل توفير خاص لكى يتمكن من مباشرة إجراءات الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، وتم الموافقة على ذلك من قبل المحامى العام، حيث قام بتكليف 2 من موظفى نيابة استئناف القاهرة بمخاطبة مكتب الشهر العقارى العام بالقاهرة، وكذلك مخاطبة مصلحة السجون من أجل تمكين موكله بعمل التوكيل، وكان من المقرر أن يبرم هذا الإجراء اليوم، ولكن مسئولة أمام المحكمة اليوم أدى إلى تعطيل هذا الإجراء. واستشهد بكل من المستشار مصطفى سليمان محامى العام الأول بنيابة استئناف القاهرة والمستشار رئيس محكمة الاستئناف طه شاهين رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة الذى توجه إليه لاستقباله فى سداد رسوم طلب الرد وأكد المحامى لهيئة المحكمة أنه يكن كل الاحترام لها، حيث إنه سعى لمقابلة رئيس المحكمة، ولم يتمكن من ذلك، مشيرا إلى أنه كان يحق له أن يستمعوا لمستشار فى غرفة مغلقة. وقرر إقامة دعوى مخاصمة على القضاة 3 أعضاء الدائرة 17 جنايات جنوبالقاهرة، وأنه فى سعيه إلى إقامة هذه الدعوى قدم طلبا بتوقيع المتهم إلى مكتب النائب العام بتاريخ 24 \ 12 الماضى، وحمل هذا الطلب رقم 22909 عرائض النائب العام. وقرر أنه لا يستطيع قانونا أن يخاصم أى قاضٍ على حكم إدانة أو ضرر على موكله، وتبين له أن الدائرة 17 بجنايات فى حكمها الصادر على المتهم لجلسة 26 \5 \2011 فى الجناية 1717 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب قد اشتعلت غشا واضحا يرقى إلى مرتبة التزوير المؤثم فى المادة 213 عقوبات، كما شاب حكمها هذا أخطاء مهنية جسيمة. وأنه أورد بيانا بذلك جملة وتفصيلا أساسه القانونى المخاصمة التى أوشك فيها إيداعه بعد حصوله على التوكيل اللازم لذلك، فإن الدفاع عن المتهم بالمحكمة ألا تمضى فى طريقها الذى يرى نحو المتهم وينزهها عن الظلم و يلتمس لهم العذر فيما لو كانت قلوبهم تقلبت نحو المتهم و يرى ذلك مؤثرا على قضائها فى الدعوى، وأشار أنه لم يقصد الإساءة إلى أى من أعضاء هيئة المحكمة خلال حديثه. كما طلب المدعون بالحبس المدنى بالدفع بعدم جدية طلب الرد وعدم اتخاذ الإجراءات خلال 24 ساعة طبقا لنص قانون المرافعات وتمسك بالدائرة لصلاحيتها فى الفصل فى الدعوى، كما طلب المدعى بالحق المدنى بعدم وجود اسباب أو أدلة كافية لرد هيئة المحكمة وأنه توجيه النقض واللوم على ما سبق يعد إهانة للمحكمة من ألفاظ وردت على لسان طالب الرد واعتبرها إهانة لا يقبلها أى رجل قانون وإذا كان طالب الرد بأى توجيه بالطعن على الحكم فهناك طريق الطعن بمحكمة النقض، و لا يجب لوم أو معاتبة هيئة المحكمة. وعقب دفاع المتهم على ما أثره المدعين بالحق المدنى، حيث قرر أن موكله ليس مخاطبا بحكم المادة 154 بقانون المرفعات المدنية والتجارية لأن هذه الدائرة سبق لها قبل جلسة 26 ديسمبر الماضى الجلوس للنظر فى دعوى، وكان ذلك يوم 25 أكتوبر الماضى، وأضاف أنه بناء على ذلك إجراءات طلب الرد الذى أداه المتهم وأنها تخضع لهم من ميعاد التى نظمها مشرع فى قانون المرافعات نفسه و لكن فى المادة 153 وأن ما أداه متعلقا بدعوى المخاصمة .