كتب حسام الجداوي: في حكم يعد الأول من نوعه, لوقف ظاهرة رد القضاة ومخاصمتهم بهدف تعطيل سير العدالة, أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز لجوء المتقاضين لاستعمال حقهم في رد القاضي أو إقامة دعوي مخاصمة كحيلة لمد أجل النظر في القضية. كما أنه لا يجوز رد القاضي ثم التراجع عن طلب الرد أو دعوي المخاصمة, لانه يعد استهزاء بالقضاء, والنيل من هيبة القضاة وانتهت المحكمة الي الغاء طلب رجوع المتقاضي عن طلب الرد والمخاصمة, وإلزمته بدفع 100 ألف جنيه تعويضا للقاضي الذي تم رده أو مخاصمته. جاء ذلك في أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة, والذي ألزم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للمستشار إبراهيم الصغير رئيس المحكمة الإدارية العليا نائب رئيس مجلس الدولة في دعوي المخاصمة التي اقامتها الشركة لرده.