رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، الدعوي تطالب بعدم دستورية المادة ' 449/1' من قانون المرافعات الخاصة بتغريم المدعي في دعوي مخاصمة القاضي في حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها. وكان المدعي قد أقام دعوي بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة والتي تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد علي 4000 جنيه لما أرتاه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية وإخلاله بالمساواة بين القاضي والمتقاضي، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه يتعلق بمسألة واقعة في دائرة الأحكام الظينة وليست القطعية من الشريعة الغراء، وأن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم في إقامة دعوي المخاصمة في غير الأحوال إلي تتسع لها، وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة في تنظيم التقاضي مما لا يمثل إخلالًا بحقوق المخاصم أو انتقاص منها ولا مخالفة في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة أن النص الطعين يهدف إلي توفير الطمأنينة للقاضي في أداء رسالته وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير بالقاضي. وقد وازن المشرع بين حق القاضي في توفير الحماية له فلا يحتسب في قضائه سوي وجه العدل وبين حق المتقاضي في الاطمئنان أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضي أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها القاضي ويبطل أثر حكمه وقد توخي المشرع بهذا التنظيم للحق في التقاضي في إطار هذه المقومات تحقيق دواعي المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوي المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضي والدفاع.