"مورجان ستانلي" تتوقع زيادة اعضاء اوبك بلس إنتاجهم 420 ألف برميل يوميًا خلال يونيو وسبتمبر    حاكم كاليفورنيا يتهم ترامب ب"إشعال الحرائق" في لوس أنجلوس بنشر الحرس الوطني    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة ريان شرقي    طقس غداً الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    القصة الكاملة| ماذا حدث في عيادة قنا وسبب رفض الكشف الطبي على الحالة؟    4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم    فرق صندوق تحيا مصر بالأقصر يوزعون لحوم الأضاحى على الأسر المستحقة.. صور    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    سفير ألمانيا بتل أبيب يعلن نقل نشطاء السفينة "مادلين" إلى إسرائيل    العاهل الأردني: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة    الأمين العام لحلف "الناتو" يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    بسخرية.. مقدم كوميدي أمريكي شهير يعلّق على خلاف ترامب وماسك (فيديو)    الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم طولكرم تزامنا مع مواصلة عدوانه لليوم ال134 تواليا    حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ    محافظ الغربية يتابع فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب" في رابع أيام عيد الأضحى    رغم إحباط دوري الأمم.. ناجلسمان يرفض تغيير أهدافه في كأس العالم 2026    33 يومًا من الزهد الروحي.. رحلة صوم الرسل في الكنيسة القبطية    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية    في ختام العيد.. شوارع السويس هادئة والشواطئ والفنادق تكتظ بالزوار    آخر موعد لتقديم الأضحية.. وسبب تسمية أيام التشريق    شهيد الشهامة.. جهاز العاشر يقيم عزاء للسائق خالد عبد العال الأربعاء المقبل    إصابة عامل بحروق نتيجة صعق كهربائي بمزرعة في الدقهلية    محافظ بورسعيد يوجه التضامن الاجتماعي لإنقاذ 3 أطفال تم إلقاؤهم في الشارع    مناقشة جدلية بين إلهام شاهين وإحدى متابعيها بسبب فريضة الحج.. اعرف القصة    بعد الحج.. تفاصيل حفل أحمد سعد في نادي الشمس    مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025    خاص| محامي المؤلفين والملحنين: استغلال "الليلة الكبيرة" في تقديم تريزيجيه غير قانوني    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    طريقة عمل الفخذة الضانى فى الفرن بتتبيلة مميزة    في عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟    اعتماد كامل لعيادات الأطفال أبو الريش من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    وكيل صحة القليوبية يتفقد المركز الطبي العام ببنها في آخر أيام عيد الأضحى    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    تجديد حبس أجانب بتهمة الاتجار في الآيس بمدينة نصر    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    غرق طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها إثر انهيار سقف ترعة في العدوة بالمنيا    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    «عايز يضيف».. ريبيرو يتحدث عن انضمام زيزو إلى الأهلي    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يوافق على انضمام مصر لاتفاقية الرياض العربية للتعاون الفضائي
نشر في المصريون يوم 05 - 12 - 2014

قامت الجريدة الرسمية بنشر قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
والدول الموقعة على الاتفاقية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهّد فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أىٍّ من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة، مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويُحاط الطرف المتعاقد الطالب، علماً بما تم فى شأن طلبه.
ونصّت المادة 40 على أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجّه إليهم اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن وجّه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقرّرة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها، ومن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، إذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم، أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها. ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا يُعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، كما لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم، وكانت قوانينه تنص على تتبُّع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم، وإذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وحددت المادة 42، طريقة تقديم طلب التسليم، بأن يقدم طالب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص، وأمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أصل حكم الإدانة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، ونصّت المادة 43 على أنه يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً، فى أحوال الاستعجال، وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، لحين وصول طلب التسليم.
وشدّدت المادة 71 على أنه لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابى مسبّب يُرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التى قُدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها.
وكان اللافت أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها فى المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفى حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن «قطر» المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.