الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسحب من مناطق بحث حماس عن جثث المحتجزين في غزة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    من قلب الجيزة إلى أنظار العالم.. المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال زواره الأوائل    شعبة الأدوية: نقص 200 صنف بينها أدوية منقذة للحياة.. وضخ كميات كبيرة قريبًا    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    مصرع طالبة بالصف الثالث الاعدادي صدمتها سيارة سرفيس بميدان الشيخ حسن بالفيوم    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يوافق على انضمام مصر لاتفاقية الرياض العربية للتعاون الفضائي
نشر في المصريون يوم 05 - 12 - 2014

قامت الجريدة الرسمية بنشر قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
والدول الموقعة على الاتفاقية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.
ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى، وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهّد فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أىٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أىٍّ من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة، مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويُحاط الطرف المتعاقد الطالب، علماً بما تم فى شأن طلبه.
ونصّت المادة 40 على أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجّه إليهم اتهاماً عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن وجّه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقرّرة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها، ومن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، إذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم، أو من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر العقوبة نفسها. ونصت المادة 41 على أنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا يُعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدى على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، كما لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم، وكانت قوانينه تنص على تتبُّع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم، وإذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وحددت المادة 42، طريقة تقديم طلب التسليم، بأن يقدم طالب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويرفق الطلب ببيان مفصل عن هوية الشخص، وأمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أصل حكم الإدانة، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، ونصّت المادة 43 على أنه يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً، فى أحوال الاستعجال، وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً، لحين وصول طلب التسليم.
وشدّدت المادة 71 على أنه لا يجوز لأى طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابى مسبّب يُرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التى قُدمت خلال تلك المدة، ولو حصل هذا التسليم بعدها.
وكان اللافت أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها فى المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين، بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفى حال تعارضها تطبّق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين، إلا أن «قطر» المتهمة بإيواء قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابى مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ليست من ضمن الموقعين على هذا التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.