الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: الحكم ببراءة مبارك «باطل لهذه الأسباب»
نشر في المصريون يوم 01 - 12 - 2014

قال قضاة، إن الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011 "شابه عوار دستوري، يخول لمحكمة النقض تصحيحه عند عرض القضية عليها"، بعد أن طعن النائب العام على الحكم الصادر أمس الأول.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة خلال فترة المستشار طلعت عبدالله (النائب العام إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي) وقد باشرها 17من وكلاء النيابة وأعدوا مذكرة تضمنت أدالة الثبوت والقرائن ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وباقي المتهمين في القضية في 660صفحة تم تسليمها للمحكمة".
وأضاف أنه لا يعلم ما مصير هذه المذكرة، وما إذا كانت قد عرضت على المحكمة أم لا؟.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة الإصلاح التشريعي عقب صدور الحكم في "قضية القرن" بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، الخاص بالمادة (15)، والتى حدد فيها القانون الحالى انقضاء الدعوى الجنائية فى الجناية ب10 سنوات، لتنص فى تعديلها الجديد، أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه"، كما طالبت المحكمة.
وقال سليمان إن "هذا التعديل المقترح إن كان يسد نقصًا تشريعيًا، إلا أنه يأتي من باب امتصاص غضب الشعب"، لافتًا إلى أنه "إذا قبلت محكمة النقض الطعن فسوف تفصل في الموضوع لأن الطعن بالنقض للمرة الثانية".
وأضاف "هذا التعديل لا يسرى على مبارك، حيث إن الخطأ الذى وقعت فيه المحكمة هو أنها اعتبرت أن إحالة العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين عدا مبارك يعد بمثابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك، وبالتالى قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم لسابق صدور أمر جنائى أمر بالأوجه".
وأوضح أن "المسلم به قانونًا أنه يحق للنيابة العامة أو النائب العام أن تعدل عن الأمر إذا ظهرت أدلة جديدة ضد المتهمين، وبالتالى تكون إحالة مبارك إحالة صحيحة، حيث إنه تم إعداد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برئاسة المستشار عزت شرباش بهذا الخصوص".
فيما أبدى المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض تحفظه على هذا التعديل، قائلاً إن هناك "العديد من الملاحظات التي كان يجب على المحكمة أن تأخذها في الاعتبار عند الفصل في الدفع، كأن تكون هناك قوة قاهرة أو نوع من أنواع المانع المادى الكبير الذى يمنع إقامة الدعوى فى موعدها"، معتبرًا أن تحريك الدعوى الجنائية فى وقتها يوقف سريان المدة وهذا المانع .
وأوضح أن "الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال كانوا جميعهم فى السلطة من عام 2002 وهو تاريخ التعاقد وظلوا فى السلطة لعام 2011 ولم يغادروها، فذلك يكون مانعًا قهريًا يوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية، حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بأنه إذا وجد نص قانونى يمنع التقاضى ثم يقضى بعدم دستوريته، فإن الفترة التى مرت حتى القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقادم، فهذه الفترة لا تحسب مانع مانع قهرى".
وقال دربالة، إن "مبارك كان متورطًا فى جريمة الحصول على التربح وجريمة الغاز وهذه الجرائم من الجرائم المستمرة التى تتتابع أفعالها ولا يبدأ حساب مدة التقادم عنها، والجرائم المرتبطة بها جريمة التربح والتربح للغير إلى الوصول عند الفعل الأخير من هذه الجرائم، ومن المتعارف عليه أن هذه الجرائم مستمرة لم بعد الثورة، وبالتالى غاب عن ذهن المحكمة أن هذه الجرائم مستمرة لا تسقط بالتقادم".
وأكد دربالة، أن "كل هذه المبادئ القانونية جعلت فى الحكم خطأ قانونى يخول لمحكمة النقض عند عرض القضية عليها نقض الحكم وإعادة المحاكمة"، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ القانونى يمكن تصحيحه، من خلال محكمة النقض .
يذكر أن ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلاً من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديًا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014.
إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة وعندما قضت المحكمة بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، "كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتى دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافى الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة"، حسبما ذكر فى هذا الأمر.
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.