مضيفاً الي ان المادة رقم 35 من لائحة اداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 الصادرة بتاريخ 5 سبتمبر2003 تنص علي " انه على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه إستخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم. وبالتالي حرمان اي محتجز من الخدمة الطبية او التمييز بينه وبين غير المقيد حريته، او وضع القيود الحديدية للمريض المقيد حريته اثناء تلقي العلاج او انتهاك خصوصيته او افشاء اسراره بدون امر قضائي او اي نوع اخر من الانتهاكات هو جريمة سواء حدث ذلك داخل اماكن الاحتجاز او داخل المستشفيات العامة او مستشفيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون او المرافق الصحية التابعة لها او المستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم وجود قاعدة بيانات للاطباء العاملين بوزارة الداخلية ومصلحة السجون ورفض السلطات المسئولة توفير التعاون فانني ادعوا كافة اهالي المعتقلين بالتقدم بشكاوي رسمية الي النقابة العامة للاطباء او ارسالها الي شخصيا علي ان تحتوي الشكوي علي الاتي (تاريخ الواقعة، ومكان حدوثها، اسماء الاطباء المشاركين كمشكو في حقه، تفاصيل الواقعة، اسم الشاكي علي ان يكون شخص اعتباري كمنظمة او جمعية اهلية او قريب للمريض المحتجز او محاميه ورقم تليفون للتواصل واي مستندات او صور او شهود للتوثيق) وتوجه الشكوي الي لجنة اداب المهنة بالنقابة او نقيب الاطباء او الامين العام او الي شخصيا كعضو بالمجلس، لكي اتمكن من تقديم الاطباء المشتركين في الانتهاكات للمحاكمة التاديبية بلجنة اداب المهنة بالنقابة والتي قد يصل عقوبتها في حالة اثبات التهمة الي الشطب من السجلات والمنع من مزاولة المهنة، كما ان ذلك الفعل يعتبر انتهاكا للدستور المصري طبقا لباب الحقوق الحريات وباب المقومات الاساسية للمجتمع في الدستور طبقا للمواد الاتية: مادة 55 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. مادة 18 لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. وعليه ادعو المنظمات الحقوقية والمحامين بتحريك دعاوي قضائية تختصم وزارة الداخلية ومصلحة السجون والاشخاص المشاركين في انتهاكات الحق في الصحة وباقي الحقوق الاخري والحريات بصفتهم وشخصهم. شاهد الصور ...