وضعت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة ضوابط للتظاهر السلمى، بألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات . وأكدت المحكمة على الوجه المقابل آن حرية التظاهر السلمي أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى والوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها او كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير وان حق التعبير ميلاد للحرية وعدم إصغاء الدولة له يجعله مسخا في التكوين الإنساني وان أكثر ما يهدد حرية التعبير آن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا . وأوضحت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري في زمن وجيز لا يملك احد مهما علا في الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون , وان حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم,ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطي الحقيقي ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وقضت المحكمة أيضاً، بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفر الشيخ بنقل احد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها اقل بسبب مشاركته في إحدى المظاهرات وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها تمكين الهيئة له بعودته لعمله الأصلي باعتبار أن ما أتاه تعبيرا عن حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي دون تعطيل لمصالح المواطنين وألزمت الهيئة المصروفات . وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر في 24 نوفمبر 2013 قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وحظر فيه بموجب المادة السابعة منه على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضا للخطر. وأضافت المحكمة انه وأيا كان الرأي في قانون التظاهر الذي صدر في عهد الرئيس المؤقت للبلاد والمثالب التي توجه إليه ,وفى ظل التوجه الجديد للنظام الحالي لتحقيق المزيد من الديمقراطية الحقيقة , فان أكثر التحديات وما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا ,ذلك انه يتعين أن يكون إصرار الدولة على حرية التعبير قبولا منها بتبعاتها , وأنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 في زمن وجيز من عمر الزمان لا يملك احد مهما علا في الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون , وحينئذ يكون عدوان الدولة على حرية التعبير بما يعطلها أو يقلصها مولدا للفزع منها ومثيرا لبطشها ومغريا بعصيانها بالإعراض عن تطبيقها فى حياة المواطنين وهو ما يباعد بين الدولة ومواطنيها , وان هي أقدمت على تقييد حرية المظاهرات السلمية والتعبير على هذا النحو كان ذلك منها إهدارا لسلطان العقل المصري وتغييبا ليقظة الضمير الوطني. وذكرت المحكمة في حكمها المستنير آن الشعوب تتعاطف مع بعضها البعض سعيا للحرية ,وان حرية التظاهر السلمي أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى والوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين يمارسونها كوسيلة للتنفيس عما تعانيه من بؤس اقتصادي عجزت السلطة عن معالجته و للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير، ومن ثم أصبحت حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم, وان الحكم الرشيد الذي يبغى خير الوطن متجردا عن الأمجاد الزائفة والمكاسب الشخصية هو الذي يعمل على تدعيم أواصر تلك الحرية ويحرص على ممارسة المواطنين لها للتعرف على رغباتهم وسبل تحقيقها ليتسنى للمحكومين الإخبار والتعليق على تصرفات المسئولين مما يكفل سلامة تصرفات حكامهم فيكون لتلك الحرية دورها المؤثر في رقابة الشعب على حكامه وبغير ذلك لا يبدو للشعب من دور في متابعة حكامه وإجبارهم – حال عدوانهم على تلك الحرية – سبل الطريق الديمقراطي القويم. واختتمت المحكمة حكمها الرائع إن حق التعبير هو ميلاد للحرية وان واجب إصغاء الدولة هو الذي يمنح الحياة لتلك الحرية وبدون ذلك الإصغاء يصبح مولود الحرية مسخا في التكوين الإنساني وقد بات مستقرا في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة إن انتقاد القائمين بالعمل العام والمسئولين عن طريق التظاهر السلمي حق من حقوق المواطنين شريطة ألا يمس النظام العام بمخاطر تهدد استقراره , فالنقد يجب ألا يكون منطويا على أراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تنطوي على مجرد الفحش أو محض التعريض بالسمعة وإنما يكفى أن تكون لتلك الآراء في نقد المسئولين لها بعض القيمة الاجتماعية حتى لا تتخذها الدولة ذريعة تصادر بها حرية الناس في النقاش أو الحوار. ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر الذي وضعه الرئيس المؤقت في فترة عصيبة للبلاد للانتقال من نظام حكم لنظام حكم جديد ارتضاه الشعب ,وذلك حتى تتفق نصوص هذا القانون مع التوجه الديمقراطي الحقيقي الذي يرتضيه الشعب ويجب إن يسعى إليه ذلك النظام الجديد , ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن أراء لها قيمتها الاجتماعية, وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التي تهدد استقراره.