يخضع مجمع البحوث الإسلامية، قوانين الطفل والأسرة المتعلقة بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال في جلسته الشهرية اليوم لإصدار الرأي الشرعي بشأنها، استجابة لمطالب الآباء وأولياء الأمور بسبب تجاوزاته الشرعية. أكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طالب بإعادة النظر في الرؤية الشرعية كما ينص القانون، ورفض كل ما يتعلق به من مخالفات شرعية، وقال إنه سينتصر للشريعة بغض النظر عن مصلحة أي من الوالدين. وذكرت المصادر أن لجنة البحوث الفقيهة بمجمع البحوث الإسلامية أعدت تقريرها الشرعي حول القانون بعيدا عن الضغوط التي كانت تتعرض لها من قبل إبان النظام السابق، والتي تضمنت مخالفات لقواعد الشريعة في مسألة الرؤية وولاية الأطفال. وكانت سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك مارست ضغوط كبيرة على الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل لتمرير كل القوانين الخاصة بالأسرة والمرأة، بما يتوافق مع اتفاقية "السيداو" المعروفة بمخالفتها للشرعية الإسلامية بما فيها من تجاوزات شرعية وتؤثر بالسلب علي استقرار الأسرة المسلمة، الأمر الذي امتثل إليه الإمام الراحل ولم يتمكن من معارضته. وكشف المصدر أن لجنة البحوث الفقيهة أكدت في بحثها الشرعي على مخالفة القانون للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يخص قانون الرؤية الوصاية التعليمية والعقاب البدني للطفل ورفع سن الزواج، وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليها، الأمر الذي يؤثر على المجتمع الإسلامي. وأوضح أن الإسلام اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها، وأن مواد هذا القانون ليست نابعة من الشريعة الإسلامية التي وإنما مرجعيتها الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر منذ سنوات مماثلة في اتفاقية "السيداو" المثيرة للجدل. واعترضت اللجنة على جعل الولاية التعليمية للمرأة، لأن ذلك يخالف الشريعة التي تؤكد على أن القوامة للرجل وليس المرأة كما ينص القانون، كما رفضت أيضا تجريم العقاب البدني للأطفال، لأن الإسلام يحث على التقويم بهدف الإصلاح لقوله صلي الله عليه وسلم "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر"، لذا فيجوز للأبوين تأديب أولادهما بشرط أن لا يصل الأمر لإلحاق عاهة بالطفل أو ضربه ضربا مبرحا. وطالبت اللجنة بإلغاء قانون رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، لكونه يتعارض مع الشريعة التي تؤيد التبكير بالزواج لمنع الانحرافات، كما أن امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عاما يتعارض مع القاعدة الشرعية بأن البلوغ هو سن التكليف. واعترضت اللجنة على إباحة القانون للمراة الحق في نسب الطفل لها، لأن ذلك لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف لقوله تعالى " ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ" "الأحزاب: من الآية 5". ورفض التقرير ما نص عليه القانون المثير للجدل بإيقاع عقاب بمن يختن ابنته سواء الأب أو الأم أو الطبيب، لأنه لا يجوز تجريم أو تحريم أمر أصله مباح شرعًا، حيث أجمعت الأدلة الفقهية والطبية على حتمية ختان الذكور فقط بينما اختلف الفقهاء في ختان الإناث ولم يجمعوا على استحبابه ولكنهم اختلفوا بين كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة. جدير بالإشارة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية تلقى طلبًا من جمعية "إنقاذ الأسرة" تحت التأسيس بإلغاء القانون 1 لسنة 2000 الذي رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحدد سن الحضانة ب7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله والمشاركة فى تنشئتهم ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل. كما طالبت بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذي جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليميا.