لا يستطيع منصف أن ينكر أن الدستور نصر مواد الهوية الإسلامية على ماسواها من مواد, فقد رسخ هذا الدستور لتطبيق الشريعة الإسلامية فقد ألزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور (مادة 224), بما يعنى تقنين الشريعة الإسلامية, ومن مميزات هذا الدستور أن ألغى مجلس الشورى وألغى نسبة 50% عمال وفلاحين وكفل المزيد والمزيد من الحريات للصحفيين والإعلاميين . وطالما أن هذا الدستور من صنع البشر فقد أصابه ما أصاب الدساتير السابقة من نقصان وأود أن أسرد سلبيات هذا الدستور . فقد أقر الدستور محاكمة المدنيين عسكريا (مادة 204 ) بذريعة أنها كانت موجوده فى دستور الإخوان, فليس منطقيا أن يقوم الشعب بثورتى 25 يناير و30 يونيو ولا يستطيع كفالة الضمانات العادلة لمحاكمة المدنيين, فالجميع يوقن أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تفتقد لهذه الضمانات . التوسع فى الزواج العرفى بعد غلق الباب أمام زواج الشباب بعد النص على أن الشاب او الفتاة دون الثامنة عشر يعد طفلا (مادة 80) مع عدم إثبات المواليد وهذا فيه مخاطر جمة على المجتمع, كما جرم الدستور تجارة الجنس وغيرها من صور الإتجار بالبشر (مادة 89) فهل المقصود بذلك هو ولى أمر الفتاة الذى زوجها دون سن الثامنة عشر أم المقصود هو الزوج نفسه ؟؟؟ . إضعاف المجالس المحلية على الرغم من أهميتها الكبرى بسبب تمثيل المرأة بنسبة 25% وتمثيل الشباب بنسبة 25% (مادة 180) فأصبحت تلك المجالس تفتقد للخبرة والكوادر الفاعلة . تحصين منصب وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين (مادة 234) لكن لا بأس من ذلك فى هذا الظرف الإستثنائى طالما إنها لمدة محددة . ترسيخ الطائفية بالتخيز للأقباط وذلك بإلزام مجلس النواب القادم فى أول إنعقاد له بإصدار قانون لبناء الكنائس وترميمها (مادة 235) فهل تستطيع سلطة فى مصر أن تلزم مجلس تشريعى بما تراه ؟ فى حين أن لرئيس الجمهورية الحق فى رفض هذا القانون بعد إقراره من مجلس النواب إلا إذا أقره ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب (مادة 123), وإقرار كوته للأقباط فى مجلس النواب القادم فقط (مادة 244) فلا خوف من هذه الكوته طالما أنها لمدة محددة, وإقرار كوته غير محددة للأقباط فى المجالس المحلية (مادة 180), وفى نفس الوقت قام الدستور بالتضييق على أحزاب التيار الإسلامى بأن منع قيام أى حزب سياسى على أساس دينى (مادة 74) فلا خوف من هذه المادة لأنها لا يمكن تفسيرها إلا بمنع أصحاب الديانات الأخرى من الإشتراك فى الحزب أو تبنى مذهبا بعينه . تعيين المرأة قاضيا (مادة 11) فكيف بمن لا تقبل شهادتها منفردة أن تقضى وتحكم فى حقوق العباد ؟ . عصم الدستور عدة شخصيات كبرى من العزل كفضيلة شيخ الأزهر (مادة 7) وفضيلة المفتى والنائب العام (مادة 189) ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها (مادة 194) وبابا الأقباط (مادة 3) ولم توجد آلية لعزلهم إذا فسدوا وأفسدوا فهل هؤلاء معصومون مع إن الدستور وضع آلية لعزل رئيس الجمهورية شخصيا إذا كان فاسدا (مادة 159&161) . التوسع المفرط فى سلطات رئيس الجمهورية مع تغول سلطة الرئيس على السلطة التشريعية مجلس النواب, فمن حق الرئيس حل مجلس النواب بعد إستفتاء الشعب وتكرار المحاولة طالما أنه سيحل المجلس لسبب آخر غير السبب الأول (مادة 137) فكيف يستطيع المجلس محاسبة الرئيس الأغا الذى يستطيع حل المجلس والحكومة التى أتى بها . تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء بمجلس النواب بنسبة 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم (مادة 102) فلا بأس طالما أن القانون سيحدد كيفية ترشيحهم وأن القانون ممكن تعديله حين الضرورة .