تداول نسخ من ديباجة تخلو من كلمة "مدنية" وتنص على "استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية" التوافق حول مادة واحدة خاصة باختيار رئيس الوزراء من بين 17 مادة لم تحظ بالتوافق فع الجدل حول عبارات "مدنية الدولة" و "مبادئ الشريعة الإسلامية" فى ديباجة الدستور الجديد, التى كتبها الشاعر سيد حجاب، لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد, إلى تكثيف اجتماعاتها المغلقة سعيًا وراء التوافق حول هذه الديباجة وحوالى 17مادة لم تحظ بتوافق حتى الآن بين الأعضاء. وكانت اللجنة قد عقدت جلسة مغلقة استمرت حوالى خمس ساعات وانتهت حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم السبت, بدون توافق حول الديباجة، مما اضطرها لعقد اجتماع مغلق آخر صباح الأحد. وأدى انقسام أعضاء اللجنة إلى فريقين, أولهما ممثل حزب النور وممثلو الأزهر على رأسهم محمد عبد السلام رئيس لجنة نظام الحكم و الدكتور شوقى عبد الكريم مفتى الجمهورية وكلهم يرفضون ذكر كلمة "مدنية" على أساس أنها تعكس مفاهيم غربية وعلمانية. كما واصل حزب النور من خلال ممثله محمد إبراهيم منصور المطالبة بالنص على استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد. وعلى الجانب المقابل هناك حوالى 28 عضوًا من أعضاء اللجنة يتقدمهم حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع وممثلو الكنائس الثلاث بضرورة إدراج كلمة "مدنية" على أساس أنها تعكس الهدف الرئيسى لثورة 30 يونيه وهى أن مصر دولة مدينة وليست دينية تخلط الدين بالسياسة. وقد انتشرت ورقة داخل أروقة مجلس الشورى أمس هى عبارة عن نص الديباجة التى كتبها الشاعر سيد حجاب, وكانت مفاجأة أن الديباجة تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .."، كما لوحظ اختفاء كلمة مدنية من هذه الديباجة المتداولة وهى تذكر فقط أن مصر دولة ديمقراطية حديثة." وذكرت مصادر أنه حتى ظهر الأحد لم تتوافق اللجنة سوى على مادة واحدة خاصة بالنظام السياسى للبلاد وكيفية اختيار رئيس الوزراء هى المادة 121 . وقد وافقت اللجنة على المادة بأغلبية أصوات وصلت إلى 32صوتًا. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين, إن اللجنة أقرت أن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثلى حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفى حال عدم موافقة مجلس النواب على من اختاره رئيس الجمهورية، فيكون مجلس النواب فى هذه الحالة هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء، وفى هذه الحالة يُمنح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار وزراء الوزارات السيادية وهم (الدفاع والعدل والخارجية والداخلية)بالتشاور مع رئيس الوزراء. وهذا النص يختلف عن النص الأول الذى خرج من اللجنة وسبق أن صوتت عليه لجنة الخمسين وهو يقول: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً يختار مجلس الشعب رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر, وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل." وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا. وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
بينما ذكر نص المادة أنه 122: يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)،(127)،(128)،(132) (147) من الدستور.
من ناحية أخرى قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة لم تحسم خلال مناقشتها التى استمرت لساعة متأخرة من الأمس حسم فكرة التمييز الإيجابى للفئات المهمشة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لإقرار بديل لإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من الدستور.
وقال"سامي" فى تصريحات صحفية له أمس الأحد إن هذا البديل هو تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب بنسبة معينة على أن يشار إليها أنها تمثيل مناسب دون إدراج أى أرقام لهذه النسبة على أن يترك تحديدها للمشرع .
وأضاف أن اللجنة لم تتوصل أيضاً إلى اتفاق حول اختيار النظام الانتخابى سواء كان الفردى أو المختلط وأطلقت الحرية للمشرع فى اختيار النظام. وبالنسبة للديباجة ذكر سامى, أن هناك اتجاهين داخل اللجنة, أحدهما الإشارة إلى مدنية الدولة بها وأخرى ترى أن تكون ضمنياً بالدستور.