أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا في الطعن المقام من أحد محاميي جماعة "الإخوان المسلمين" على الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المطالبة بوقف برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة "سي بي سي". وأكد التقرير أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري ، أيا كان شخص رئيس الجمهورية. وأوصى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمود حسن أبو العنين، وطالب إعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى. وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها ليس له أية صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتئذ رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن، فتقدم أبوالعنين بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها. وقالت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إن "منصب رئيس الجمهورية له كامل الاحترام، والتوقير، ولا يجوز بأي حال الإساءة إليه أيا كان الشخص الذي يتولاه، وإن الشعب المصري يقدر ويعظم هذا المنصب وفقا لعقيدة مستقرة في وجدانه لأنه رمز للدولة وهيبته من هيبتها»، وإنها ترى إلغاء هذا الحكم، وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري، لعدم تطبيق حكم أول درجه لصحيح القانون".
وجاء في التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن "الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ورئيسها الأعلى ومحركها، وأن ذلك يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية، لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص، وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال، وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري, وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية، إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان الشخص الذي يتقلده". وأضاف أن "حرية الشخص فى إبداء رأي، وفكرة يتعين أن يكون ضابطها، وحاكمها الأكبر، القيم المجتمعية، وأخلاق الأسرة المصرية، وإلا نال الآخرين ما يؤذي مسامعهم، وأبصارهم، ووجدانهم، وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، خاصة أنها المصلحة الأولى بالرعاية بدعوى حرية إبداء الرأي والفكر". وأوضح تقرير المفوضين أن ما أعلنه الرئيس المعزول محمد مرسي في 2 أبريل الماضي من أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف، أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، "يعد خذلانا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية، وأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما يقع علي عاتقه من واجب الحماية والدفاع عن هذا المنصب وهيبته". وشدد التقرير علي أنه من الضروري "اعتبار هذا النزاع، نزاعًا في مضمونه يتعلق بحماية منصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما يجب مراعاته من احترام وتوقير لهيبة المنصب أيا كان شخص الرئيس، وأن تنازل رئيس الجمهورية المعزول عن الدخول في نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب في حد ذاته الذي حق عليه أن يدافع عن هذه المكانة التي لم يتقلدها ميراثا أو هبة، إنما تكليفًا من جموع الشعب للقيام بأعبائها، بل إنه واجب لا يجوز التقاعس عنه بدافع التسامح أو عدم الدخول في نزاعات قضائية, الأمر الذي يعد تقاعسًا منه عن حماية هذا المنصب". وانتهت المحكمة إلى أنه من باب الحرص على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على كل من الطاعن أو المطعون ضدهم، وفي ظل عدم بيان علاقة البرنامج بالقناة وكيفية تنفيذ البرنامج محل الطعن، وهل يتم إنتاجه من خلال القناة مما يجعل البرنامج معبرا عن توجهاتها وأفكارها، أم من خلال نظام المنتج المنفذ من خلال عقد بين كل من القناة والقائمين على البرنامج، فإنه يتعين مع ذلك إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها أمام دائرة أخرى.