كشف الدكتور حمدي عرفة، رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن أن لجنة الإدارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع لتعديل قانون تشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وقام بوضع لائحته المعيبة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى. وأوضح أن وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استنادًا للمرسوم بقانون الذي اقترحه المجلس العسكري السابق على ما فيه من عوار قانونى ومجتمعى كبير، معتبرًا أنه ينتقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع. وأضاف "كان الأولى له التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره قبل وضع اللائحة المعيبة"، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية بالحزب قامت بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة تفعل دور المجالس المحلية بشكل حقيقى. وأشار إلى أن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح هو تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء على أن تضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع، كما يتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس. وأضاف أن اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات يتم من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين، مشيرًا إلى أن المجلس الشعبي المحلي المؤقت يتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتمت إضافة مواد جديدة بأسلوب علمي وعملي. وتضم اللائحة الجديدة 11 مادة تتمثل في: المادة الأولى: تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوًا المادة الثانية: تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع المادة الثالثة: يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين: المادة الرابعة: في جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقا لمحل إقامتهم. المادة الخامسة: يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه. المادة السادسة: يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. المادة السابعة: يصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة. المادة الثامنة: تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمرًا حيث تختص بما يلي: 1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص. 2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك. 3- يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتي المجالات والخبرات السابقة. 4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة. المادة التاسعة: تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتي: 1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين. 2) ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية. 4) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيمًا في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية الذي يرغب في تمثيله. 5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ على الأقل. 6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل. 7) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي. 8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها. 9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية. المادة العاشرة : على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة. المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية