وزيرة التخطيط: توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء    وزير الطيران المدني يعقد لقاءات لتعزيز التعاون الدولى على هامش ICAN 2025    محافظ الغربية: اصلاح فتحات كوبري السكة الحديد للمشاه بكفر الزيات| صور    مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة المحتلة    نتنياهو تعليقا علي محاكمته: تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية    من هو الصحفى الأمريكى المذكور فى رسائل ابستين عن ترامب؟    مصدر من الزمالك ل في الجول: زيزو لم يُحكم له ب40 مليون.. ونمتلك مستندات حصوله على مستحقاته    اعترافات صادمة.. صداقة انتهت بجريمة قتل مهندس فى الإسكندرية    آدم بكري: أُصبت بجمود بعد فيلم عمر.. وتجربة بوابة الجحيم عرفتني على زوجتي    خالد الجندى في لعلهم يفقهون: ربنا يباهي بالعبد المخلص أمام الملائكة    خالد الجندى يوضح فضل انتظار الصلاة ومكانته فى الإسلام    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    يسري نصرالله معلقا على تكريم محمد عبدالعزيز في مهرجان القاهرة السينمائي: الناس وقفت له لأنه أستاذ حقيقي    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «البورصة» تدخل «الذكاء الاصطناعي» لخدمة المستثمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2013

تباينت ردود الأفعال بين رجال السياسة والقانون بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو 2013 فى الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم (2) لسنة 35 ق "رقابة سابقة"، بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وخاصة ما جاء به بشأن السماح لضباط وأفراد القوات المسلحة
والشرطة بإبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية.
وفى سبيل التعقيب على هذا القرار رأى البعض أنه صائب وأعاد الحق لأصحابه، على أساس أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات أمر فى غاية الرقى والتقدم وسيؤدى إلى ديمقراطية حقيقية، وهو أمر معمول به فى العديد من الدول، ويؤكد هذا الرأى أنه لا يمكن لأى دولة ديمقراطية أن تسقط قيمة من قيم حقوق الإنسان خشية من التصويت المضاد لمن هو فى السلطة، وعلى نقيض ذلك تماماً يرى البعض الآخر أن إعطاء الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات يهدد الدولة المصرية، وأن المحكمة الدستورية تريد بهذا القرار إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والزج بالمؤسسة العسكرية والشرطة إلى ساحة الصراعات السياسية، وقد بلغ الأمر مداه إلى حد القول بطلب إجراء استفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية العليا مع إلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، فضلاً عن القول بأن هذا القرار موجه لضرب التيار الإسلامى فى الانتخابات القادمة.
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن ما جاء بنص المادة (11) من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى خضع لرقابة المحكمة الدستورية من إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حق الانتخاب – الأمر الذى رأته المحكمة الدستورية مخالفاً لأحكام الدستور الحالى – لم يكن اختراعا من مجلس الشورى الذى يتولى سلطة التشريع كاملة فى الوقت الراهن، فالواقع أن هذا الإعفاء نصت عليه المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 1976، ومن ثم لم تستحدث المادة (11) المنوه عنها أى جديد فى هذا الشأن.
وإزاء ذلك يثور التساؤل عن الجديد فى الأمر الذى جعل إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حق الانتخاب مشوباً بعيب عدم الدستورية؟
وللإجابة عن السؤال المطروح نشير إلى أن الجديد فى الأمر يتمثل فى مسألتين:-
الأولى: أن المادة (55) من الدستور المصرى القائم الصادر فى ديسمبر 2012 نصت على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن – دون استثناء - حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وذلك على نقيض ما كانت تقضى به المادة (62) من دستور 1971 من تفويض المشرع العادى فى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بقانون، وعلى هذا النحو بات إبداء الرأى فى جميع الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية، ومن ثم لا يجوز للقانون العادى حرمان أى مواطن من ممارسته إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم.
الثانية: أن المادة (177) من دستور 2012 قضت بعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، كما قضت هذه المادة أيضاً بعدم خضوع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من ذات الدستور، والواقع أن الرقابة السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية إعمالاً لنص المادة (177) من الدستور تخولها البحث فى مدى دستورية كافة نصوص مشروع القانون المعروض عليها فى مجمله، وذلك من الناحيتين الشكلية والموضوعية، دون أن تقتصر على نصوص بعينها.
وإزاء التعارض الواضح والصريح بين نص المادة (11) من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبين أحكام الدستور الحالى الصادر عام 2012، يكون قرار المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه قد أصاب وجه الحقيقة من الناحية القانونية المجردة بغض النظر عن الأزمة السياسية التى قد يتسبب فى إحداثها هذا الحكم.
"والله ولى التوفيق"
حفظ الله مصر وشعبها العظيم،،
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.