رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-5-2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    بنمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول من 2024    مصر تشارك في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الاتحاد الأوروبى يبحث الخسائر البشرية فى حرب غزة    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية    القوات الروسية تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية فى أوكرانيا    نجم الأهلي يصدم الزمالك في الميركاتو الصيفي بسبب مارسيل كولر (خاص)    مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي    دوري المحترفين، القناة يجدد الثقة في أحمد العجوز للموسم الجديد    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    «تعليم بني سويف» يحذر الطلاب من اصطحاب التليفونات في امتحانات الدبلومات الفنية    تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين بالقطاع الصحي    الصحة تناقش مع وزير الصحة السعودى الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا:عدم دستورية4 مواد بقانون مجلس النواب و9 بمباشرة الحقوق السياسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, القرارين الخاصين بالرقابة السابقة علي مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. حيث انتهت المحكمة إلي عدم دستورية9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية, و4 مواد بقانون مجلس النواب.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أن المواد3 و13 و16 و44 من مشروع قانون مجلس النواب, تخالف الدستور.. وأن المواد من23 إلي41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وأكدت المحكمة- في قرارها- أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور, ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بالمشروع بين محافظات الاسكندرية والشرقية, والإسماعيلية ودمياط, والمنيا وسوهاج, وأسوان والأقصر, أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.. كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, بعضوية المستشارين عدلي منصور, وعبدالوهاب عبدالرازق, والدكتور حنفي جبالي, ومحمد الشناوي, وماهر سامي, ومحمدخيري نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أن المواد1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, تخالف نصوص الدستور.
وأكدت المحكمة- في قرارها ؟ عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب, وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها علي أجهزة الإعلام الخاصة, وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون مجلس النواب, أن المواد من23 إلي41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة(177) من الدستور, بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب, باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس, وواجبات العضو, وحقوقه المالية والعينية, واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس,وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية, ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.
وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند(2) من الفقرة الأولي من المادة(13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من
الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية, ومن ثم يقف هذا النص عائقا أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية, كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم, وتبعا لذلك يكون النص المشار إليه مخالفا لنصوص المواد55,33,9,6,5 من الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشان مشروع قانون مجلس النواب أن المادة(228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور, دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية, بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة(13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين أولهما وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية, وثانيهما وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية.
وأشارت المحكمة الدستورية إلي أن المادة76 من الدستور قد نصت علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني, بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصي المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده, بما يخالف نصوص المواد(55),(76),(228), وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شأنهاأن تكون لوائح تنفيذية طبقا للمادة(162) من الدستور, تندرج وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة في إطار القوانين بمعناها الموضوعي, ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية إعمالا لنص المادة(223) من الدستور.
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة(13) من المشروع, بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري, لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها, وهو ما يخالف نصوص المواد228,168,55,6 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة(16) من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد15,10,7 من هذا القانون.. بينما ناطت نصوص المواد228,208,55 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح, وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة, علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور, دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل في ادارة الانتخابات, تحقيقا لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها, وهو ما يشكل مخالفة لنصوص المواد228,208,200,132,55 من الدستور.
كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة(44) من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة(223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها, إلا إذا حدد القانون لذلك ميعادا آخر.. حيث أوضحت المحكمة أن مفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متي توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم, يرتد في أساسه إلي طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.
وأضافت المحكمة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي علي انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد64,55,33,6,5 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة الدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي في ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية, فضلا عن أنهيعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أساس برامجهم الانتخابية, كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد55,33,9,6,5 من الدستور, وينسحب العيب ذاته علي ما ورد بصدر المادة(61) من المشروع المعروض.
وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد في المادتين(45),(48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام, ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها.. مؤكدة انه لا ينال من ذلك التحدي بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع علي عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد55,33,8,6 من الدستور.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- إلي أنه بالنسبة للمصريين في الخارج, فقد جاء في أسباب القرار الذي أصدرته المحكمة أن المادة(56) من الدستور نصت علي أن ينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات, وأن الدستور قد استحدث نظاما جديدا للإشراف علي الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلي المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة(208) وبين تشكليها في المادة(209) ونص في المادة(210) علي أن: يتولي ادارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. وأضافت المادة أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. وقالت المحكمة إنه ورد بعجز المادة(16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات, وهو ما يخالف المبدأ الذي تبناه الدستور والذي عهد إلي السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع, وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلي اللجنة العليا للانتخابات مخالفا أحكام المواد115,56,55 من الدستور.
وأورد قرار المحكمة في أسبابه ومنطوقه أن المادة31 من المشروع المعروض التي نصت علي أن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية, والتكميلية بقرار
من رئيس اللجنة العليا للانتخابات كما نصت علي أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات العامة او الاستفتاء أو إحدي مراحلها, أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية, ويصدر هذا القرار دون التقيد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي, ويعلن علي النحو المبين في المادة(32) من هذا القانون.. وهو ما يخالف نصوص المواد228,208,200,55,6 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات, وحيدة الانتخابات ونزاهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.