انتهت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت إلي أن المواد من 23 إلي 41 في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية. كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3، 13، 16، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور. وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري. كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطي رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور. وأصدرت المحكمة قرارها بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود.حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار د.حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين قرارها في الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب ويقضي قرار المحكمة بالتالي: أولاً: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلي 41 علي النحو المبين بالأسباب. ثانياً: إن الفقرة السادسة من المادة '3' من المشروع والجداول المرفقة به، والبند '2' من الفقرة الأولي، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة '13'، والمادة '16'، والمادة '44' منه تخالف أحكام الدستور علي النحو المبين بالأسباب. ثالثاً: إن الشطر الأخير من المادة '1' من المشروع، والمواد '2'، '3'، '17'، '18'، '20'، '21' منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين، والمواد '3'، '6'، '7'، '8'، '10'، '12'، '14'، '15'، '17'، '18'، '19'، '20'، '21'، '22'، فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب، والمواد '8'، '9'، '10'، '11'، '13'، '14'، '15'، '22' منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة علي النحو المبين بالأسباب. رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة '19' من المشروع علي النحو المبين بالأسباب. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة '177' من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب. وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة '3' من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة '113' من الدستور. وأضافت المحكمة في قرارها إن إغفال البند '2' من الفقرة الأولي من المادة '13' من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم علي أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور. وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة '228' من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة '13' منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين: أولهما: وضع حد أقصي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق علي الدعاية الانتخابية. وثانيهما: وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية. وإذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصي المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد '55'، '76'، '228'، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة '162' من الدستور، تندرج وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة في إطار ' القوانين' بمعناها الموضوعي، ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة '223' من الدستور. وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة '13' من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخري، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55، 168، 228 من الدستور. وجاء في أسباب القرار الذي انتهي إلي عدم دستورية المادة '16' من المشروع أن هذه المادة نصت علي أن: ' لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 10، 15 من هذا القانون '. بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها بإعلان النتيجة، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل في ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها. بالمخالفة لنصوص المواد 55، 132، 200، 208، 228 من الدستور. كما انتهي قرار المحكمة إلي عدم دستورية نص المادة '44' من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة '223' من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر. ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدني يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.