محافظ بورسعيد يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة    3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي وفقا للقانون    «الأولى حصلت على 98.46%».. منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2025 (صور)    سوريا: زيادة أعضاء مجلس الشعب إلى 210 ورفع تعيينات الرئيس إلى 70    أهالي الجيزة يطالبون بسرعة إعادة خدمات الكهرباء والمياه: خلاص بنموت    "تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل حوكمة أجهزة المحمول والتلاعب بمنظومة الإعفاءات    إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي في تل أبيب    صحيفة صينية: بكين وواشنطن بصدد تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما    حكومة غزة: 73 شاحنة مساعدات دخلت شمال وجنوب القطاع تعرّض معظمها للنهب والسّرقة تحت أنظار الاحتلال    كوكا ينضم لمعسكر الاتفاق السعودى ويستعد للخضوع للكشف الطبى    السلطات الأمريكية تسعى لتوجيه تهم الإرهاب والاعتداء ضد منفذ هجوم الطعن في وول مارت    تعرف على لائحة المخالفات والعقوبات لدورى نايل للموسم المقبل    مدرب بيراميدز يطالب وزير الرياضة بالتدخل لحماية لاعبي الفريق    أحمد فتوح يؤدى تدريبات خاصة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالزمالك    تمت الصفقة.. «كوكا» يصل معسكر الاتفاق في البرتغال لبداية مسيرته مع «النواخذة»    القبض على المتهم بقتل زوجته ب 3 طعنات في الغربية    قصة نجاح محمد عبد النبى السادس مكرر على الجمهورية فى الثانوية الأزهرية    تسجل 46 درجة.. بيان هام يحذر من طقس الساعات المقبلة ويكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    بثلاث طعنات قاتلة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في الغربية بتحريض والدته    هدى المفتي تكشف حقيقة علاقتها بأغنية "البخت" لويجز    بدأت باستفتاء وحفل زفاف خفّف حدتها.. قصة علاقة متوترة بين عمرو دياب وتامر حسني    مراسل "إكسترا نيوز" : الاحتلال منع دخول بعض الشاحنات بحجة اكتظاظ الساحة    عادل إمام السبب.. يوسف معاطي يكشف كواليس استقالته من التليفزيون وART (فيديو)    هل الحر الشديد غضب إلهي؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح    قافلة من بيت الزكاة والصدقات محملة بآلاف الأطنان من الغذاء فى طريقها لغزة    أعراض الإجهاد الحراري، احذريه فى الطقس الحار    نصائح للتعامل مع ضعف الشهية عند الأطفال فى الطقس الحار    الحرارة تصل ذروتها غدا.. نصائح لحماية نفسك في الطقس الحار    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    نجم الزمالك الصاعد: تجربة الجونة عرفت الناس اسمي    حرارة الشمس تحرق الاحتلال.. إجلاء 16 جنديا من غزة بسبب ضربة شمس    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    بعد شكاوى المزارعين.. استقرار منظومة الري بمنطقة «الأمل» بالإسماعيلية    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    مرسى مطروح: 21 مخالفة في حملة تفتيشية على محال اللحوم والأسماك والدواجن    رسميًا.. تحديد موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات مونديال 2026    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    الثلاثاء.. سهرة غنائية لريهام عبدالحكيم وشباب الموسيقى العربية باستاد الإسكندرية الدولي    مستشار الرئيس: أنهينا كل معوقات إجراءات تقنين الأراضي.. ولا تهاون مع المخالفين    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    داليا مصطفى تدعم وفاء عامر: "يا جبل ما يهزك ريح"    هل الحليب يساعد على ترطيب الجسم أفضل من الماء؟    مصرع طفل صدمه جرار زراعي بالفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    تفاصيل تشاجر 12 شخصا بسبب شقة فى السلام    شاهد أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص "الدستورية" بطلب الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب
توزيع مقاعد "النواب" على المحافظات يخالف التمثيل العادل للسكان الذي كفله الدستور
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2013

تنشر "الوطن" حيثيات المحكمة الدستورية العليا، في قرارها بشأن الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب، والذي قضت فيه بعدم دستورية 4 مواد، وتم إحالته إلى مجلس الشورى.
صدر القرار برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلي منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، ودكتور حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار دكتور حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين.
وقضت المحكمة أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16)، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.
ثالثاً: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع، والمواد (2)، (3)، (17)، (18)، (20)، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين، والمواد (3)، (6)، (7)، (8)، (10)، (12)، (14)، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام إجراء انتخاب مجلس النواب، والمواد (8)، (9)، (10)، (11)، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات، تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشؤون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن اتضح من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .
وأضافت المحكمة في قرارها أن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.
وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين؛ أولهما: وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وثانيهما: وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية.
وإذ كانت المادة 76 من الدستور نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55)، (76)، (228)، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور، تندرج وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، في إطار "القوانين" بمعناها الموضوعي، ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55، 168، 228 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن:
"لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 10، 15 من هذا القانون".
بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، أن يتدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها، بالمخالفة لنصوص المواد 55، 132، 200، 208، 228 من الدستور.
كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضى بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر، ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون، في حده الأدني، يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.