انهيار سور في دير أثري بالمنيا يُصيب 8 أشخاص    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في تنصيب القس أيمن رمسيس راعيًا لكنيسة صدفا بسوهاج    السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج عن مصر بتركيا    مصطفى بكري عن أزمة الدواجن والجمبري: 3 أشخاص وراء ارتفاع الأسعار    ترامب يحذف مقطع فيديو يصور باراك أوباما وزوجته ميشيل.. ماذا حصل؟    نائب أمين الجبهة الشعبية: حماية مستقبل فلسطين تتطلب وحدة وطنية أمام مخاطر مشاريع التقسيم    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام القذافي أعاد ذاكرة والده للواجهة    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    دعارة أون لاين، حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    «فن الحرب».. يوسف الشريف يعود للدراما بالأكشن والفلسفة    كريمة كمال تكشف: لماذا لم تُنشر سيناريوهات الراحل داوود عبد السيد؟ خوفنا تتسرق    ذاكرة رمضان المصرية    القسطرة القلبية وكبار السن.. نصائح حسام موافي لتجنب الفشل الكلوي    مخطط ضرب استقرار مصر والشرق الأوسط بتوقيع جيفرى إبستين وبيترثيل.. تقرير غربى: هناك صلة مباشرة بين إبستين والموساد الإسرائيلى.. ويؤكد: ناقشوا استراتيجيات تتعلق بأوضاع الدول واتفقوا على زيادة الفوضى قدر الإمكان    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة في المنصورة    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الأول من فبراير    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص "الدستورية" بطلب الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب
توزيع مقاعد "النواب" على المحافظات يخالف التمثيل العادل للسكان الذي كفله الدستور
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2013

تنشر "الوطن" حيثيات المحكمة الدستورية العليا، في قرارها بشأن الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب، والذي قضت فيه بعدم دستورية 4 مواد، وتم إحالته إلى مجلس الشورى.
صدر القرار برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلي منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، ودكتور حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار دكتور حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين.
وقضت المحكمة أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16)، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.
ثالثاً: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع، والمواد (2)، (3)، (17)، (18)، (20)، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين، والمواد (3)، (6)، (7)، (8)، (10)، (12)، (14)، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام إجراء انتخاب مجلس النواب، والمواد (8)، (9)، (10)، (11)، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات، تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشؤون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن اتضح من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .
وأضافت المحكمة في قرارها أن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9، 33، 55 من الدستور.
وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة (228) من الدستور ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين؛ أولهما: وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وثانيهما: وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية.
وإذ كانت المادة 76 من الدستور نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55)، (76)، (228)، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور، تندرج وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، في إطار "القوانين" بمعناها الموضوعي، ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55، 168، 228 من الدستور.
وجاء في أسباب القرار الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن:
"لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 10، 15 من هذا القانون".
بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، أن يتدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها، بالمخالفة لنصوص المواد 55، 132، 200، 208، 228 من الدستور.
كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضى بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر، ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون، في حده الأدني، يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.