«بحوث الصحراء» يطلق قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين في مطروح    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    باللغة الفارسية، شيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران    الرئيس الروسي: مجموعة ال "بريكس" تنتج نحو 40% من الناتج الإجمالي العالمي    حقيقة رحيل المغربي صلاح مصدق عن الزمالك    آرسنال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة نجم سوسيداد    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    العثور على سلحفاة بحرية بأحد شواطئ الإسكندرية (صور)    إيرادات الخميس.. "المشروع X" الأول و"في عز الضهر" بالمركز الثالث    هجوم صاروخى إيرانى واسع النطاق يستهدف العمق الإسرائيلى    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    «زوجتي بطلة وابني ألغى حفل زفافه».. تصريحات نتنياهو تثير غضب الإسرائيليين    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بالأسماء.. إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق ديروط الفرافرة أسيوط    مبابي خارج موقعة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية    «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة    شيرين رضا: جمالي نعمة حذرني منها والديّ    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    عرض "سترة" بمهرجان الفرق المسرحية مساء اليوم    طرح البوستر الرسمي لنجوم فيلم "أحمد وأحمد"    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    رسميًا.. برشلونة يعلن التعاقد مع خوان جارسيا لمدة 6 سنوات    إصابة 18 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ديروط الفرافرة بأسيوط    للأفضل أكاديميا.. إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025 (تفاصيل)    الشيوخ يفتح ملف التنمر داخل المدارس بحضور وزير التربية والتعليم    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    قصف إسرائيلى يستهدف المنطقة الصناعية فى "رشت" شمال إيران    فيتسل: سعيد باللعب بعد 6 أشهر صعبة    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية    "القابضة لمياه الشرب" تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية    "التنمية المحلية × أسبوع" رصد أنشطة الوزارة خلال 13–19 يونيو 2025    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار «الدستورية» برفض مواد بقانوني "النواب" و"الحقوق السياسية"
نشر في محيط يوم 25 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، و حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين، قرارها فى الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب ويقضى قرار المحكمة بالتالي:
أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً : إن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به ، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16) ، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثاً: إن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع ، والمواد (2)، (3)، (17)، (18) ، (20) ، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين ، والمواد (3) ، (6) ، (7)، (8) ،(10) ، (12) ،(14) ، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام إجراء انتخاب مجلس النواب ، والمواد (8) ، (9) ، (10)،(11) ، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب .
وأوضحت المحكمة فى قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور ، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية ، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التى تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل فى شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .
وأوردت المحكمة فى أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات ، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض ، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع.
وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما فى الإسكندرية والشرقية ، والإسماعيلية ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .
وأضافت المحكمة فى قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5 ، 6 ، 9 ،33 ، 55 من الدستور .
وأكدت المحكمة فى قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور ، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض فى الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين :
أولهما : وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية .
وثانيهما : وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .
وإذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا فى إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55) ، (76) ، (228) ، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات فى وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة فى شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور ، تندرج وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى إطار " القوانين" بمعناها الموضوعي، ومن ثم يلزم نشرها فى الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55، 168، 228 من الدستور .
وجاء فى أسباب القرار الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن :" لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 7 ، 10 ، 15 من هذا القانون " .
بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقى الانتخاب والترشيح ، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة ، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . بالمخالفة لنصوص المواد 55 ، 132 ، 200 ، 208 ، 228 من الدستور .
كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذى قضى بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذى جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر . ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون فى حده الأدنى يتعين أن يكون اليوم التالى للنشر لا يوم النشر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.