الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عدة منظومات دفاع جوي لتعزيز تفوقنا على المجال الجوي الإيراني    مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من قرار الفيدرالي وتصاعد توترات الشرق الأوسط    محطة الضبعة النووية.. مصر تدخل عصر الطاقة النظيفة بقوة| حوار    سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالغردقة    جومانا مراد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل اللون الأزرق    العرض الخاص لفيلم العيد «برشامة» بحضور أبطال العمل والنجوم    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير «إفراج».. وفريق المسلسل يهتف: أحسن دراما في مصر    فجر 28 رمضان من كفر الشيخ.. أجواء روحانية ودعاء من مسجد الصفا (لايف)    الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع    ضبط عاطل بالدقهلية لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة    مصرع شاب في حادث تصادم خلال سباق موتوسيكلات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استهداف موقع محطة بوشهر النووية الإيرانية    الاتحاد السنغالي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية    فايننشال تايمز: سعر برميل النفط في عُمان قفز فوق 150 دولارا في سعي لتعويض النفط المفقود عبر مضيق هرمز    مأساة أسرية في أرض حماد بالفيوم.. العثور على أم وطفل جثتين.. والأب يصارع التسمم    عمليات جراحية دقيقة تنقذ شابًا من كسور بالغة ومعقدة بالذراعين والساقين في المنيا    أحمد زكي يكتب: يوم العيد في حتتنا حكاية تانية    الجمهور يفتح النار على مسلسل الكينج.. لهذا السبب    سيدات سيناء تستعد لتجهيز كعك العيد في الأفران الطينية بالقرى والتجمعات    تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم فى بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 28 رمضان بتلاوات خاشعة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    فاكهة القرّاء بالبحيرة: برامج دولة التلاوة أعاد مجد القراء واهتمام الجمهور بفنون التلاوة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 18 مارس    مصدر أمني: صور مفبركة وراء شائعات التعذيب في الشرقية    أبوريدة يطمئن على محمد حمدي بعد واقعة بلع اللسان في مباراة بتروجت    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل سيارة وبرفقته شقيقته بالشرقية    ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء    شهداء ومصابون جراء غارات إسرائيلية على بيروت    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. دمار وحريق في محطة قطار    «الصحة» تعلن إطلاق قوافل طبية ب 4 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا    مساعد وزيرة التضامن: صحاب الأرض تتويج لجهد حقيقي ومسلسل يعكس القوة الناعمة للدولة    البنتاجون : استخدمنا قذائف زنة 5000 رطل ضد مواقع صواريخ ايرانية قرب مضيق هرمز    تكريم صُنّاع «صحاب الأرض» في الهلال الأحمر.. دراما توثق دعم مصر لغزة    الصحة: خطة التأمين الطبي والإسعافي لعيد الفطر تضم 3 محاور.. ودربنا كوادرنا عليها    إزالة 20 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28 بالإسماعيلية    تعيين عماد واصف متحدثا رسميا لحزب الوفد    مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية    محافظ المنوفية يؤكد أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    ماذا قالت صحف المغرب عن الفوز بكأس أمم إفريقيا وتجريد السنغال؟    صاروخ إيراني يضرب محطة قطارات وسط إسرائيل ووقوع إصابات واسعة في صفوف الإسرائيليين    إدارة ترامب تدرس تسوية بمليار دولار لإيقاف مشروعات طاقة رياح قبالة الساحل الشرقي    أوقاف الإسماعيلية تنظم حفل إفطار للأئمة والواعظات (صور)    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة    باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب تشيلسي    محلل أون سبورت يحلل أداء الفريقين فى بطولة اليوم السابع الرمضانية برعاية CIB    الزمالك يكتسح.. نتائج قوية في الجولة 23 من دوري الكرة النسائية    تكريم اللاعبين في الدورة الرمضانية بمركز التنمية الشبابية في كوم أمبو.. صور وفيديو    إسرائيل تغلق كنيسة القيامة للمرة الأولى في التاريخ المسيحي    طرق طبيعية لتقوية المناعة قبل تجمعات العيد    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: تحديد الرئيس لموعد الانتخابات بقانون النواب غير دستوري
نشر في الشعب يوم 25 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت ، حكمها على قانون انتخابات مجلس النواب ، بأنه مخالف في بعض بنوده للدستور.
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد من 23 إلى 41 فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية .
كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3 ، 13 ، 16 ، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور.
وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية ، والإسماعيلية ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستورى .
كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطى رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور.
وأصدرت المحكمة قرارها بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، ود. حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب ويقضى قرار المحكمة بالتالى :
أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً: إن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به ، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16) ، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثاً: إن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع ، والمواد (2)، (3)، (17)، (18) ، (20) ، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين ، والمواد (3) ، (6) ، (7)، (8) ،(10) ، (12) ،(14) ، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب ، والمواد (8) ، (9) ، (10)،(11) ، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .
رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب .
وأوضحت المحكمة فى قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور ، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية ، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التى تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل فى شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .
وأوردت المحكمة فى أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات ، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض ، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع ، وتمثلت تلك المفارقات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما فى الاسكندرية والشرقية ، والإسماعيلية ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .
وأضافت المحكمة فى قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5 ، 6 ، 9 ،33 ، 55 من الدستور .
وأكدت المحكمة فى قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور ، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض فى الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين :
أولهما : وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية .
وثانيهما : وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .
وإذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا فى إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55) ، (76) ، (228) ، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات فى وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التى لا تعدو القرارات الصادرة فى شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور ، تندرج وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى إطار " القوانين" بمعناها الموضوعى، ومن ثم يلزم نشرها فى الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .
وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55، 168، 228 من الدستور .
وجاء فى أسباب القرار الذى انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن :
" لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 7 ، 10 ، 15 من هذا القانون " .
بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقى الانتخاب والترشيح ، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة ، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . بالمخالفة لنصوص المواد 55 ، 132 ، 200 ، 208 ، 228 من الدستور .
كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذى قضى بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذى جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر . ومفاد النص الدستورى أن تاريخ العمل بالقانون فى حده الأدنى يتعين أن يكون اليوم التالى للنشر لا يوم النشر ذاته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.