إجراءات متعددة للحماية.. إدارة تابعة ل"الداخلية" للتنفيذ.. وعقوبة جنائية لإفشاء البيانات أرسلت وزارة العدل مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي يتضمن عشر مواد تضمن الحماية الكاملة للشاهد مدة 20عامًا إلى مجلس الشورى كخطوة إيجابية لمكافحة الجريمة والفساد. وقال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان، إن الوزارة أرسلت مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارًا بشأن المشروع ثم إرساله لمجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء وزارة العدل برئاسة المستشار علي حسانين، المسئول عن هذا المشروع، والذي تمت مناقشته مع المجتمع المدني أيضًا لعرضه على السلطة التشريعية. وأكد رؤوف أن مشروع قانون حماية الشهود يهدف إلى التشجيع على الإدلاء بالمعلومات والوقائع التي من شأنها مكافحة الفساد دون كشف هوية الشاهد حتى لا يتعرض للأذى أو الملاحقة في القضايا الكبرى. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن عشر مواد تهدف إلى تشجيع الشاهد على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم التي يرتكبها مسئولون أو رجال أعمال في الدولة دون خشية الأضرار من الجناة، مشيرًا إلى أن المادتين الأول والثانية تؤكدان ضرورة التزام الدولة بالحماية، حيث تتولى تنفيذ قرارات الحماية إدارة تابعة لوزارة الداخلية وتكون مسئولة عن الحماية. من جانبه، أكد المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أن قانون حماية الشهود غرضه الأساسي مكافحة الجرائم والفساد عمومًا، مشيرًا إلى أنه فى بعض الأحيان يخشى الشهود من الجاني، وأن هذا القانون الذي وضعه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق يشجع هؤلاء الشهود التقدم بشهاداتهم في حين توفر الدولة لهم الحماية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالفعل وفرت للشهود الحماية عن طريق الوظائف الإلكترونية. وأوضح سلام أن الشاهد سيدلى بشهاداته دون معرفة شخصيته أمام أحد من خلال برنامج تشويش صورته وشكله ومؤثرات صوتية على صوته، والتي تسمى بالوثائق الإلكترونية بحيث لا يتعرف عليه أحد من الخصوم ودون التعرف عليه باستثناء لابد أن تتحقق من هويته وشخصيته المحكمة وجهات التحقيق. وأوضح أن المواد من الثالثة وحتى السابعة تضمن خلالها الدولة الحماية الكاملة للشاهد من خلال تغيير محل إقامته هو وأسرته وقد تصل إلى إجراءات أخرى تصل إلى تغيير هويته كلها واسمه وأولاده ونقلهم لأماكن أخرى وهذا يتوقف على مدى أهمية القضية وشهادة الشاهد فيها. وأشار سلام إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على حماية الشاهد بكل الطرق وتكفل ذلك النيابة العامة التي ستتولى تنفيذ قرارات الحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق إدارة الحماية التابعة لوزارة الداخلية التي ستتولى هذه الإجراءات وستكون مسئولة عن الحماية من إجراءات نقل الشاهد وكل الإجراءات الأخرى التي تقررها النيابة لحماية الشاهد وتتحملها الدولة. بدوره، قال المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزارة العدل، إن هناك عقوبة جنائية لكل من يفشي بيانات الشاهد المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب الشاهد يعاقب بالسجن المشدد. وفي الوقت ذاته، قال المستشار علي حسنين، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن الوزارة في أشد الحاجة لهذا المشروع لاكتمال العدالة، مؤكدًا أنه تم وضع عشر مواد لقانونى حماية الشهود من أهمها المادة التاسعة التي تعاقب كل من يفشي بيانات الشاهد، فضلاً عن المادة الثامنة كشف هوية الشاهد للمحكمة فقط، بالإضافة إلى المادة السابعة التي تضمن الحماية المستمرة للشاهد وليس الانتهاء من القضية بل ستظل الحماية لمدة تصل 20 عامًا.