مشروع القانون الجديد يجرم ارتداء الأقنعة والتظاهر بعد 11 مساء أكد أحمد مكي وزير العدل، أن قانون التظاهر سيسمح لأفراد الشرطة باستخدام القوة التي يحددها قاضي الأمور الوقتية، والتي قد تكون أشد من استعمال طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية. وأضاف مكي في تصريحات إعلامية أن حق المواطن في الأمن أولى من حقه في التظاهر, مؤكدًا أن فكرة الدولة قامت على تقديم الأمن للمواطن, مضيفًا أن المتظاهرين والنشطاء السياسيين. وأوضح مكي أن القانون سيحدد طبيعة الاقتراب والتظاهر من الأماكن التي تمس مصالح الناس, مثل وزارة الداخلية حتى ولو كان التظاهر سلميًا, مؤكدًا أن القانون ترك لمجلس الوزراء تحديد اقتراب المتظاهر من المنشأة بحيث لا يتجاوز 500 متر. وأضاف وزير العدل أن وزارة الداخلية لا تملك رفض طلب تنظيم مظاهرة في مشروع تنظيم التظاهر الجديد الذي سيعرض على الحكومة قريبًا. وكانت وزارة العدل قد طرحت مسودة القانون الخاصة بالتظاهر السلمي بحيث أكد القانون أن تكون ممارسة حق التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات، كما أنه لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل. وأضاف مشروع القانون أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة، ولا يجوز للمتظاهرين حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي. كما أنه يحظر ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء. ولا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد من المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع وإطلاق الخرطوش في الهواء إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية.