القومية للأنفاق توضح سبب تسمية محطة المساحة بالخط الرابع للمترو بهذا الاسم    وزيرة التضامن : قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغير معايير تكافل وكرامة لكنه جعل البرنامج «حق»    النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة    عباس: نرفض رفضا قاطعا إقامة إدارة أمريكية بغزة وأبلغنا واشنطن بذلك    وزير الخارجية: مصر الأكثر تحملا لأزمة السودان وتستضيف 5.5 مليون شقيق سوداني    فياريال ينتزع فوزا مثيرا أمام جيرونا في الدوري الإسباني    وزير خارجية إيران: إسرائيل ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الفلسطينيين    نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7    بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز    تحقيقات في تبادل اتهامات بين ضحية سيرك طنطا وآخرين    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    الأرصاد: غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الانحاء    وفاة شابين أبناء عمومة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (أسماء)    حريق يلتهم محصول قمح قبل حصاده في بني سويف.. والنيابة تبدأ التحقيق    إحالة أوراق قاتل ابنه في سوهاج للمفتي.. وأم الضحية: نام وارتاح يا عز حقك رجع    الرئيس العراقي يُعرب عن أمله في نجاح مفاوضات الولايات المتحدة وإيران    راموس يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي    وزير الصحة خلال حفل يوم الطبيب: الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    «القابضة للأدوية» تحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    حارس الزمالك يرد على واقعة إلقاء القميص أمام سيراميكا    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فانتازي يلا كورة.. لماذا يُمكن لمبيومو ودي بروين منافسة صلاح على شارة القيادة بالجولة 36؟    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    الجيش الباكستاني: هجوم صاروخي هندي يستهدف ثلاث قواعد جوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكنائس تطالب بإلغاء "العزل السياسى" لفلول "الوطنى"
نشر في المصريون يوم 13 - 01 - 2013

اشترطت أغلبية الثلثين لإعلان الحرب وإقرار الطوارئ والدستور والميزانية
طالب ممثلون عن الكنائس المصرية (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) بتعديل بعض مواد الدستور أبرزها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، وحظر الاتجار بالبشر ورفض إعطاء سلطة لرئيس الجمهورية لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وعدم جواز فرض العمل جبرًا على المواطنين.
ودعت الكنائس في مذكرة رسمية قدمت للمستشار محمود مكى -نائب رئيس الجمهورية- منذ أيام بتوقيع كامل صالح، عضو المجلس الملى عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية، لضرورة تعديل بعض مواد الدستور، كإضافة للمذكرة الأولى التى قدمتها الكنائس يوم 24 ديسمبر الماضي، حيث طالبت المذكرة السابقة بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، كما تضمنت المذكرة تعديل المادة الرابعة والتي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث تطالب بحذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
المذكرة الجديدة التي تم إضافتها للمذكرة الأولى تتضمن 10 ورقات تطالب فيها الكنيسة بحذف المادة (232) الخاصة بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، وبررت الكنيسة الأمر بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى الوقت نفسه.
كما طالبت بتعديل المادة 139 حيث طالبت بعدم جواز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا في حالة استقالة الحكومة وفقًا لأحكام الدستور ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، واعتبرت الأمر خللًا في توازن السلطات وتغولًا للسلطة التنفيذية رافضة أن يكون للرئيس نفس صلاحيات الرئيس السابق فى دستور 1971.
ورفضت المذكرة نص المادة 202 التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، و شددت على رفضها لانفراد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وقالت إن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين وحدها الأدنى 26% (51% من أغلبية الأعضاء) وحدها الأقصى 51% فى حالة حضور جميع الأعضاء، مما يسمح لحزب الأكثرية وهو غالبًا تابع للرئيس بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء، وطالبت الكنائس بتعديل المادة لتكون: (يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقًا لقانون إنشائه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على الترشيح والعزل بأغلبية أعضاء المجلس، ويحظر على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ما يحظر على الوزراء).
كما طالبت بتعديل المادة (55) بالنص على "يحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما طالبت أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب.
وتحت عنوان "قصور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" طالبت الكنائس بتعديل المادة 42 والتى تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، حيث تطالب الكنائس بإضافة الحق في الحصول على وثيقة سفر، وعدم جواز إبعاده عن إقليم الدولة أو التهجير القصري أو تحديد الإقامة في أماكن معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة معينة.
وفيما يخص المادة 58 طالبت بإضافة: "يكون لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة على نفقة الدولة ". بمراحله قبل الجامعة والجامعية وتخصيص نسبة من الناتج القومي للتعليم الفني وفقًا للمعايير العالمية، أما الفقرة التي تنص على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، فقد طالبت إضافة فقرة "وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع وسوق العمل، ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والتعددية ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعي".
أما المادة 62 فقد طالبت الكنائس بأن تشمل الرعاية الصحية الرعاية الصحية والجسدية وفقًا للمعايير العالمية، بحيث ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا.
كما طالبت بحذف الفقرة الخاصة بجواز فرض أى عمل جبرًا بمقتضى قانون من المادة 64 ، وقالت "لا يجوز فرض العمل جبرًا على المواطنين". وطالبت بإضافة فقرة "تكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة، دون تمييز"
كما طالبت بتعديل المادة الخاصة بالتأمين الصحي 65 والتي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية حيث تطالب الكنائس باستبدال النص كالتالي "التأمين الاجتماعي حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
كما طالبت بإضافة فقرة للمادة 73 تنص على حظر الاتجار بالبشر.
وتحت عنوان "صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء" طالبت الكنائس بتعديل المادة 102 بإضافة اشتراط الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
كما طالبت بتعديل المواد 177 ، 122 ، 118 ، بإضافة اشتراط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على الموازنة، وكذلك نقل أي مبلغ من أي باب لباب آخر من أبوابها، فضلًا عن الاقتراض، والتصويت على الحساب الختامي.
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 147 بإضافة اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى حيث تنص المادة على أخذ موافقة أغلبية الأعضاء.
و اشترطت الأمر نفسه لتعديل المادة 148 والتى تخص ضرورة موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، حيث طالبت بتعديلها لثلثي الأعضاء ، وكذلك المادة 225 الخاصة بضرورة موافقة ثلثي الشعب عليه خلال الاستفتاء وليس الأغلبية.
وطالبت بإضافة النص التالى للمادة 198: (ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى) حيث ينص الدستور على جواز الأمر فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
عبير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.