"الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    7100 جنيه ل عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 29 -1 -2026    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    نائب الرئيس الإيرانى: بلادنا لن تبدأ الحرب لكن إذا فُرضت علينا فسندافع بقوة    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    2.5 مليون جنيه.. إجمالي غرامات إمام عاشور في الأهلي    إصابة 9 أشخاص باختناق إثر اندلاع حريق فى مول أجهزة منزلية بدمنهور    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    قناة السويس عن جنوح سفينة «FENER»: خارج الولاية الملاحية.. والمالك لم يطلب التدخل    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    تعليم الشرقية: تفوق طالبين بالدورة الخامسة بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكنائس تطالب بإلغاء "العزل السياسى" لفلول "الوطنى"
نشر في المصريون يوم 13 - 01 - 2013

اشترطت أغلبية الثلثين لإعلان الحرب وإقرار الطوارئ والدستور والميزانية
طالب ممثلون عن الكنائس المصرية (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) بتعديل بعض مواد الدستور أبرزها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، وحظر الاتجار بالبشر ورفض إعطاء سلطة لرئيس الجمهورية لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وعدم جواز فرض العمل جبرًا على المواطنين.
ودعت الكنائس في مذكرة رسمية قدمت للمستشار محمود مكى -نائب رئيس الجمهورية- منذ أيام بتوقيع كامل صالح، عضو المجلس الملى عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية، لضرورة تعديل بعض مواد الدستور، كإضافة للمذكرة الأولى التى قدمتها الكنائس يوم 24 ديسمبر الماضي، حيث طالبت المذكرة السابقة بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، كما تضمنت المذكرة تعديل المادة الرابعة والتي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث تطالب بحذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
المذكرة الجديدة التي تم إضافتها للمذكرة الأولى تتضمن 10 ورقات تطالب فيها الكنيسة بحذف المادة (232) الخاصة بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، وبررت الكنيسة الأمر بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى الوقت نفسه.
كما طالبت بتعديل المادة 139 حيث طالبت بعدم جواز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا في حالة استقالة الحكومة وفقًا لأحكام الدستور ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، واعتبرت الأمر خللًا في توازن السلطات وتغولًا للسلطة التنفيذية رافضة أن يكون للرئيس نفس صلاحيات الرئيس السابق فى دستور 1971.
ورفضت المذكرة نص المادة 202 التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، و شددت على رفضها لانفراد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وقالت إن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين وحدها الأدنى 26% (51% من أغلبية الأعضاء) وحدها الأقصى 51% فى حالة حضور جميع الأعضاء، مما يسمح لحزب الأكثرية وهو غالبًا تابع للرئيس بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء، وطالبت الكنائس بتعديل المادة لتكون: (يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقًا لقانون إنشائه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على الترشيح والعزل بأغلبية أعضاء المجلس، ويحظر على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ما يحظر على الوزراء).
كما طالبت بتعديل المادة (55) بالنص على "يحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما طالبت أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب.
وتحت عنوان "قصور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" طالبت الكنائس بتعديل المادة 42 والتى تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، حيث تطالب الكنائس بإضافة الحق في الحصول على وثيقة سفر، وعدم جواز إبعاده عن إقليم الدولة أو التهجير القصري أو تحديد الإقامة في أماكن معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة معينة.
وفيما يخص المادة 58 طالبت بإضافة: "يكون لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة على نفقة الدولة ". بمراحله قبل الجامعة والجامعية وتخصيص نسبة من الناتج القومي للتعليم الفني وفقًا للمعايير العالمية، أما الفقرة التي تنص على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، فقد طالبت إضافة فقرة "وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع وسوق العمل، ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والتعددية ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعي".
أما المادة 62 فقد طالبت الكنائس بأن تشمل الرعاية الصحية الرعاية الصحية والجسدية وفقًا للمعايير العالمية، بحيث ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا.
كما طالبت بحذف الفقرة الخاصة بجواز فرض أى عمل جبرًا بمقتضى قانون من المادة 64 ، وقالت "لا يجوز فرض العمل جبرًا على المواطنين". وطالبت بإضافة فقرة "تكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة، دون تمييز"
كما طالبت بتعديل المادة الخاصة بالتأمين الصحي 65 والتي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية حيث تطالب الكنائس باستبدال النص كالتالي "التأمين الاجتماعي حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
كما طالبت بإضافة فقرة للمادة 73 تنص على حظر الاتجار بالبشر.
وتحت عنوان "صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء" طالبت الكنائس بتعديل المادة 102 بإضافة اشتراط الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
كما طالبت بتعديل المواد 177 ، 122 ، 118 ، بإضافة اشتراط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على الموازنة، وكذلك نقل أي مبلغ من أي باب لباب آخر من أبوابها، فضلًا عن الاقتراض، والتصويت على الحساب الختامي.
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 147 بإضافة اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى حيث تنص المادة على أخذ موافقة أغلبية الأعضاء.
و اشترطت الأمر نفسه لتعديل المادة 148 والتى تخص ضرورة موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، حيث طالبت بتعديلها لثلثي الأعضاء ، وكذلك المادة 225 الخاصة بضرورة موافقة ثلثي الشعب عليه خلال الاستفتاء وليس الأغلبية.
وطالبت بإضافة النص التالى للمادة 198: (ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى) حيث ينص الدستور على جواز الأمر فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
عبير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.