ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر    تشيلسي ينافس توتنهام على التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي    محافظة الجيزة تضبط منشاة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكنائس تطالب بإلغاء "العزل السياسى" لفلول "الوطنى"
نشر في المصريون يوم 13 - 01 - 2013

اشترطت أغلبية الثلثين لإعلان الحرب وإقرار الطوارئ والدستور والميزانية
طالب ممثلون عن الكنائس المصرية (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) بتعديل بعض مواد الدستور أبرزها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطنى، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، وحظر الاتجار بالبشر ورفض إعطاء سلطة لرئيس الجمهورية لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وعدم جواز فرض العمل جبرًا على المواطنين.
ودعت الكنائس في مذكرة رسمية قدمت للمستشار محمود مكى -نائب رئيس الجمهورية- منذ أيام بتوقيع كامل صالح، عضو المجلس الملى عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية، لضرورة تعديل بعض مواد الدستور، كإضافة للمذكرة الأولى التى قدمتها الكنائس يوم 24 ديسمبر الماضي، حيث طالبت المذكرة السابقة بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، كما تضمنت المذكرة تعديل المادة الرابعة والتي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث تطالب بحذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
المذكرة الجديدة التي تم إضافتها للمذكرة الأولى تتضمن 10 ورقات تطالب فيها الكنيسة بحذف المادة (232) الخاصة بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، وبررت الكنيسة الأمر بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى الوقت نفسه.
كما طالبت بتعديل المادة 139 حيث طالبت بعدم جواز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا في حالة استقالة الحكومة وفقًا لأحكام الدستور ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، واعتبرت الأمر خللًا في توازن السلطات وتغولًا للسلطة التنفيذية رافضة أن يكون للرئيس نفس صلاحيات الرئيس السابق فى دستور 1971.
ورفضت المذكرة نص المادة 202 التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، و شددت على رفضها لانفراد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية، وقالت إن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين وحدها الأدنى 26% (51% من أغلبية الأعضاء) وحدها الأقصى 51% فى حالة حضور جميع الأعضاء، مما يسمح لحزب الأكثرية وهو غالبًا تابع للرئيس بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء، وطالبت الكنائس بتعديل المادة لتكون: (يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقًا لقانون إنشائه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على الترشيح والعزل بأغلبية أعضاء المجلس، ويحظر على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ما يحظر على الوزراء).
كما طالبت بتعديل المادة (55) بالنص على "يحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما طالبت أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب.
وتحت عنوان "قصور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" طالبت الكنائس بتعديل المادة 42 والتى تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، حيث تطالب الكنائس بإضافة الحق في الحصول على وثيقة سفر، وعدم جواز إبعاده عن إقليم الدولة أو التهجير القصري أو تحديد الإقامة في أماكن معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة معينة.
وفيما يخص المادة 58 طالبت بإضافة: "يكون لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة على نفقة الدولة ". بمراحله قبل الجامعة والجامعية وتخصيص نسبة من الناتج القومي للتعليم الفني وفقًا للمعايير العالمية، أما الفقرة التي تنص على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، فقد طالبت إضافة فقرة "وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع وسوق العمل، ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والتعددية ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعي".
أما المادة 62 فقد طالبت الكنائس بأن تشمل الرعاية الصحية الرعاية الصحية والجسدية وفقًا للمعايير العالمية، بحيث ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا.
كما طالبت بحذف الفقرة الخاصة بجواز فرض أى عمل جبرًا بمقتضى قانون من المادة 64 ، وقالت "لا يجوز فرض العمل جبرًا على المواطنين". وطالبت بإضافة فقرة "تكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة، دون تمييز"
كما طالبت بتعديل المادة الخاصة بالتأمين الصحي 65 والتي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية حيث تطالب الكنائس باستبدال النص كالتالي "التأمين الاجتماعي حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
كما طالبت بإضافة فقرة للمادة 73 تنص على حظر الاتجار بالبشر.
وتحت عنوان "صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء" طالبت الكنائس بتعديل المادة 102 بإضافة اشتراط الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
كما طالبت بتعديل المواد 177 ، 122 ، 118 ، بإضافة اشتراط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على الموازنة، وكذلك نقل أي مبلغ من أي باب لباب آخر من أبوابها، فضلًا عن الاقتراض، والتصويت على الحساب الختامي.
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 147 بإضافة اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى حيث تنص المادة على أخذ موافقة أغلبية الأعضاء.
و اشترطت الأمر نفسه لتعديل المادة 148 والتى تخص ضرورة موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، حيث طالبت بتعديلها لثلثي الأعضاء ، وكذلك المادة 225 الخاصة بضرورة موافقة ثلثي الشعب عليه خلال الاستفتاء وليس الأغلبية.
وطالبت بإضافة النص التالى للمادة 198: (ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى) حيث ينص الدستور على جواز الأمر فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
عبير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.