ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    ويتكوف يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين في روما بشأن اتفاق الأسرى    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    بعد الاتفاق التجاري الضخم مع ترامب، رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات في محافظات الصعيد    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025    قفزة ل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-7-2025 عالميًا.. وانخفاض بقية العملات الأجنبية    تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري "الضخم" بين واشنطن وطوكيو    10 عمال زراعة.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ب«صحراوى البحيرة»    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    «زي النهارده» في ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952‌‌.. قيام ثورة ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)    سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الجنيه.. بكام في الأهلي ومصر؟ (آخر تحديث)    مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2025.. الحد الأدنى للقبول علمي علوم ورياضة    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    إحالة وزيرة فرنسية وكارلوس غصن إلى المحاكمة.. ما السبب؟    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    لنقلهم إلى درعا.. دفعة جديدة من الحافلات تصل السويداء لإخراج المحتجزين    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات على دير البلح وخان يونس    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تُعد مسودة ب"35 سلبية" بالدستور وتطالب بتأجيل الاستفتاء
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 12 - 2012

أعدت حكومة ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة على مسودة الدستور، مطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بضرورة تأجيل الاستفتاء حتى يتم التوافق حول هذه المسودة، فإذا لم يكن يتم النص على أن هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا مباشرا مع ضرورة التوافق على معايير انتخابها.
وتضمنت قائمة الملاحظات النقاط التالية، من سلبيات مشروع الدستور:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى، وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة.
كما أنها تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر، وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجرا أم معاشا، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت تلك المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) النص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن، ويؤدى لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) النص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة فى حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وهذا يعنى أن الدولة غير ملتزمة به، والأفضل أن تنص على أن تلتزم الدولة بهم.
7- المادة (70) تنص وتجيز بتشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995، فلا مبرر منها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه، ولن يكون إلا وسيلة للتراضى السياسى.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى، مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذى كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط فى مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين، أو حتى موافقة مجلس الشورى، بالإضافة إلى اشتراط رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم أغلبية من العسكريين، مما يعطيهم السيطرة على القرارات التى تتخذ فيه.
17- المادة (148) والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أى ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية، أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضى أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامى عن الشعب.
21- المادة (176) تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين، والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهى أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، مما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يمكنهم من السيطرة على القرارات التى تصدر .
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادى فى كافة الجرائم، سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، حيث تنص على أن محاكمتهم كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكرى فقط، وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
27- المادة (199) والمتعلقة بالشرطة بقيت على حالها فى دستور 1971، ولم تتغير ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وآداءها، وضبط إيقاعها فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التى مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات لممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأى طريق، وأمام اى جهة مما يؤدى لعدم الثقة فى تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوم ويقومون بالاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب أن يشترط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة ضمانا للحصول على دستور توافقى يرضى عنه نسب كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الأخر.
33- المادة (227) والتى تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته فى منصب معين لن تنطبق على النائب العام الحالى المعين من الرئيس، بلا أى ضوابط أو قيود، ودون حتى تطبيق القواعد الموجودة فى هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، مما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالى الذى يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، كالبنك المركزى، بالرغم من أنه قد تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى والذى لم يعطه أى دور تشريعى أو رقابى مما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضاؤه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التى حظى بها، بدلا من أن يظل هو ورئيسه صهرا لرئيس الجمهورية فى ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى، ولا مجال للطعن عليها بأى صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.