وكيل تعليم دمياط يناقش خارطة عمل المدارس في رمضان    قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، غدا    الأمم المتحدة: قلقون بشدة إزاء استهداف شاحنات برنامج الأغذية بكردفان    غزل المحلة يعلن رسميا ضم أحمد الشيخ علي سبيل الإعارة    حكم رادع وغرامة ضخمة ل "عصابة الإتجار في الممنوع بقنا "    مصرع عامل دهسا أسفل سيارة نقل ثقيل داخل ورشة إطارات غرب الإسكندرية    تأهل 5 متسابقين للحلقة النهائية لدولة التلاوة وخروج محمود كمال    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    محمد سامي عن تعاونه مع يسرا في «قلب شمس»: "أعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي"    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    شاهد لقطات من زيارة رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بفيفا لمقر اتحاد الكرة    مصرع شقيقتين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني    النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى    التاريخ    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    عميد قصر العيني: لنا دور وطني في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين    «تجارية القاهرة» تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    عندما كان جرام الذهب ب 48 قرشا.. لم يلمع الذهب وحده بل لمع الزمن    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    تصاعد القصف واستهداف المدنيين في كردفان بالسودان    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تُعد مسودة ب"35 سلبية" بالدستور وتطالب بتأجيل الاستفتاء
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 12 - 2012

أعدت حكومة ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة على مسودة الدستور، مطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بضرورة تأجيل الاستفتاء حتى يتم التوافق حول هذه المسودة، فإذا لم يكن يتم النص على أن هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا مباشرا مع ضرورة التوافق على معايير انتخابها.
وتضمنت قائمة الملاحظات النقاط التالية، من سلبيات مشروع الدستور:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى، وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة.
كما أنها تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر، وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجرا أم معاشا، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت تلك المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) النص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن، ويؤدى لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) النص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة فى حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وهذا يعنى أن الدولة غير ملتزمة به، والأفضل أن تنص على أن تلتزم الدولة بهم.
7- المادة (70) تنص وتجيز بتشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995، فلا مبرر منها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه، ولن يكون إلا وسيلة للتراضى السياسى.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى، مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذى كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط فى مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين، أو حتى موافقة مجلس الشورى، بالإضافة إلى اشتراط رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم أغلبية من العسكريين، مما يعطيهم السيطرة على القرارات التى تتخذ فيه.
17- المادة (148) والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أى ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية، أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضى أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامى عن الشعب.
21- المادة (176) تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين، والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهى أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، مما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يمكنهم من السيطرة على القرارات التى تصدر .
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادى فى كافة الجرائم، سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، حيث تنص على أن محاكمتهم كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكرى فقط، وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
27- المادة (199) والمتعلقة بالشرطة بقيت على حالها فى دستور 1971، ولم تتغير ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وآداءها، وضبط إيقاعها فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التى مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات لممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأى طريق، وأمام اى جهة مما يؤدى لعدم الثقة فى تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوم ويقومون بالاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب أن يشترط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة ضمانا للحصول على دستور توافقى يرضى عنه نسب كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الأخر.
33- المادة (227) والتى تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته فى منصب معين لن تنطبق على النائب العام الحالى المعين من الرئيس، بلا أى ضوابط أو قيود، ودون حتى تطبيق القواعد الموجودة فى هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، مما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالى الذى يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، كالبنك المركزى، بالرغم من أنه قد تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى والذى لم يعطه أى دور تشريعى أو رقابى مما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضاؤه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التى حظى بها، بدلا من أن يظل هو ورئيسه صهرا لرئيس الجمهورية فى ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى، ولا مجال للطعن عليها بأى صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.