طالبت حكومة ظل الثورة الرئيس محمد مرسي بضرورة تأجيل الاستفتاء حتي يتم التوافق حول هذه المسودة فإذا لم يكن يتم النص علي ان هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة انتخاب مباشر مع ضرورة التوافق علي معايير انتخابها. من ناحية أخري اعدت الحكومة قائمة بالملاحظات العامة علي مسودة الدستور تضمنت 35 نقطة سلبية علي مشروع الدستور تمثلت في المادة "4" الخاصة بالازهر. والمادة "14" التي تتناول حدا ادني للاجر وحدا ادني للمعاش. والمادة "35" التي تنص علي جواز القبض علي المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل ان يبلغوا باسباب القبض عليهم وهذا اعتداء جسيم علي حرية المواطن و"52" الخاصة بحل النقابات والمادة "67" الخاصة بالعمال والفلاحين ومظلة التأمينات الاجتماعية. والمادة "68" حول المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والمادة 70 حول تشغيل الاطفال والمادة 90 التي تتناول الحصانة لاعضاء البرلمان حتي في العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم. المادة "127" وتجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والمادة "128" التي تجيز للرئيس ايضا تعيين عشرة اعضاء مجلس الشوري والخاصة بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان احد مطالب الثورة والمادة "139" طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد الي 90 يوما والمواد "139و140و141و143" الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية والمادة "145" لاتنص علي ضرورة موافقة الشعب في استفتاء علي المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والمادة "146" حول اعلان الحرب والمادة "148" المتعلقة بحالة الطوارئ والمادة "156" تسمح لمزدوج الجنسية ان يكون رئيسا للوزراء.. والمادة "170" وتتناول ندب القضاة للجهات الحكومية والمادة 173 الخاصة بتعيين النائب العام. والمادة "176" الخاصة بتعيين القضاة والمادة 177 حول حق المواطن في الطعن علي دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والمادة "187" التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين. والمادة "197" حول اختصاص مجلس الدفاع الوطني والمادة "198" التي تضمن الخروج الامن للعسكر والمادة "199" المتعلقة بالشرطة والمادة "202" حول السماح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية والمادة "205" والمتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات والمادة "211" التي تحصن نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي وطريق وامام اي جهة والمادة "218" الخاصة بالاستفتاء علي تعديل الدستور والمادة "225" التي تنص علي ان تكون الموافقة علي الاستفتاء بأغلبية الاصوات الصحيحة المشاركة والمادة "227" والتي تنص علي انهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين لن تنطبق علي النائب العام الحالي المعين من الرئيس القواعد الموجود في هذا الدستور والمادة "230" التي تسمح لمجلس الشوري الحالي بالاستمرار لعام 2014 والمادة "236" تحصن كافة الاثار المترتبة علي القوانين والقرارات التي اصدرها المجلس العسكري ولا مجال للطعن عليها باي صورة من الصور.