أجندة الرئاسة الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: بنتابع كل نفس في إسرائيل    "طلبات" تسجل نتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2025 وترفع توجيهاتها لبقية العام    وزير السياحة والآثار: صاحب فيديو المتحف المصري الكبير زي ابني وأتمنى له التوفيق    حملة بيطرية لتحصين الماشية والأغنام بمزارع الظهير الصحراوي الغربي في المنيا    رويترز: إسرائيل تجري محادثات لنقل فلسطينيين من غزة إلى دولة إفريقية    "سي إن إن": فانس سيحضر اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين مع زيلينسكي    السيتي يكتسح ولفرهامبتون برباعية في البريميرليج    توتنهام يكثف مفاوضاته لضم إيزي من كريستال بالاس    صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد على ضم نجم باريس سان جيرمان    «أنا لسه دافعة 48 ألف جنيه».. ياسمين الخطيب تطالب بتطبيق مخالفات المرور على المشاة    بين تماثيل سخمت ولوحة الخزندارية متحف سوهاج القومي يكشف خبايا الملوك.. ونائب المحافظ: المتحف تجسيد حقيقي لهوية أهل الصعيد.. والرئيس السيسي أعاد الحياة إلى الجنوب بمشروعات قومية غير مسبوقة    وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص.. انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» (صور)    محمد رمضان يكشف عن كواليس جديدة من فيلم «أسد» (صور)    راحتهم في مساعدة غيرهم ..تعرف على الأبراج التى تقدم الرعاية للآخرين    إن لم تستحى فافعل ما شئت    المشدد 10 سنوات لمتهمين للاتجار بالمخدرات وآخرين بتهمة الشروع في القتل بالمنيا    جامعة أسيوط الأهلية تطلق برنامج «الدراسة باللغة الإنجليزية (EP)» بكلية العلوم الإدارية    قيادي بالجبهة الوطنية: البيان العربي الإسلامي تحول نوعي في مواجهة إسرائيل    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    ريو فرديناند: أرقام صلاح جنونية.. أين تصنفونه بين أساطير البريميرليغ؟    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تقدم 40 سلبية بمسودة الدستور الأخيرة ل"التأسيسية"
نشر في مصر الجديدة يوم 07 - 11 - 2012

تقدمت حكومة ظل الثورة، للجمعية التأسيسية للمرة الخامسة، بمقترحاتها حول المسودة الأخيرة للدستور، وشملت المقترحات الأخيرة، ملفين أحدهما عن سلبيات المسودة، والثانى عن ما هو معلوم من الدستور بالضرورة.
ورصدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، 40 خطأ من السلبيات الموجودة بالمسودة الأخيرة بالدستور الجديد كالتالى:
1- طول فترة تشكيل الحكومة، والتى قد تمتد إلى 120 يوما، مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145).
2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، دون وجود قيود حقيقية عليه.
3- عدم إعادة الانتخابات الرئاسية، فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة، والاحتكام لتصويت البرلمان (مادة 138).
4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شان حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين.
5- استمرار تعيين المحافظين دون انتخابهم.
6- استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. (مادة 190)
7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط، دون مجلس الشيوخ. (مادة 159).
8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة، فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان. (مادة86).
9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين، دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل أو فى عدد الأعضاء. (مادة107).
10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى، مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما، نظرا لتفوقه العددى، حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضوا، وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108).
11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ، مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130).
12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة، مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدة الحياة. (مادة 130).
13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .(مادة 176).
14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة (مادة 183).
15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196).
16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196).
17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق، مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل، ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها، مما يتطلب إلغاءها أو تقييدها. (مادة 220).
18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206).
19- النص على وجود حد أدنى للأجر، وعدم النص على حد أدنى للدخل، بما لا يحقق العدالة الاجتماعية. (مادة 13).
20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر، مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على أكثر من جانب. (مادة 30).
21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها، حتى لو كان ذلك بأمر قضائى، مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها. (مادة 36).
22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى، مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين. (مادة 54).
23- النص على جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية. (مادة 64).
24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز. (مادة 67).
25- النص على كلمة أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، ويعرضها لتأويلات كثيرة. (مادة 68).
26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية، حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى، وهو غير موجود فى تلك العطلات. (مادة 90).
27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة، رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة. (مادة 91).
28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس.
29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 196).
30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 152).
31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على إعلان الحرب. (مادة 152).
32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. (مادة 153).
33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية، بتعيينه وزيرا فى الحكومة. (مادة 163).
34- عدم النص على وجود منصب النائب العام. (مادة 179).
35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ. (مادة 218).
36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد. (مادة 90).
37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180).
38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. (مادة 184).
39- عدم كفاية فترة ال15 يوما الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ، مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة. مادة (184).
40- ضعف المادة المنظمة للشرطة، وعدم كفالة الرقابة عليها، وتحديد تبعيتها، مما قد يعرضها للانحراف. (مادة 201).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.