طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    ارتفاع سعر الفضة اليوم خاصة عيار «999»    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    تمهيد طريق «الجمباز» لخلق محاور مرورية بديلة بالزقازيق    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تقدم 40 سلبية بمسودة الدستور الأخيرة ل"التأسيسية"
نشر في مصر الجديدة يوم 07 - 11 - 2012

تقدمت حكومة ظل الثورة، للجمعية التأسيسية للمرة الخامسة، بمقترحاتها حول المسودة الأخيرة للدستور، وشملت المقترحات الأخيرة، ملفين أحدهما عن سلبيات المسودة، والثانى عن ما هو معلوم من الدستور بالضرورة.
ورصدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، 40 خطأ من السلبيات الموجودة بالمسودة الأخيرة بالدستور الجديد كالتالى:
1- طول فترة تشكيل الحكومة، والتى قد تمتد إلى 120 يوما، مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145).
2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، دون وجود قيود حقيقية عليه.
3- عدم إعادة الانتخابات الرئاسية، فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة، والاحتكام لتصويت البرلمان (مادة 138).
4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شان حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين.
5- استمرار تعيين المحافظين دون انتخابهم.
6- استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. (مادة 190)
7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط، دون مجلس الشيوخ. (مادة 159).
8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة، فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان. (مادة86).
9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين، دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل أو فى عدد الأعضاء. (مادة107).
10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى، مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما، نظرا لتفوقه العددى، حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضوا، وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108).
11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ، مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130).
12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة، مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدة الحياة. (مادة 130).
13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .(مادة 176).
14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة (مادة 183).
15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196).
16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196).
17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق، مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل، ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها، مما يتطلب إلغاءها أو تقييدها. (مادة 220).
18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206).
19- النص على وجود حد أدنى للأجر، وعدم النص على حد أدنى للدخل، بما لا يحقق العدالة الاجتماعية. (مادة 13).
20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر، مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على أكثر من جانب. (مادة 30).
21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها، حتى لو كان ذلك بأمر قضائى، مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها. (مادة 36).
22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى، مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين. (مادة 54).
23- النص على جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية. (مادة 64).
24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز. (مادة 67).
25- النص على كلمة أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، ويعرضها لتأويلات كثيرة. (مادة 68).
26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية، حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى، وهو غير موجود فى تلك العطلات. (مادة 90).
27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة، رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة. (مادة 91).
28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس.
29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 196).
30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 152).
31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على إعلان الحرب. (مادة 152).
32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. (مادة 153).
33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية، بتعيينه وزيرا فى الحكومة. (مادة 163).
34- عدم النص على وجود منصب النائب العام. (مادة 179).
35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ. (مادة 218).
36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد. (مادة 90).
37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180).
38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. (مادة 184).
39- عدم كفاية فترة ال15 يوما الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ، مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة. مادة (184).
40- ضعف المادة المنظمة للشرطة، وعدم كفالة الرقابة عليها، وتحديد تبعيتها، مما قد يعرضها للانحراف. (مادة 201).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.