وكيل أوقاف بالفيوم يتناول خطبة عيد الأضحى عن أهمية الامتثال لأوامر الله والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم    تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك    رئيس مدينة الشهداء: استمرار معارض السلع والشوادر طوال أيام العيد    بن غفير: من قرر هدنة تكتيكية في غزة لا يجب أن يستمر في منصبه    الأوقاف الإسلامية بالقدس: 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى    بن غفير: من قرر تطبيق هدنة في رفح لا يجب أن يبقى في منصبه    الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً للمصري    محافظ أسيوط يزور داري الحنان والصفا للايتام لتهنئة الاطفال بعيد الأضحى المبارك    في اول ايام العيد.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    عقب أداء صلاة العيد.. الأهالي يتزاحمون لالتقاط البالونات بالمنصورة    توافد المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات الجيزة.. صور    القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024    الألاف يصلون صلاة عيد الأضحى في مجمع أبو العباس بالإسكندرية    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    بالصور.. الآلاف من أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة العيد في أكثر من 200 ساحة    بالصور والفيديو.. توافد الآلاف من المصلين على مسجد خاتم المرسلين بالهرم لأداء صلاة العيد    عاجل - بث مباشر شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 من مسجد السيدة زينب    عيد الأضحى 2024| توافد أهالي وزوار مطروح على الساحات لأداء صلاة العيد.. صور    محمد رمضان يحقق 80 ألف مشاهدة بأغنية العيد "مفيش كده" في ساعات    بدء توافد مواطني الأقصر على ساحة أبو الحجاج لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى (فيديو)    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    ريهام سعيد: «أنا عملت عملية وعينيا باظت ومش محتاجة حد يصدقني» (فيديو)    حماس: موقفنا واضح ومتوافق مع مبادرة بايدن وقرار مجلس الأمن    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    ننشر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445ه‍    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الاحد 16 يونيو 2024    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرير تنشر رد جبهة الإنقاذ على منشورات الإخوان حول الدستور
نشر في التحرير يوم 20 - 12 - 2012

بعد توزيع قوي الإسلام السياسي منشورات علي المواطنين تفند فيها انتقادات جبهة الانقاذ الوطني والقوي المدنية للدستور، قامت جبهة الانقاذ الوطني بتناول هذه المنشورات والرد عليها تفصيليا قائله في بيان اصدرته اليوم «هذا هو الرد على ادعاءات الإخوان المسلمين بأن ما تجده فى الإعلام الفاسد لن تجده في مشروع الدستور الجديد»، مؤكده علي انها ستورد في البداية مزاعم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من الأحزاب الإسلامية، ثم الرد عليهان حيث جاء البيان كالتالى:
1- الدستور إخوانى ويثبت أقدام الإخوان فى السلطة..
الصحيح: لا توجد مادة واحدة فى الدستور لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد.. والصحيح بجد هو إنه فعلا لا توجد مادة تشير للإخوان ولكن أفكارهم فى كل مادة خاصة المواد الانتقامية والمواد التى تسمح بتقييد الحقوق والحريات وتكرس للحكم الاستبدادى.
2- الدستور تم سلقه..
الصحيح أن الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور..ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعى..وشاركت مئات الهيئات والفئات فى الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة..وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته فى المحافظات حتى انهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين فى الخارج..كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها..
التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذى تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية..
والصحيح بجد هو إنه فعلا تم طرح أكثر من مسودة للدستور كانت تتغير بسرعة حتى أن الحوار المجتمعى كان يتم على مسودة وتصدر مسودة أخرى مختلفة أثناء الحوار فتجعله بلا جدوى. ثم المهم الاستفادة من الحوار ونحن نعلم بالكثير من الاقتراحات المهمة من المجتمع المدنى التى لم تلق أى اعتبار. وأخيرا يكفى للتدليل على السلق الذى تم باحتراف أنه تم إدخال أكتر من خمس عشر مواد وتعديلات جوهرية جديدة على الدستور فى ليلة التصويت دون سابق مناقشة فى الجمعية التأسيسية أو طرح مجتمعى من عينة المادة229 التى خصصت 50% للعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب طبقا لتعريف للعامل يضم كل من يعمل بأجر حتى لو كان عضو منتدب فى أكبر شركة عالمية ويقبض عشرات الألوف شهريا ويحرم صاحب الحرفة البسيط من نفس الحق، والمادة 227 التى حصنت عزل النائب العام، والمادة 230 التى حصنت مجلس الشورى، والمادة 232 التى قننت العزل السياسى دون محاكمة عادلة، والمادة 233 التى عزلت 8 قضاة من المحكمة الدستورية فى أكبر مذبحة للقضاة، والمادة 236 التى ألغت الاعلانات الدستورية وفقا للوعد الرئاسى مع الابقاء على كافة آثارها. وغير ذلك الكثير.
3- الدستور يؤسس لدولة دينية..
الصحيح..أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى اطار الدولة المدنية..ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حد ذاته يعنى قيام دولة دينية..
والصحيح بجد هو أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع من اربعين سنة والإسلام فى مصر من أكتر من ألف وأربعمائة سنة والإخوان وحلفائهم لسة فاكرين أن الشريعة ليست مطبقة وأن الاسلام لم يدخل مصر. ما نعترض عليه هو أنهم يهدرون سيادة القانون فيجعلون ممارسة حقوق وحريات المواطن الأساسية فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية مشروطة بما لا يخالف فهم الفقهاء للشريعة الاسلامية. والمفروض أن الحقوق والحريات الأساسية تكون متفق عليها ويحميها الدستور بوضوح وعلى نحو قاطع، دون أى مشروطية ترجع لأراء فقهية تختلف من فقيه لآخر وتتراوح بين المتشدد الخارج عن العصر الى المتسامح الراقى وأنت وحظك يا مواطن، مع كامل احترامنا لهيئة كبار علماء الأزهر ولكن من يضمن استمرار العلماء الأجلاء ومن يضمن الا يظهر فقهاء السلطان ليبرروا للحاكم قراراته الظالمة. واخيرا فإن الضمان الحقيقى للعدالة والاستقرار هو دوله سيادة القانون واستقلال القضاء، وهذا ما لا يحققه الدستور.
4- بعض فئات الشعب لم تشارك فى كتابة الدستور..
الصحيح: أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أى فئة من فئات الشعب «حسب المتعارف عليه فى كتابة الدساتير»..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا فى كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالى) سعيا لافشال مشروع الدستور.
والصحيح بجد هو أن أغلبية النواب اختاروا أغلبية أعضاء التأسيسية من نفس التيار السياسي بالمخالفة لكل الأعراف التى تقوم على أن كتابة الدستور ليست مهمة الأغلبية البرلمانية، وإنما مهمة أغلبية من الخبراء المحايدين وأقلية ممثلة لكافة التيارات والفئات.فالدستور عقد اجتماعى لكل المصريين لا مغالبة فيه للأغلبية الحاكمة مهما صدقت نواياها. والدليل على صحة ما نقول أن مجلس الدولة أبطل التأسيسية الأولى وكان فى رأينا سيبطل التأسيسية الثانية لولا تحصينها بالإعلان غير الدستورى المشهور والذى نجح فيما فشل فيه المستعمر الأجنبى على مر العصور، نجح فى تقسيم الشعب المصرى.
5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين..
الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستورى على رأسهم الدكاترة ثروت بدوى وعاطف البنا ومحمد سليم العوا اضافة إلى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..وكلهم أقروا الدستور فى شكله النهائى.
والصحيح بجد ان الدكتور ثروت بدوى لم يكن عضوا فى التأسيسية وإنما مستشارا، كما أن المتعارف عليه أن يكون فى الجمعية ما لا يقل عن 20 من الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين المتخصصين المستقلين، بالإضافة لعلماء محايدين فى مختلف المجالات، وهو ما لم يحدث للأسف.
6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة..وسيطر عليها الإسلاميون
الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية «بناءا على طلب القوى العلمانية» وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون فى النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا..وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه «زبيبة صلاة»..
والصحيح بجد أن الصراع السياسى ليس بين القوى الاسلامية والقوى العلمانية التى يحاول تيار المتأسلمين تكفيرها ظلما وكذبا وطغيانا، وإنما بين القوى التى تسعى لدولة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وبين القوى التى تسعى للهيمنة باستغلال الدين والديكتاتورية بالدستور على نسق نظام مبارك والحزب الوطنى. أما من انسحبوا من التأسيسية سواء فى بداية تشكيلها أو بعد ذلك ،فقد انسحبوا ليبعثوا للشعب المصرى برسالة وهى أن التوافق أصبح مستحيلا وأن التيار المسيطر عليها لا يقبل أى رأى مخالف ومصمم على فرض رؤيته ودستوره على المصريين.
7- الدستور يظلم المسيحيين..
الصحيح أن هذا الدستور يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط وأنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية..
والصحيح بجد أن حرية العقيدة فى مشروع الدستور تم اختزالها ، فبعد أن كانت الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية فى دستور 1971 دون قيد أو شرط، نص مشروع الدستور فى المادة 43 على كفالة ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة وفقا لقانون يتم اصداره طبعا بقيود وشروط. أما الاحتكام لمبادئ شرائعهم فى الأحوال الشخصية والشئون الدينية فهو حق مستقر ولم يأتى بجديد.
8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين..
الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة فى الدستور..
والصحيح بجد أن هذه المادة ظلت موجودة حتى مسودة 11 نوفمبر باعتبارها من سلطات الرئيس بموافقة الأغلبية العادية للحاضرين من أعضاء مجلس النواب، واستمرت هذه المادة عصية على التعديل حتى افتضاح أمرها فى الإعلام، وتم استبدالها بمصطلح المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وتشمل بالضرورة السيادة على الاراضى والمياه والأجواء الإقليمية وأصبحت تتطلب موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب «المادة145»
9- الدستور يعطى للأزهر حق منازعة الدستورية فى الحكم على دستورية القوانين..
الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور فى هذا الشأن هو: «أخذ رأى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية..»
والصحيح بجد أن المادة 4 توجب أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهذا الالتزام يسرى على السلطة التشريعية والتنفيذية و القضائية وهوبالقطع يعطى للأزهر نوعا من الوصاية على هذه السلطات، خاصة السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ، لأنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم اتباعه.
10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر..
الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد «طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء» ولم يزد على ذلك..
هذا صحيح، ولم يقل احد أن الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر.
11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال..
الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال..
والصحيح بجد أن المادة 70 لا تحظر عمالة الأطفال حتى سن الانتهاء من التعليم الالزامى وهو ما ينص عليه قانون الطفل المصرى، مع السماح بالعمل فى الاجازة الصيفية بعد سن الثالثة عشرة. وإنما اقتصر الحظر فى مشروع الدستور على الأعمال الخطرة أو التى تمنع الطفل من التعليم. وهذا يفتح الباب واسعا لعمالة الاطفال وترك التعليم، مما يعرضهم لمخاطر عديدة كان الواجب حمايتهم منها بحظر العمل مطلقا خلال السنة الدراسية حتى انتهاء التعليم الالزامى. وكان الواجب ايضا حماية الدستور لما ورد فى قانون الطفل من حقوق و حماية لأطفالنا من العنف والتمييز.
12- الدستور لا يساوى بين المصريين..
الصحيح: أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين..وتوجد العديد من المواد التى تؤكد على المساواة والتكافوء وتجريم التمييز بين أبناء الوطن..منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72
والصحيح بجد أن المادة 33 المتعلقة بالمساواة ظلت تتضمن العبارات المعتادة والنموذجية فى جميع الدساتير المصرية والإعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على «عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة» ثم فوجئنا بشطبها فى ليلة التصويت. والسؤال هو لماذا تم شطب هذه النصوص المستقرة والضرورية لضمان عدم التمييز بين المواطنين والتى لم ترد فى اى من المواد المشار اليها؟.. من المؤكد أن الشطب ليس تأكيدا لعدم التمييز وانما لفتح ثغرة ووضع فخ يسمح بالتمييز على اساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
13- الدستور يسمح بزواج القاصرات..
الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم..وتوجد قوانين فى مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال..
والصحيح بجد أن التأسيسية رفضت ادراج النص الخاص «بحظر الرق والاتجار فى البشر» فى المادة 73 وأعلن بعض أعضاء التأسيسية أن السبب هو خشيتهم من تفسير الاتجار بالبشر على أنه يمنع زواج القاصرات، والقانون المصرى ينص على الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 سنة للولد والبنت. والسؤال هو لماذا رفضوا حظر الرق والاتجار بالبشر؟؟؟ وللعلم يحظر القانون المصرى الاتجار بالبشر ويعرفه بأنه أى صورة من صور التعامل على أى انسان أو أعضائه أو الاتجار فيها بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق. وكان المقصود من ادراج الحظر فى الدستور حماية الحقوق التى يكفلها هذا القانون دستوريا.
14- الدستور يسمح بتجارة الجنس..
الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة فى المادة73..
هذا صحيح، ولم يقل أحد بغير ذلك وانما طالبنا بحظر الاتجار بالبشر وهو مفهوم يعطى للمواطنين حماية اوسع نطاقا كما اوضحنا.
15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية..
الصحيح: كذلك كل دساتير العالم..لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟
والصحيح بجد أن كل دساتير العالم تلزم نفسها بالمواثيق الدولية التى صدقت عليها والتصديق يتم بموافقة مجلس النواب، وتنص أغلب الدساتير أن التزامها بموجب هذه المواثيق يعلو على القوانين السارية.
16- الدستور ظلم المرأة..
الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة..على العكس لأول مرة فى دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة..
والصحيح بجد هو ان الدستور ظلم المرأة لأنه الغى المادة 69 التى كانت تنص على التزام الدولة بضمان المساواة بينها وبين الرجل فى المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية كما الغى النص فى المادة 33 على عدم التمييز «بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وفى ذلك ما يسمح بالاستناد إلى اختلاف المراكز القانونية بين الرجل والمرأة وفقا لبعض تفسيرات فقهاء الشريعة لإعطاء مشروعية للتمييز. واخيرا فإن الدستور الغى النص على ضمان حد أدنى للتمثيل العادل للمرأة فى المجالس البرلمانية بحجة ان الدستور لن ينص على تمييز ايجابى لأى فئة، إلا اننا فوجئنا بالنص على نسبة 50% للعمال والفلاحين فى مجلس النواب خلال الدورة القادمة، على نحو لا يحقق حماية حقيقية للعمال الفلاحين كما أوضحنا.
17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية..
الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72..
والصحيح بجد ان هذه المواد تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكنها فى الأغلب قاصرة، فعلى سبيل المثال فى المادة 14 توجب ربط الاجر بالإنتاج دون الربط بالأسعار أو بمعدل التضخم، والمادة 65 لا تعترف بحق الزوج اذا كانت الشهيدة امرأة، والمادة 66لا تنص على ان يغطى نظام التأمين الاجتماعى حالات الوفاة والمرض والإصابة والعجز والإعاقة والشيخوخة والبطالة والمادة 70 لم تحظر عمالة الاطفال مطلقا حتى سن 15سنه ولم تنص على حماية مصلحته الفضلى وحمايته من العنف والاستغلال.
18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال..
الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع..على سبيل المثال لا الحصر فى المواد 14 و15 و17 و27و52 و63 و66
والصحيح بجد ان هذه المواد تشير إلى بعض حقوق العمال ولكنها قاصرة، فعلى سبيل المثال المادة 15 لا تلزم الدولة بأى التزام حقيقى وإنما ترد تسرد اهداف تعمل الدولة على تحقيقها ونفس القصور فى المادة 17، اما المادة 52 فقد سمحت لأول مرة بحل النقابات بحكم قضائى فى تراجع حاد عن حرية التنظيم النقابى. والمادة 66 لا تلزم الدولة بنظام تأمين اجتماعى شامل.
19-الدستور يقوض الحريات..
الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد فى العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81... ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين..
والصحيح بجد ان هناك مواد عديدة تقيد الحقوق والحريات مثل المادة 35 والمادة 48 والمادة 76 والمادة 81. والمادة81 تضع مشروطية عامه على ممارسة الحقوق و الحريات الواردة فى الدستور فتشترط عدم تعارضها مع المبادئ والمقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع «الباب الأول»بما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى سواء من هيئة كبار علماء الأزهر «المادة 4»او غيرهم لتقييد حقوق المواطن وحرياته الاساسية
20-الدستور ضد حرية الاعتقاد..
الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43..
حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة..
والصحيح بجد ان حرية ممارسة الشعائر الدينية اولا مقيدة بالأديان السماوية الثلاثة ومحالة للنظام والشروط التى تصدر بقانون وقصرها على الأديان الثلاثة يعنى ان السائحين والضيوف من معتنقى غير ذلك من العقائد وهم يمثلون أغلبية سكان العالم لا حق لهم فى ممارسة شعائرهم، وهذا يهدد حقوق المسلمين المقيمين فى مختلف البلاد طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما أنه يخالف التزامات مصر الدولية.
21-الدستور يقيد حرية الرأى والفكر
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45.. والصحيح بجد هو ما شرحناه عن القيود والشروط المجهله التى تسمح بها المادة 81
22-الدستور لا يشجع حرية الإبداع..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46.. الصحيح بجد هو ما شرحناه عن القيود التى تسمح بها المادة 81.
23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48.. والصحيح بجد هو ان المادة 48 تقيد حرية الصحافة لأنها تشترط ان تكون الحرية فى«اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع» وتسمح بوقفها وغلقها أو مصادرتها بحكم قضائى.
24- الدستور يسمح بالسخرة..
الصحيح أن الدستور ينص فى المادة 63 على أنه «لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون»وهو ما لا يعنى اطلاقا العمل بالسخرة..فلا توجد سخرة بقانون..ولكنه يعنى مراعاة حالات مثل : التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب..
والصحيح بجد ان التجنيد الاجبارى منصوص عليه فى المادة 7 وإعلان حاله الطوارئ فى المادة148 وإعلان الحرب فى المادة 146 فما الحاجة اذن لإصدار قانون العملجبرا على المواطنين؟ هذا يمثل عدوانا على حق المواطن وحريته فى العمل ولا يمكن تبرير هذا العدوان بأنه يصدر بقانون.
25- الدستور لا يرعى المعاقين..
الصحيح أن الدستور نص فى المادة 72 على ما يلى:
«تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم».
هذا صحيح ولكن النص قاصر لأنه لم ينص على كفالة مشاركتهم الفعالة واندماجهم اجتماعيا فى كافة المجالات
26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء..
الصحيح أننى لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
كما يتضح جليا فى المواد74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182..
هذا صحيح ولكن هناك نص المادة 129 التى تحصين مجلس النواب القادم ضد الحل والمادة 230 التى تحصين مجلس الشورى والمادة 176 التى تعتدى على استقلال المحكمة الدستورية العليا بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاتها وفقا لترشيح جهات قضائية وغيرها دون موافقة او ترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة، وهو ما يضمن هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلها، والمادة 233، التى تعزل 8 من قضاتها بدعوى تخفيض العدد من 19 إلى 11، ولو كان السبب موضوعيا لا انتقاميا لحافظ الدستور على المراكز القانونية المستقرة لهؤلاء القضاة ولنص على تخفيض العدد تدريجيا بخروج بعضهم على المعاش. كما ان المادة 227 الخاصة بعزل النائب العام تعتبر عدوانا على استقلال وحصانة القضاء.
27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية..
الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادىء الشريعة الإسلامية كما ورد فى المادة 81
والصحيح بجد ان المادة 81 تقيد الحقوق والحريات بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية الوارد فى المادة 219 والذى يشمل الادله والقواعد الفقهية فى مذاهب أهل السنة والجماعة والتى تسمح باستخدام رأى الفقيه غير الملزم، باعتباره اجتهاد بشرى يؤخذ منه ويرد، لتقييد حقوق المواطنين وهذا يجعلمرجعية الدستور وحمايته لحقوق المواطن قاصرة ولا جدوى منها. واخيرا فأن الاسلام هو دين الحرية والعدالة والمساواة وهو الدين الذى قرر حقوق الانسان وحرياته. اما القيود على الحريات فمصدرها اراء فقهيه واجتهادات بشرية متشددة وغير ملزمة بل مسيئه لديننا الحنيف.
28- رئيس الجمهورية عضو فى مجلس الشورى مدى الحياة..مما يعطيه حصانة خاصة..
الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور..
29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة..
الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية..
30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71..
الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسى وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكى..
لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه. ولا يرد على ذلك أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على ذلك التعيين: أولا لأن مجلس الشورى فى العادة يسيطر عليه حزب أو ائتلاف الأغلبية، وثانيا لأن مشروع الدستور لم يشترط أغلبية خاصة للموافقة على المعينين، والأغلبية العادية هى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء فى حالة حضور 51% والأقصى 51% فى حالة حضور 100% من الأعضاء وهو ما يسمح لحزب الأغلبية بالسيطرة على تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، وكان الواجب اشتراط أغلبية ثلثى الأعضاء لضمان استقلالها.
كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذى يعمل تحت اشرافه فى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، مما يثبت أن نظام الحكم فى مشروع الدستور رئاسى مؤكد وليس مختلطا كما يزعمون، ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا، فبينما يمتلك رئيس الجمهورية كل السلطات، يسحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء.
31- الدستور يسمح بترشح مزدوجى الجنسية لمنصب الرئاسة..
الصحيح أن الدستور فى مادته رقم 134 يشترط « فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى».
هذا صحيح وقد كانت مسودة سابقة تسمح بأزدواج جنسية الرئيس وتم التراجع عنها.
32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء..
الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق..وهو نفس النظام المعمول به فى فرنسا..
الصحيح بجد ان الدستور اشترط فى المادة 139 حصول رئيس الوزراء المعين من رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب فإذا لم يحصل عليها خلال 30 يوما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من حزب الأغلبية. ولكن المشكلة أن رئيس الوزراء يتحمل المسئولية امام مجلس النواب الذى يمكن ان يسحب منه الثقة دون ان يكون له صلاحيات بحكم اختصاصاته المتواضعة فى المادة 159 من الدستور.
33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات فى الدستور..
الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء.. والصحيح بجد ان رئيس الوزراء يعمل مساعدا لرئيس الجمهورية فى وضع وتنفيذ السياسة العامة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات ومشروع الموازنة العامة الخ.. وهو فى ذلك له ذات اختصاصات رئيس الوزراء فى ظل نظام حكم الرئيس السابق.
34- وضع الجيش فى الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى..
الصحيح أن وضع الجيش فى الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمى ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود فى الدول الديموقراطية..والصحيح ان المادة 197 نصت على دور مجلس الدفاع الوطنى فى مناقشة موازنة القوات المسلحة وهذا تحصيل حاصل لأن اغلبية تشكيل المجلس من القوات المسلحة، كما ان اعتماد الموازنة من مجلس النواب يتم بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين وهو ما يسمح لحزب الأكثرية ان يسيطر عليه.
35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات..
الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود فى دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة فى مادته رقم 194 : «على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
والصحيح بجد ان المادة «6» والمادة «51» من دستور 1971 كانا ينصان على حظر انشاء احزاب سياسية على اساس دينى او جغرافى او جمعيات او مؤسسات اهلية يكون نشاطها سريا او ذا طابع عسكرى. وكان المطلوب اضافة حظر انشاء اى منها على اساس اى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور. وهذه المحظورات تم حذفها بالرغم من انها ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى و حماية الأمن القومى و الحقوق والحريات، ولا يوجد اى مبرر لحذفها، خاصة أن الحظر الوارد فى المادة 194 لا يغطى كل المحظورات التى تم حذفها.
36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة..
الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة فى دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة."
ولماذا تخلفت الإرادة السياسية عن الامنيات؟ إن عدم محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى مطلب شعبى يجب احترامه.
37- الدستور أطلق يد الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها..
الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس..علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء..فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا..
والصحيح بجد ان المادة 202 اعطت رئيس الجمهورية حق التعيين دون قيد او شرط سوى موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين اى ان حزب الأكثرية الذى غالبا ما يكون حزب الرئيس يسيطر على هذا القرار بالضرورة، ولو كنا نبغى رقابة حقيقية على التعيين لاشترطنا أغلبية خاصة للموافقة واشتراطنا ان يتم الترشيح وفقا لقانون الإنشاء.
38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة..
الصحيح أن الدستور فى المادة 205 نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التى يحددها القانون."
وهذا صحيح ولم يقل احدا بخلاف ذلك.
39- الدستور ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات..
الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله «مثل كل الدول الديموقراطية» تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء..
هذا صحيح ولكن نصوص المواد 208، 209 و210 عن المفوضية الوطنية للانتخابات لا تنص على الضمانات الكافية لاستقلال المفوضية سواء من ناحية الجهاز التنفيذى المتخصص والدائم التابع لها او من ناحية الاختصاص بكافة مراحل العملية الانتخابية.
40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات..
الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له فى الدستور..
والصحيح بجد ان هذا النص كان موجودا فى مسودة سابقة وتم التراجع عنه.
41- لا توجد آليات لتعديل الدستور..
الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور..
والصحيح ان التعديل يتطلب موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب واجراءات طويلة وبالمقابل فإن الموافقة على الدستور تتطلب موافقة اغلبية الاصوات الصحيحة فى الاستفتاء دون اشتراط حد ادنى للمشاركة أو اغلبية خاصة، وكان المفروض ان ينص الدستور على ضرورة الموافقة عليه باغلبية ثلثى الاصوات او يشترط مشاركة 51% من المقيدين فى جداول الانتخابات على الأقل، لضمان موافقة اغلبية حقيقية من الشعب المصرى عليه.
42-تم فرض المادة 219 التى تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين فى التأسيسية..
الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتى صاغها الأزهر بطلب منهم..وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة..لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقى مواد هذا الدستور..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.